x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ذاتية إجراءات الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص18
2024-11-17
113
إن لإجراءات الدعوى الإدارية كما وضحنا سابقاً ذاتية خاصة تختلف عن تلك التي تتبع أمام القضاء العادي نظراً لطبيعة المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها وهي الطرف القوي في هذه المنازعة، ولقد نص المشرع المصري على الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري في المواد من (24-33) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة (1972(1) .
في حين نصت المادة (7) حادي عشر) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل على أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981المعدل في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون (2).
إلا أن قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 جاء خالياً من أي إشارة للإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري وكان الأجدر بالمشرع أن يضيف هذه الإجراءات إلى المادة (7) من القانون كونها تتضمن إجراءات التظلم من القرارات الإدارية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة، وجاء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل منظماً لإجراءات وقواعد الدعوى العادية بصورة عامة والإدارية بصورة خاصة في غياب النص في النصوص (44-50) من القانون كما مر ذكره.
ولما كان القضاء الإداري حديث النشأة فللقاضي الإداري الإستعانة بالمبادئ العامة للإجراءات ليستنبط منها القواعد الإجرائية التي تتفق والحياة الإدارية على سبيل الإستشهاد شريطة أن تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، وتأسيساً على ما تقدم فللقاضي الإداري تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة حتى يتم تشريع قانون خاص بالمرافعات الإدارية، وعليه يصبح قانون المرافعات المدنية هو الشريعة العامة أمام القضاء الإداري فيما لم يرد بشأنه نص خاص شرط ألا تتعارض القواعد الإجرائية المدنية التي يلجأ اليها القاضي الإداري مع الأصول العامة للمرافعات الإدارية لما لها من طبيعة خاصة تميزها عن الطبيعة المدنية (3).
__________________
1- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 النافذ.
2- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
3- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 19.