0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأساس الدستوري لواجب الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 26-34

2026-08-19

25

+

-

20

إن تضمين الدستور قواعد أو نصوص قانونية تتعلق بموضوع معين ما هي إلا دلالة واضحة على الأهمية القانونية الكبيرة التي يحظى بها ذلك الموضوع في دستور الدولة، وعليه سنتعرف في هذا الموضوع على النصوص الدستورية المباشرة التي تكفل تطوير وإصلاح النظام الاقتصادي الذي تعد حماية الثقة المالية للدولة أحد أهدافه، ونتطرق كذلك الى النصوص الدستورية التي تهدف إلى رفع وتحسين مستوع معيشة الأفراد التي لا تتحقق بدون تنمية وإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة به، وعلى النحو الآتي:
أولاً: النصوص الدستورية المباشرة :
أشارت بعض النصوص الواردة في الدستور الفرنسي (1)، إلى حق الحكومة باقتراح القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي للدولة، إذ خول نص المادة (11) من الدستور نفسه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة خلال انعقاد جلسة البرلمان، أو بناء على طلب مشترك من مجلسي البرلمان، بأن يعرض للاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بمجالات متعددة ومنها ما يتعلق بالإصلاحات الموجهة للسياسة الاقتصادية الفرنسية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة أو البرلمان هو الذي يتولى رسم السياسة الاقتصادية للبلد.
وقد أنشأ الدستور ذاته مجلساً اسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يتدخل بواسطة الحكومة لإعطاء آرائه على مشاريع القوانين والاوامر والمراسيم التي تتعلق بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي يكون الاهتمام بالجانب الاقتصادي للدولة واصلاحه عند الضرورة من اهم أوليات الدولة الفرنسية التي تهدف إلى حماية الثقة المالية فيها (2).
ومن المعلوم أن الاختصاص المالي من أقدم اختصاصات البرلمان، إذ وجدت البرلمانات من أجل حماية أموال الشعب، لذا فقد نص الدستور الفرنسي على حق البرلمان في التصويت على مشاريع القوانين المالية والتي تتضمن نصوصاً تضمن الحماية للثقة المالية للدولة (3)، كما أن المشرع الدستوري الفرنسي قد حرص على تنظيم الإيرادات الضريبية من خلال النص على مبدا قانونية الضرائب، في المادتان (47،34) من الدستور الفرنسي نفسه.
وفي مصر فقد جاء الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور المصري لسنة 2014، تحت عنوان المقومات الاقتصادية، وقد اشارت بعض النصوص الدستورية الى الاصلاح الاقتصادي وبالتالي حماية الثقة المالية فيه، إذ نصت المادة (28) من الدستور على وجوب قيام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وأن تعمل على زيادة انتاجيتها وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق البيئة التي تساعد على جذب الاستثمار، وكل ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى تنوع الإيرادات والمصادر التي تسهم في تمويل المالية العامة للدولة، وذلك ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وبالتالي حماية الثقة المالية للدولة وتعزيزها.
ونصت المادة (32) من الدستور ذاته على ان تلتزم الدولة بالمحافظة على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، إذ تتكفل الدولة باستثمار مواردها الطبيعية كافة وتطويرها بما يكفل اصلاح الاقتصاد القومي، إذ إن مسيرة أي دولة بهيئاتها ومفاصلها المتعددة لا تستمر دون المحرك الرئيس المتمثل بالأموال أو الإيرادات العامة اللازمة لكل تصرف، فالأموال هي المرتكز الأول والأساس الرصين الذي ترتكز عليه الدولة في كل ما يتعلق بتسيير شؤونها المختلفة وفي الجوانب كافه (4).
ومن جانب آخر وفي إطار حماية الاقتصاد الوطني المصري والعمل على تعزيزه ودعمه وتقويته فقد اكدت المادة (36) من الدستور نفسه على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع). وكذلك ما اشارت اليه المادة (38) من أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ينبغي أن تكون موجهة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وينبغي الالتزام بمبدأ قانونية الضرائب، وان تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب إذ إن تبني هكذا نظم ضريبية تسهم في حماية الثقة المالية للدولة.
وفي مصر تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية والحكومة التي تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (5)، إذ يضع رئيس الجمهورية بموجب المادة (167) من الدستور بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة، التي تعد من ضمنها السياسات المالية والنقدية والتجارية ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور، ويلاحظ بأن المادة المذكورة قد أوردت اختصاصات الحكومة على سبيل الحصر. أما في العراق فقد أشار الدستور لسنة 2005(6) الى إصلاح ودعم الاقتصاد العراقي وفقاً لأسس اقتصادية حديثة ومن ثم دعم وحماية الثقة المالية للدولة، ومنها ما أشارت إليه المادة (25) من الدستور المذكور انفاً، إذ نصت على أن الدولة تكفل اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتنميته، لذا تلجأ بعض الدول الى المؤسسات الدولية من اجل الحصول على قروض التي تمكنها من تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي فيها.
ونصت المادة (28) من الدستور نفسه على مبدأ قانونية الضرائب، وبما ان النظام الضريبي هو مرآة المجتمع التي تبين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في المجتمع، لذا فإن عدالة توزيع العبء المالي تسهم في تعزيز وحماية الثقة المالية في الدولة، اذ أصبحت الحكومات في دول العالم لا تستغني عن تلك المشاركة المالية التي يساهم بها افراد المجتمع لتغذية خزينة الدولة بالمال الذي يمكنها من أداء الخدمات والمشروعات الواجب عليها القيام بها لمصلحتهم (7).
وكذلك يمكن الاشارة الى نص المادة (26) من الدستور العراقي لسنة 2005 والمتعلقة بتشجيع الاستثمار، إذ لا تستطيع الدولة دعم وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي بدون استقرار وحماية الثقة بالمالية العامة للدولة، إذ ورد في هذه المادة على ان ( تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون). وكذلك نص المادة (27/أولا) من الدستور ذاته والمتعلقة بحماية الأموال العامة، إذ اشارت إلى أنه اللأموال العامة ،حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)، إذ ينبغي أن تتخذ الحكومة كافة الوسائل التي تحفز شعور الافراد بالمسؤولية المجتمعية التي تقلص الفجوة بين المصالح الذاتية لكل شخص في المجتمع والمصلحة العامة، مما يؤدي إلى ذوبان تلك المصالح إلى حد ما في المصلحة العامة فتتكون الفضيلة المدنية التي يشعر فيها الأشخاص بالانتماء الى المجموعة الأكبر الا وهي الدولة، وهذا ينعكس إيجابياً على حماية الأموال العامة ويساهم أيضاً في دعم وتعزيز الثقة بالمالية العامة للدولة (8).
وقد أشارت بعض النصوص الدستورية ايضاً إلى دور مجلس الوزراء في دعم الثقة المالية في الدولة، إذ إن المجلس المذكور يمارس مجموعة من الصلاحيات التي تصب في تحقيق هذه الغاية، إذ انه وبموجب نص المادة (80) من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في (أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ) ، إذ من المؤكد أن السياسة العامة للدولة إنما تتضمن السياسة المالية والسياسة النقدية وكذلك سياسات التنمية الاقتصادية، والتي تسهم في حماية الثقة المالية للدولة، كما يتوقف نجاح تلك السياسات على الثقة التي تضعها المؤسسات المالية والافراد بالمالية العامة للدولة. واشارت الفقرة (رابعاً) من المادة ذاتها إلى منح مجلس الوزراء صلاحية اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وخطط التنمية، ومن المعلوم أن الموازنة العامة هي الخطة المالية التي تحدد (9)، لذا فإن النفقات العامة التي يمكن انفاقها والايرادات العامة الواجب تحصيلها لفترة قادمة من الزمن وضع خطة مالية على وفق أسس صحيحة وترشيد الانفاق العام فيها يسهم في حماية الثقة المالية في الدولة.
وأوردت المادة (110/ ثالثاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 ما يمكن للسلطات الاتحادية
أن تمارسه من اختصاصات حصرية التي يتضح من بينها ما يمكن أن تمارسه في دعم وتعزيز الثقة المالية في الدولة، إذ نصت على أن لهذه السلطات اختصاص حصري في (رسم السياسة المالية والكمركية، وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وادارته والنص واضح فيما يتعلق بالحماية الدستورية للاقتصاد الوطني ودعمه وتعزيزه ورسم السياسة المالية وتوجيه الاقتصاد بالكامل، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى حماية الثقة المالية في الدولة.
ثانياً: النصوص الدستورية غير المباشرة :
وردت في الدستور الفرنسي لسنة 1958المعدل بعض النصوص الدستورية التي تسهم في حماية الثقة المالية للدولة بصورة غير مباشرة، إذ إشارة الدستور الى ان الدولة الفرنسية تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين، وتحترم جميع المعتقدات، وتعزز التشريعات المساواة بين النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف الانتخابية وكذلك المناصب ذات المسؤوليات المهنية والاجتماعية، إذ إن ضمان مبدأ المساواة امام القانون يساهم بلا شك في تعزيز وتقوية الثقة المالية للدولة(10).
وفي مصر، أشار الدستور المصري لسنة 2014 ، ايضاً بصورة غير مباشرة إلى دعم وحماية الاقتصاد الوطني وبالتالي حماية الثقة بالمالية العامة للدولة، عن طريق التزام الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي الذي يكفل الحياة الحرة الكريمة لجميع المواطنين (11) ، وكذلك ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز (12)، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور (13) ، كما إشارة المادة (41) من الدستور ذاته إلى أن ( تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة).
إذ من غير المتوقع أن تجد هذه النصوص سواء الواردة في الدستور الفرنسي او تلك التي وردت في الدستور المصري مجال لتنفيذها مع اقتصاد ضعيف وثقة متذبذبة بالمالية العامة للدولة، وعدم استقرار المستوى العام للأسعار، إضافة الى الزيادة المستمرة في الانفاق العام وعدم كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية، وزيادة العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي يترتب عليه عدم ثقة المواطنين والمؤسسات المالية الوطنية المختلفة تجاه اقتصادهم الوطني وبالتالي سيؤثر سلبياً على الثقة المالية للدولة.
أما في العراق، فقد أشار الدستور العراقي لسنة 2005 الى عدة نصوص غير مباشرة أشارت الى دعم الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، وذلك من خلال أن تحقيق هذه الحماية التي أسدلها الدستور في نصوصه على المالية العامة للدولة لا يتحقق من دون تطوير الاقتصاد الوطني والنظام المالي وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد القومي بصورة عامة ومن هذه النصوص يمكن الاشارة الى نص المادة (14) من الدستور التي تكفل حق المساواة لجميع العراقيين امام القانون، وكذلك نص الدستور ذاته على كفالة حق العمل لجميع العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، وأيضا فيما يتعلق بالأسرة وحماية الامومة والطفولة والشيخوخة وتوفير الظروف المناسبة لهم ورعايتهم (14)، إذ لا يتحقق هذا الأمر بلا شك دون استقرار اقتصادي وتنمية اقتصادية مستدامة.
وفي إطار التأكيد على حماية الطفل والمرأة والشيوخ والمرضى والعجزة، إشارة الدستور العراقي لسنة 2005 الى أن تكفل الدولة لهذه الفئات الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل والسكن الملائم، كما تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي لجميع العراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون (15) ، وميزة هذا النص الدستوري بأنه يؤكد على دعم الاقتصاد الوطني وتقويته وتعزيزه من خلال حماية الأشخاص الذين تم ذكرهم وبالتالي تقوية ثقة الافراد بالمالية العامة للدولة.
يتضح لنا مما سبق ذكره أن مصطلح الثقة المالية للدولة لم يرد صراحة وبصورة واضحة سواء في نصوص الدستور الفرنسي لسنة ،1958 ، أو المصري لسنة 2014، أو نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 ، إلا أننا نجد بأن كل من المشرع الدستوري الفرنسي والمصري والعراقي اسدلوا الحماية الدستورية عليه ضمن النصوص التي تناولت إصلاح ودعم النظام الاقتصادي مباشرة أو تلك النصوص التي تناولت مبدأ المساوة أمام القانون وإصلاح ودعم النظام الاقتصادي بصورة غير مباشرة، على أساس أن تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وإصلاح ودعم النظام الاقتصادي يؤدي إلى توفير الحياة الحرة الكريمة لجميع شرائح المجتمع، وعدالة توزيع الاعباء المالية وتوزيع حصيلتها أي عدالة توزيع الانفاق العام، فضلاً عن تنويع الموارد العامة ومصادرها ، وتشجيع الاستثمار بوجه عام، ودعم وحماية القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية التي تسهم في دعم وتقوية الإنتاج على مستوى الاقتصاد القومي، إذ إن وجود نظام اقتصادي يتمتع بالاستقرار والقوة سيسهم في دعم وحماية الثقة المالية للدولة.
______________
1- ينظر : دستور جمهورية فرنسا الصادر في 4 اكتوبر 1958 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ ه اکتوبر .1958 على الموقع الالكتروني الاتي: Constitute فرنسا 1958 (المعدل (2008) دستور (constituteproject.org)
2 - ينظر : المواد (69 . 71) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
3- لمزيد من التفاصيل ينظر: المادة (47) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
4- ينظر : محمد رعد تحسين الدراجي دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة المالية مكتب الجامعي الحديث، بلا مكان طبع، 2021، ص 89
5- ينظر : نص المادتان (139 ، 163) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل.
6- ينظر : دستور جمهورية العراق لسنة 2005المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4012، بتاريخ 2005/12/28
7- ينظر : د. احمد خلف حسين الدخيل الممارسات العد الاتية في انفاذ القوانين المالية، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بلا مكان طبع، 2022، ص12.
8- ينظر : د. احمد خلف حسين الدخيل الشرعية في انفاذ القوانين المالية المرجع السابق، ص 30.
9- ينظر : د. طاهر الجنابي المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب، الموصل، بلا سنة نشر، ص 102.
10- ينظر : المادة (1) من الدستور الفرنسي رقم 14 لسنة 1958 المعدل.
11- ينظر : المادة (8) من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.
12- ينظر : المادة (9) من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.
13- ينظر : المادة (11) من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.
14- ينظر : المادتان (29،22) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
15- ينظر : المادة (30) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد