

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الظروف المشددة لجريمة الافلاس بالتقصير
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص 113-115
2026-01-18
24
غالباً ما ينأى المشرع عن وضع تعريفات للمفاهمين القانونية، لهذا انبرى الفقه القانوني الى تلك المهمة وقد عرفت الظروف المشددة بأنها حالات توجب على القاضي أو تجيز له الحكم بعقوبة تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجريمة، أو الحكم بعقوبة أشد (1)، وعرفها أخرون بأنها "الظروف المحددة في القانون، والمتصلة بالجريمة أو الجاني، التي يترتب عليها تشديد العقوبة للجريمة إلى أكثر من الحد الأعلى الذي يقرره القانون (2) ، كما وعرفها البعض الآخر بأنها "الحالات التي يحكم فيها القاضي - وجوباً أو جوازاً بعقوبة أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو يجاوز الحد الاقصى المقرر قانوناً للعقوبة (3)، وفي تعريف آخر " هي الحالات والافعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر، أو يمكن أن تؤثر على تشديد العقوبة المقررة للجريمة (4).
إذ أن الظروف المشددة للجريمة تعد عناصر إضافية تابعة تلحق أو تقترن بأحد العناصر المكونة للجريمة، وتضفى عليه وصفاً أو تحديداً، يترتب أثراً في جسامة الجريمة، فأن التعريف الذي نراه راجح بهذا الصدد هو ما قال به البعض بأن الظروف هي حالات" توجي على القاضي، أو يجيز له الحكم بعقوبة تجاوز الحد الاقصى لعقوبة الجريمة، أو الحكم بعقوبة من نوع أشد"، كونه تعريفاً جامعاً احاط بمفهوم تلك الظروف الذي حدد معناها بدقه.
إذ أن المشرع العراقي لم يورد نص خاص بالظروف المشددة لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، لكن الظروف المشددة العامة الواردة ما نصت عليه المادة (135) من قانون العقوبات تسري على تلك الجريمة من خلال نص المادة اعلاه بالفقره (1) التي نصت على أنه" مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :- 1) ارتكاب الجريمة بباعث دنيء (5)، كما تجدر الاشارة الى أن المشرع العراقي جاء في هذا القانون بأحكام جديدة، لم تعرفها القوانين ومنها عدم مسائلة الفاعل عن الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة، إذا كان يجهل وجوده كما أشارت اليه نص المادة (36) من قانون العقوبات بالنص على أنه " أذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده (6).
أما المشرع المصري فهو الآخر لم ينص على الظروف المشددة الخاصة لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية ومن ثم تسري عليه النصوص العامة للظروف المشددة الواردة في القواعد العامة التي عرفت تلك الظروف هي عوامل قانونية أو واقعية تقترن بارتكاب الجريمة، فتؤدي إلى زيادة جسامتها وخطورتها على المجتمع أو المجني عليه، مما يترتب عليه تشديد العقوبة المقررة لها، هذه الظروف قد يحددها المشرع بنص صريح، فتسمى ظروفا مشددة قانونية، أو يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى وتسمى ظروفًا مشددة قضائية، وتهدف هذه الظروف إلى تعزيز الردع العام، ومن أمثلتها العود الاقتران الارتباط، سبق الإصرار والترصد، استغلال الصفة أو الوظيفة، تعدد المجني عليهم ، وارتكاب الجريمة أثناء الكوارث أو الأزمات، وقد يترتب على توافرها رفع العقوبة إلى حدها الأقصى أو استبدالها بعقوبة أشد كتحويل الحبس إلى سجن مشدد أو مؤبد، أو الحكم بالإعدام في الجرائم المقررة لذلك (7).
وعلى ذات النهج سار المشرع الجزائري الذي عرف الظروف المشددة هي · عوامل نص عليها القانون أو استخلصها القاضي تجعل الجريمة أكثر خطورة وتستوجب تشديد العقوبة المقررة لها. وقد نص قانون العقوبات الجزائري (الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل والمتمم على عدة صور لهذه الظروف (8).
_________
1- د. سمير عالية الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، ط 1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2010، ص 557.
2- د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 1026.
3- د. جلال ،ثروت نظرية القسم العام في قانون العقوبات المصري، منشأت المعارف الاسكندرية، مصر، 1989، ص 482.
4- د. أكرم نشأت ابراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،ط 1، مطبعة الفتيان، بغداد، العراق، 1998، ص 352.
5- الفقرة (1) من المادة (135) من قانون العقوبات العراقي.
6- المادة (36) من قانون العقوبات العراقي.
7- المواد ( 32 - 49 - 51 - 115 مكرر - 231 - 232 ) من قانون العقوبات المصري.
8- المادة (56) من القانون العقوبات الجزائري رقم (82-4 المؤرخ في (13 نوفمبر 1982) والتي نصت على الامر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الاجل بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس، ومن سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية فانهم يعاقبون بالحبس الذي لايجوز ان تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على الا تتجاوز مع ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة والمواد ( 119 -126- 225 -256) من قانون العقوبات الجزائري .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)