

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التظهير التوكيلي للشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 228-230
2026-01-10
44
وهو قيام المظهر في الشيك بتوكيل المظهر إليه لتحصيل قيمة الشيك من المصرف المسحوب عليه. ويستوجب التظهير التوكيلي توفر بيانات محددة تشير إلى أن التظهير قد تم بغرض التوكيل ومثال ذلك عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو أية عبارة أخرى تعطي معنى التوكيل. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في تعريفها للتظهير التوكيلي في الطعن رقم 397 لسنة 17 قضائية بتاريخ 12/03/1996... إن التظهير التوكيلي يهدف إلى مجرد توكيل المظهر إليه في تحصيل مبلغ السند لحسابه واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات قانونية اذا امتنع المدين عن الوفاء به كإقامة الدعوى المدين الأصلي والضامنين والتزام الأخير بتنفيذ ذلك، وبذلك فإن التظهير يشكل علاقة خاصة فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه بين طرفيه . وهكذا فإن المظهر إليه الوكيل لا يكون مالكاً للحق الثابت في الشيك (المبلغ)، بل هو نائب عن المظهر الموكل في تحصيل قيمة الشيك لصالحه(1).
والتظهير التوكيلي كثير الوقوع في الحياة العملية، إذ يلجأ التجار - في الغالب إلى البنوك لتحصيل قيمة الشيكات لحسابهم مقابل عمولة تسمى عمولة التحصيل(2).
آثار التظهير التوكيلي: يمكن بيان الآثار التي تترتب على التظهير التوكيلي بالآتي(3):
1- إن المظهر إليه باعتباره وكيلاً للمظهر يكون ملزماً بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها إليه المظهر مثل قيامه بتقديم الشيك للوفاء ضمن المدة القانونية لذلك.
2- يقوم المظهر إليه الوكيل بعد تحصيله قيمة الشيك بقيدها في حساب المظهر الموكل.
3- يقوم المظهر إليه الوكيل بعمل احتجاج عدم الوفاء في حال امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء، والرجوع عند اللزوم بدعوى الضمان على الموقعين على الشيك.
4- يكون المظهر إليه مسؤولاً عن أي إهمال منه في تنفيذ الوكالة.
5- يجب على المظهر الموكل أن يدفع إلى المظهر إليه الوكيل كافة النفقات التي دفعها مقابل تحصيله قيمة الشيك.
ويجوز للمظهر الموكل أن ينهي توكيله للمظهر إليه في أي وقت يشاء طالما لم تتحقق مصلحته في هذه الوكالة، ويقوم باسترداد الشيك من المظهر إليه الوكيل. وتنتهي الوكالة أيضاً في حالة إفلاس المصرف. ويحق للمظهر الموكل عند إفلاس المصرف المظهر إليه الوكيل أن يسترد الشيك إذا كان موجوداً بذاته في التفليسة(4).
وإذا قام المظهر بإجراء تظهير على الشيك لا يتطابق مع ما فرضه القانون من شروط للتظهير فإنه يتحمل المسؤولية تجاه المصرف، إذ يستطيع هذا الأخير أن يطالبه بالتعويض من جراء ذلك التظيهر، وذلك في الحالة التي يحدث به ضرراً (5).
ومن أجل تدعيم الثقة بالشيك وتسهيل تداوله فإن قانون المعاملات التجارية الإماراتي أخذ بما أقره قانون جنيف الموحد القاضي بعدم انتهاء الوكالة بسبب وفاة المظهر الموكل أو فقدانه أهليته.
_________
1- وقد قضت بذلك المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 224 لسنة 22 بتاريخ 23/04/2002م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com بقولها « ... أن المستفيد من الشيك متى قدمه إلى البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه وإيداعها في حسابه الخاص لديه، فانه أي البنك يعد وكيلاً عنه في التحصيل والعقد بينهما وكالة تخضع لأحكام العقد يكملها العرف المصرفي........ وقضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 432 لسنة 2004 (تجاري) جلسة 03/2005/21م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، بقولها ... والأصل أن ينقل تظهير الشيك جميع الحقوق الناشئة عنه إلى المظهر إليه مالم يشتمل التظهير على عبارة «القيمة للتحصيل» أو «القيمة للقيض فيكون التظهير عندئذ للتوكيل وليس ناقلاً للملكية». وبنفس المعنى قضاء تمييز دبي الطعن رقم 344 لسنة 1991(حقوق) جلسة السبت 09/05/1992، والطعن رقم 511 لسنة 20(قضائية جلسة 28/01/2001م، منشورة على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: www.saljas.com/
2- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 96.
3- تطبيقاً لذلك : جاء حكم المحكمة الاتحادية العليا مبيناً هذه الآثار في الطعن رقم 422 لسنة 2013 ،تجاري، جلسة الأربعاء الموافق 09/04/2014م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com، حيث قضت " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن نصوص المواد ،446 447 448 من قانون المعاملات التجارية تدل مجتمعة على أن المستفيد من الشيك متى قدمه إلى البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه وإيداعه في حسابه الخاص لديه فانه يعد وكيلا عنه في التحصيل ولازم ذلك أن يبذل في تنفيذ العمل الموكل إليه عناية الرجل المعتاد والبنك الذي يقوم بتحصيل الحق إنما يقوم بعمل قانوني لحساب عميله فهو وكيل عنه والعقد بينهما وكالة تخضع لأحكام هذا العقد يكملها العرف المصرفي ولازم ذلك في هذا الخصوص أن يتقدم البنك للمطالبة بالحق في موعد استحقاقه وان يحظر العميل باستمرار بكل التطورات في الأمور التي من شأنها أن تؤثر في استيفاء حقه أو تلك التي يهم العميل أن يحيط بها فاذا قام عائق وجب على البنك أن يثبت ذلك ويحرك الضمانات ويرتب النتائج الصالح عميله المستفيد، ويراعي في المطالبة الشكل والمواعيد المقررة فاذا لم يحترم البنك ذلك كان مسؤولاً ... "
4- إدوارد عيد، الإسناد التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثانية المنشورات الحقوقية، بيروت، 2000 ، ص 219
5-C.A de Toulouse, 11 janvier 2012, publié sur le site: http://www.easydroit/rechecher/ Tous/Jurisprudence/Tous/le+ch%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)