

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط قبول الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 101-105
2026-01-11
38
أن القبول تصرف قانوني يلتزم بموجبه المسحوب عليه وبإرادته الحرة التعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة في موعد الاستحقاق. وحتى يكون التصرف القانوني سليماً وغير مشوب بعيب فيجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط الموضوعية والشكلية (1).
أولاً - الشروط الموضوعية : وسوف نتناولها هنا بشيء من الإيجاز لأننا كنا قد شرحناها بالتفصيل عند دراستنا موضوع إنشاء الكمبيالة.
1- يجب أن يكون المسحوب عليه متمتعاً بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية على نحو يكون غير مصاب بعارض من عوارضها، بما في ذلك بلوغ السن القانوني لمزاولة العمل التجاري. ويجب ملاحظة أن تصرفات عديم الأهلية تكون باطلة، ويمكن أن يتمسك ببطلانها جميع أطراف الكمبيالة.
2- يجب أن يكون قبول الكمبيالة بكامل الرضا والإرادة الحرة التي لا يشوبها عيب الغلط أو التدليس أو الإكراه. وإذا شاب القبول أي عيب مما ذكر فإن المسحوب عليه يستطيع التمسك في مواجهة ، الحامل سيء النية الذي يكون على دراية بالعيب، أما إذا كان الحامل حسن النية فلا يمكن للمسحوب عليه التراجع عن التزامه استناداً إلى أي عيب من عيوب الرضا السالفة الذكر.
3- يجب أن يكون القبول لمحل الكمبيالة وهو مبلغ النقود الذي يلتزم المسحوب عليه بدفعه إلى الحامل في موعد الاستحقاق. وإذا كان محل الالتزام غير النقود فلا تعتبر الكمبيالة ورقة تجارية.
4- وبهذا الصدد فقد أجاز المشرع قبول الكمبيالة من قبل المسحوب عليه قبولاً جزئياً، أي قبول جزء من مبلغ الكمبيالة والوفاء به للحامل. فإذا كان مبلغ الكمبيالة مثلاً 5000 درهم فيمكن للمسحوب عليه قبول 3000 درهم والوفاء بهذا المبلغ للحامل. ويجوز للحامل الرجوع ببقية المبلغ على الأشخاص الآخرين الموقعين على الكمبيالة(2).
5- يجب أن يكون سبب التزام المسحوب عليه أمام الساحب مشروعاً. فإذا كان سبب الدين الوارد في الكمبيالة دين ناتج عن القمار أو الاتجار بالممنوعات فيكون سبب الالتزام غير مشروع، وبذلك يبطل التزام الساحب لأنه يكون قد أنشأ كمبيالة وفاءً لدين غير مشروع.
6- يجب أن يكون قبول الكمبيالة وما ينجم عن هذا القبول من تعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة طبقاً للبيانات والمعلومات التي تتضمنها الكمبيالة ولا يجوز للمسحوب عليه أن يجري أي تعديل على أي بيان مهما كان سواءً كان بياناً الزامياً أو اختيارياً.
وبناءً على ذلك فلا يجوز تعليق القبول على أي شرط واقفاً أو فاسخاً، مثل القبول بشرط تسلم مقابل البضاعة أو بشرط استلام البضاعة في موعدها مطابقة للمواصفات من قبل الساحب. فالقبول يجب أن يكون باناً ومطلقاً وغير معلق على شرط (3).
ثانياً - الشروط الشكلية : حتى يصبح القبول مكتملاً فلابد من توفر الشروط الشكلية التي نص عليها القانون (4). ويمكن توضيح هذه الشروط بما يلي:-
1- يجب التعبير عن القبول بالكتابة، وقد نص المشرع على ذلك صراحة، وعليه فإنه لا يُعْتَدْ بالقبول الشفوي. وعلى المسحوب عليه في حالة قبول الكمبيالة أن يكتب على وجه الكمبيالة كلمة مقبول أو أية عبارة تفيد ذات المعنى، ويذيل كلمة مقبول بتوقيعه أو بختمه أو ببصمته.
واعتبر القانون أن مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة يكون قبولاً حتى ولو لم يكتب كلمة مقبول. وعلة ذلك في أن للمسحوب عليه وظيفة واحدة في الكمبيالة وهو قبولها والوفاء بقيمتها، وتوقيعه عليها لا يكون إلا من باب القبول ولا شيء غير ذلك.
2- يجب أن يذكر في الكمبيالة تاريخ القبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع كأن يكتب الساحب مثلاً ( ادفعوا بعد أربعة أشهر من الاطلاع).
ويقصد بذلك أن يقوم المسحوب عليه بعد الاطلاع على الكمبيالة كتابة مقبول ويضع التاريخ ثم توقيعه. والقبول في هذه الحالة يكون مهماً من أجل تحديد موعد استحقاق الكمبيالة. ومن الجدير بالذكر بأن الاطلاع والقبول هما وجهان لعملة واحدة، إذ عندما يتم الاطلاع يقع القبول، وعندما يقع القبول يكون قد تم الاطلاع، أي بكلمات أخرى يمكن القول بأن الاطلاع = القبول، والعكس صحيح.
وفي الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة يقع على الحامل عبء تقديم الكمبيالة للقبول حتى تحديد موعد الاستحقاق. فعندما يكون الاطلاع (أي القبول) قد تم اليوم بتاريخ 13/11/2016، وبما أن دفع قيمة الكمبيالة سيكون بعد أربعة شهور من الاطلاع، فإن موعد الاستحقاق سيكون إذن بتاريخ 13/3/2017. ويجب على الحامل أيضاً أن يقوم بتقديم الكمبيالة للقبول إذا وضع الساحب في الكمبيالة شرط القبول فيقول على سبيل المثال (ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة بشرط تقديمها للقبول خلال شهر من تاريخه). ويكون الهدف من وضع هذا الشرط
من قبل الساحب التأكد من نوايا المسحوب عليه واستعداده للوفاء.
وتجدر الملاحظة بأنه إذا تم إغفال تاريخ القبول في الحالتين السابقتين وهما:
- حالة الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع
- وحالة الكمبيالة المتضمنة شرط تقديمها للقبول خلال مدة معينة.
فلا يترتب على هذا الإغفال بطلان القبول، ولكن يعتبر المشرع أن مدة استحقاق الكمبيالة يكون اعتباراً من تاريخ إنشائها.
____________
1- محمد آل الشيخ القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة: دراسة وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز العدد 10 1997، ص 127-126
2- الفقرة 1 من المادة 524 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي جاء فيها " يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة".
3- الفقرة 2 من المادة 524 من قانون المعاملات التجارية الاماراتي والتي جاء فيها " وأي تعديل البيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول ". وفيما يتعلق بتفسير عبارة (ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول ) يذكر فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 123 أن الحامل يعتبر المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة بموجب الصيغة التي تم بها القبول، فيطالبه بناءً على ذلك وعند الامتناع يقيم عليه دعوى صرفية. فمثلاً إذا كان قد عبر عن قبوله لوفاء القيمة على أن يكون ذلك بعد مرور 15 يوماً أو بعد مرور شهر على تاريخ الاستحقاق المعين في الكمبيالة فالحامل يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد المذكور في صيغة قبول أو يعتبر مثل هذا القبول رفضاً.
4- تنص المادة 523 على ما يلي:
1- يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
2- ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
3- ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
4- فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)