x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وسيلة الإقرار في الدعوى الإدارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص 77-81
2024-11-15
175
الإقرار (هو إعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه) (1)، وهو اعتراف شخص بحق عليه لآخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته ام لم يقصد ) (2)، ومن خلال التعريفات السابقة نلاحظ أن الإقرار يكون من قبل الخصم في الدعوى إذ يعترف فيه بحق الخصم – المدعي – لغرض إعفاءه من المسؤولية المترتبة عليه وحسم الدعوى بينهما.
ويعد الإقرار طريق غير عادي للإثبات يجعل الواقعة القانونية لا تحتاج لأدلة الإثبات إذ يحسم به النزاع ويعفي به الطرف الآخر من الإثبات والإقرار يُعد حجة قاطعة على المُقر ويؤخذ به في جميع الأحوال ومهما كانت قيمة ونوع الدعوى (3)، ويقسم على نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.
فالإقرار القضائي هو الذي يتم أمام القاضي أثناء النظر في نزاع يتعلق بالواقعة أو التصرف القانوني الذي إنصب عليه الإقرار (4)، ولا يكفي أن يكون أمام المحكمة وإنما أثناء السير بالدعوى ذاتها التي يكون الإقرار دليل الإثبات على واقعة متنازع عليها في الدعوى (5)، وقد عرف قانون الإثبات العراقي الإقرار القضائي بانه: "الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر .... (6).
ويثار هنا سؤال حول كيفية حصول الإقرار أمام القضاء الإداري ؟ إنّ الإقرار يتم أمام القضاء الإداري أما بواسطة المُقر نفسه دون أن يطلب منه القاضي ذلك، أو يُقر بناءً على طلبه وفي الحالتين قد يتم ذلك شفاهاً في الجلسة ويثبت في المحضر وتعمل المحكمة بأثره القانوني (7) ، إذ قد يصدر الإقرار من قبل الإدارة الخصم في الدعوى وبهذه الحالة يجب أن يصدر من السلطة المختصة قانوناً عن طريق ممثلها القانوني أو عن طريق كتاب رسمي صادر من قبلها، وبهذه الحالة يخضع الإقرار في الدعوى الإدارية لتقدير القاضي الإداري طبقاً للظروف والوقائع القانونية التي تسود الدعوى (8) ، وذلك لأن الإقرار وحسب نص المادة (67) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل إذ إن الإقرار يكون حجة قاصرة على المُقر ، وإنه - المُقِر - في بعض الأحيان قد يرجع عن إقراره (9) ، وبهذه الحالة فإن القاضي الإداري غير ملزم بالإقرار وأنه يخضع لسلطته التقديرية كونه يعتمد في قناعته على ما بحوزته من ادلة إثبات كالمستندات والأوراق الرسمية التي تثبت صحة الادعاء.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها مفاده .... أن اعتراف الطاعن بوقوع المخالفات الثلاث مقراً أن ذلك قد تم نتيجة ضغط العمل وقلة العاملين وأنه سيتم مراعاة عدم تكرار هذا الخطأ مستقبلاً ومن ثم فإن المخالفات الواردة بتقرير الإتهام تكون ثابتة بحق الطاعن الأول بإعترافه بما لا تثريب معه وعلى الحكم الطعين فيما قضى به من مجاراته ...(10) ، وهنا جاء إقرار الطاعن من تلقاء نفسه ويُعتبر اعترافاً منه بالخطأ المقترف وهنا قد تثبت خطأه بإعترافه وإقراره به ويعتبر الإقرار هنا شخصي.
كذلك ما جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا في العراق والذي افاد بـ "... وجدت هذه المحكمة إن وكيل المدعى عليه الأول أقر بان اجتماع مجلس المحافظة لم يحصل في بناية المجلس كما هو مقرر وذلك لمحاصرة المبنى من قبل المتظاهرين، إنما حصل الاجتماع في بناية المحافظة وتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائبه في هذا الاجتماع، فيكون تغيير المكان للإجتماع ثابتاً بإقرار وكيل المدعى عليه الأول..." (11)، وهنا أقر المدعى عليه من خلال وكيله القانوني بالحادثة التي وقعت والتي أدت إلى انتخاب رئيس المجلس في غير المكان المعتاد عليه في بناية مجلس المحافظة.
إن الإقرار الذي يتوفر في دعوى معينة ويشكل فيها إقراراً قضائياً لا يُعدّ في دعوى أخرى إقراراً قضائياً ولو كانت الدعوى الأخرى بين الخصوم انفسهم والوقائع المتنازع عليها هي ذاتها (12)، إذ يخضع الإقرار لمطلق تقدير القاضي واقتناعه (13) ، وعلى ذلك فإن القاضي يعتد بإقرار أحد الخصوم بواقعة معينة أمام القضاء الإداري إذ يعد من طرق الإعفاء من الإثبات فإذا اقر الموظف بحصوله على مستحقاته المالية أو بعلمه بالقرار المطعون فيه من تاريخ معين أو بغير ذلك من الوقائع تعين اعمال مقتضى هذا الإقرار ، كذلك فإن الجهة الإدارية تستطيع أن تقر للخصم بطلباته وهذا الإقرار تسليم من المدعى عليه للمدعي بطلباته على أنه إذا كان للإدارة أن تقدم إقراراً بما تشاء من وقائع فإنه لا يكون مجدياً ولا يعتد بهذا الإقرار إلا إذا كان صادراً من الجهة أو السلطة المختصة قانوناً ويصل إلى المحكمة بكتاب رسمي صادر تقر فيه الإدارة بطلبات الخصم (14).
وفي ذلك تقرر المحكمة الإدارية العليا في مصر أنه إذا كان القاضي الإداري يعتمد في كثير من الأحيان على الإقرار في إصدار حكمة، إلا أن له الحرية الكاملة في الأخذ به أو تركة والإستناد إلى دليل آخر فقوة الإقرار ليست مطلقة إذ يترك للقاضي الإداري تقدير نطاقه وأثره طبقاً للظروف والأوضاع القانونية التي تسود روابط القانون العام (15).
والسؤال الذي يُطرح في هذا المقام هل تُعَدّ توصيات التحقيق الإداري إقراراً من الإدارة يستند إليه القاضي الإداري في العراق ؟ إن القاضي الإداري في العراق يستند بالإقرار إلى محضر اللجنة التحقيقية وتوصياتها، إذ جاء في قرار للمحكمة الإتحادية العليا في العراق "... وقد ثبت من خلال التحقيق الذي قامت به اللجنة أن المدعية قد تم تعيينها على أساس أنها إبنة شهيد بعد تقديم شهادة وفاة لوالده بالرقم 795066 في 3/20/ 2006 مع كتاب صحة صدور شهادة الوفاة بالرقم 1395 في 1/27/ 2008 وقد بينت المدعية في إفادتها أمام اللجنة التحقيقية بأن والدها ما زال على قيد الحياة وحيثُ أن تعيين المدعية كان بناءً على وثائق مزورة، وقد ثبت التزوير من خلال كتب رسمية واعتراف المدعية بأن شهادة والدها غير صحيحة مما يستوجب إلغاء أمر تعيينها...(16).
وأما الإقرار غير القضائي فهو الحاصل خارج مجلس القاضي الذي ينظر بالواقعة المتنازع عليها، بمعنى أن هذا الإقرار يمكن أن يكون حصل خارج مجلس القضاء أو ضمن هذا المجلس ولكن في دعوى أخرى غير التي يتذرع فيها بهذا الإقرار ، وسؤالنا هنا حول وجود حق للمدعي في الدعوى الإدارية في الإقرار غير القضائي؟ لا يعتد بالحق بهذا الإقرار ما لم يثبت وفقاً للقواعد العامة للإثبات بمعنى أنه إذا كان الموضوع الذي يتناوله الإقرار مما يجب إثباته بالبيئة الخطية فيجب عندئذٍ إثبات هذا الإقرار بالبيئة الخطية فيجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالبيئة الشخصية (17)، وما دام الإقرار غير القضائي لا يحصل أمام القاضي فإن تقدير حجيته يكون متروكاً للمحكمة فلها أن تعدّة دليلاً كاملاً في لإثبات (18) ، فيكون حجة قاطعة على المُقر ولا يجوز تجزئته إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وإن وجود واقعة منها يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى (19) ، كما قد تعدَّة المحكمة مجرد قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو تأخذ ببعضه وتترك البعض الآخر أو قد لا تأخذ به جملة (20).
__________
1- احمد نشأت: رسالة الإثبات، ج 2، ط 7 ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1972، ص3.
2- د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الإثبات وآثار الإلتزام، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000، ص 471.
3- د. بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022 ، ص 211-212.
4- المادة (103) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنة 1968 النافذ.
5- د. محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023 ، ص 239.
6- المادة (59) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
7- محمد صبار محمد سلطة القاضي الإداري في الإثبات بدعاوى الوظيفة العامة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكریت، 2020، ص172.
8- د. احمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار مطابع الشعب القاهرة، 1977، ص 395
9- المادة (68) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
10- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (4116 لسنة 37 -ق جلسة (1995/7/29 نقلاً عن د. ممدوح طنطاوي: الأدلة الإدارية، ط2، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، 2001، ص134. ينظر كذلك في السياق ذاته د بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022 ص 215
11- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (132 قضاء اداري، تمييز في (2013/11/28 قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2008، مصدر سابق، ص372-373. ينظر في السياق ذاته د بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022 ، ص 215.
12- د. محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023 ، ص 239
13- طه خضير القيسي: حرية القاضي في الإقتناع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2001، ص107.
14- محمد صبار محمد سلطة القاضي الإداري في الإثبات بدعاوى الوظيفة العامة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكریت، 2020 ، ص173
15- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (2245) لسنة 40 -ق جلسة (1996/3/2) نقلاً عن محمد صبار محمد مصدر سابق، ص 174.
16- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (530/ قضاء موظفين / تمييز / 2014 في 2016/8/ 11 )، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2016، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2016، ص 364.
17- د. محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023 ص 240.
18- زهور شتيوي: الإثبات في الدعوى الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2014، ص 26.
19- د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق، ص 335 ينظر في السياق ذاته المادة (409) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
20- زهور شتيوي: المصدر سابق، ص 26.