0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

توزيع الحصيلة الضريبية بين السلطات المركزية والمحلية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 146-148

2026-08-19

25

+

-

20

وهي وسيلة وقائية لتجنب حالة الازدواج الضريبي المتحقق من منح صلاحية فرض الضرائب والرسوم للهيئات المحلية يساهم في أحداث التوازن بين أستقلالية الجماعات المحلية وحاجتها للموارد المالية وبين تحقيق الوحدة المالية للدولة حيث تقوم الدولة بتحصيل الضرائب وايداعها للخزينة العامة للدولة ومن ثم توزيعها على الهيئات المحلية لتمويل موازناتها لذلك فهي آلية مركزية تتم بطريقتين هما :
1 - تختص السلطات المركزية بصلاحية فرض الضرائب بمختلف أنواعها وتحديد أوعيتها والمكلفين بها وتحصيلها من قبل مؤسساتها مع تخصيص نسبة من الحصيلة الضريبية وتوزيعها بين الوحدات المحلية وفقاً لمعايير معينة يحددها الدستور والقانون المركزي ومثال ذلك الجزائر حيث تختص السلطات الوطنية بتأسيس الضرائب وتحديد القاعدة الضريبية المحلية في حين تختص السلطات المحلية بفرض الرسوم المحددة في القانون مقابل الخدمات التي تقدمها أما التحصيل فتقوم به اقباضة الضرائب " وهي المختصة بتحصيل كافة الضرائب بالدولة (1) وبعد الانتهاء من تحصيل الضرائب يصار الى توزيعها الى نسب معينة يحددها القانون بين السلطة المركزية والهيئات المحلية وصندوق التضامن للجماعات المحلية فمثلاً الضريبة على الاملاك تخصص %60 من حصيلتها للدولة و 20٪ للبلديات و 20٪ الى الصندوق الوطني للسكن (2).
2- تمنح صلاحية فرض الضرائب الى كل من السلطتين المركزية والمحلية وتختص السلطة المركزية بالتحصيل ثم توجه نسبة من الموارد المالية الى الهيئات المحلية وفق معايير يحددها القانون وذلك يساعد على تبسيط الاجراءات الضريبية للمكلفين وضمان مبدأ المساواة بينهم تجاه الاعباء العامة ويسمح للدولة معالجة عدم التوازن المالي بين المحليات فتزيد الاعانات الحكومية للمحليات التي تعاني من فقر الموارد المالية ومعالجة الازدواج الضريبي دون المساس بالاستقلال المالي للهيئات المحلية .
يمكن أن نلاحظ هذا الاسلوب في فرنسا حيث يتم تحصيل الضرائب المركزية والمحلية من قبل الادارة العامة للمالية العامة (3) التابعة لوزارة المالية وهي الجهة المختصة قانوناً بجباية الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها ثم يقتطع جزء من حصيلة الضرائب المركزية مثل ضريبة الدخل عبر آليات مالية في قوانين الموازنة العامة السنوية ويحول الى صالح الجماعات المحلية وهي تمثل مشاركة في الايرادات بين المركز والمحليات تمنحها الدولة لتعزيز موارد الجماعات المحلية في حالة خسارتها لموارد مالية خاصة بها مثل الغاء ضريبة محلية أو لضمان الاستقرار المالي لها عند عدم كفاية مواردها لتغطية نفقاتها (4) .
أما في العراق فقد استحدثت الهيئة العامة للضرائب بعد دمج مديرية الدخل العامة التي تعنى بجباية ضريبة الدخل ومديرية الواردات العامة التي كانت تعنى بجباية ضريبة العقار وضريبة العرصات الا أن حصيلة الضرائب والرسوم المستحصلة تقيد ايراداً للخزينة العامة وبضمنها الهبات والتبرعات وجميع وارادات المحافظات التي نصت عليها المادة (29) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ثم تخصص لتمويل المحافظات في الموازنة السنوية مع الايرادات الأخرى.
أضافة الى ذلك تخصص 50٪ من واردات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تمتلك منفذ حدودي أضافة الى ايرادات دوائر البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها فانها تخصص لنفس الدوائر المستوفاة منها وعلى هذا فانه لا يمكن للمحافظات الاحتفاظ بمواردها المحلية عند التحصيل وانما يكون ذلك بعد اعادة تخصيصها في قانون الموازنة العامة وان كان ذلك يخل باستقلال الهيئات المحلية ويجعلها تعتمد اعتمادا كليا على الموازنة الاتحادية والافضل أن الايرادات المحلية بعد التحصيل تذهب الى خزينة المحافظة وتدرج ضمن موازنتها المحلية لمعرفة مدى ما تغطيه تلك الموارد من نفقات ومن ثم تخصيص الايرادات الاخرى في قانون الموازنة الاتحادية لتغطية باقي النفقات المحلية .
___________
1- جيلالي عياد غلام الله أشكالية التحصيل الضريبي في الجزائر بحث منشور في مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية رقم المجلد 13, العدد الثاني 2020 ص 117
2- المادة (282 ) مكرر من قانون الضرائب المباشرة الجزائري لسنة 2016
3- صدر كتاب الاجراءات الضريبية الفرنسي بموجب القانون (81-502 ) في 1981 ودخل حيز النفاذ في 1982 وأسندت مهمة تحصيل الضرائب المركزية والمحلية الى محاسبي الخزينة العمومية في الادارة المالية العامة وقد أكدت المدونة العامة للضرائب في المادة (1650) صلاحية الادارة المالية العامة بتحصيل مختلف انواع الضرائب المركزية والمحلية بما يحقق وحدة التحصيل الضريبي في كل انحاء فرنسا .
4- مثل هذه الاليات تحدد في الموازنة السنوية مثلاً قانون موازنة فرنسا رقم (127-2025) الصادر في (24-4_2025) تضمنت المادة (122) منها الاليات المتبعة للموارد المالية المقتطعة من موارد الدولة من الضرائب المركزية لخدمة الجماعات المحلية مثل الاقتطاع لموازنة الجماعات المحلية التشغيلية أو تخصيص جزء من موارد الدولة الى صندوق التعويض عن ضريبة القيمة المضافة أو تعويض الاعفاءات الضريبية المحلية وكل اقتطاع يحدده قانون الموازنة السنوي .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد