

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الوفاء بالشيك المسطر
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 254.
2026-01-11
36
يمكن توضيح أحكام الوفاء بالشيك المسطر بعرض المادة 629 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تتضمن ما يلي: "
1) لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.
2) ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
3) ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.
4) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5) ويقصد بلفظ ( عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عنـد المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر " .
إن الشيك المسطر بنوعيه العام والخاص يمكن أن ينتقل بالتظهير لأي شخص، ولكن لا يجوز للمصرف أن يحصل على الشيك مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء، وذلك حتى يتم تجنب خطر ضياع الشيك أو سرقته، لأنه لا يجوز للمصرف أن يحرر شيكاً مسطراً إلا إذا تم إحالة الشيك إليه من قبل عميل له أو من قبل مصرف آخر، كما لا يجوز قبض قيمة الشيك إلا لحساب عميله أو لحساب مصرف آخر. كما يجوز أن يكون التسطير مطبوعاً من قبل البنك المفتوح لديه الحساب الصادر عليه دفتر الشيكات ولا يجوز تسطير الشيك بطريق الضغط أو التخريم فلا تسطير إلا بطريق الكتابة (1). ويخضع الشيك المسطر لأحكام الشيك العادي فيما يتعلق بإنشائه وتداوله وسقوط الدعوى بمرور الزمن، ويظل مختلفاً عنه في أنه لا يجوز الوفاء بالشيك المسطر إلا إلى مصرف أو عميل له (2)،" فيجوز لحامله أن يظهره لأحد البنوك تظهيراً ناقلا للملكية، مالم يثبت أنه تظهير توكيلي وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء"(3).
____________
1- فكري البناء، الشيك المسطر، مقاله المنشور في مجلة الاقتصاد والمحاسبة، مصر، عدد 620،17 إبريل2007، ص 17
2- عملا بأحكام المادة 631 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على أنه: « مع مراعاة أحكام المواد 628 و 629 و 630 ، يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيكات الأخرى».
3- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 223 لسنة 1999 جلسة 22/12/1999م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)