علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
فائدة في تعيين سمت القبلة.
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 254 ـ 255.
2024-09-30
382
فائدة رقم (58):
الكعبة ـ زادها الله شرفًا ـ بقعة مخصوصة من كرة الأرض لها نسبة الى خط الاستواء وقدر معيّن من الطول والعرض فالمكان الموازي لها المقابل لبقعتها من الجهة الأخرى من كرة الأرض المقاطر لها أي الواقع على طرف القطر الخارج من وسطها المارة بمركز الأرض إلى محيط كرة الأرض أو كرة الماء تتساوى الخطوط الخارجة منه الى الكعبة من جميع الجهات فيشكل أمر تعيين جهة القبلة فيه.
وقد حكم بعض العلماء هنا بالتخيير حيث إنّ سمت القبلة لا يتعيّن بل هو في حكم وسط الكعبة {فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.
وفي هذا الاستدلال نظر فإنّه قياس والقياس باطل والآية لا عموم فيها قد ورد انّها نزلت في قبلة المتحيّر لكن النص أيضًا لا عموم فيه.
سلّمنا، لكنّه معارض بما ورد من الأمر بالصلاة إلى أربع جهات عند التحيّر وبما ورد من الأحاديث الكثيرة التي تقارب السبعين (1) في الأمر بالاحتياط والتوقّف في كل ما لم يعلم حكمه، ولا ريب في رجحان هذا الوجه واللازم منه الصلاة إلى أربع جهات هنا.
ويؤيّده قولهم (عليهم السلام): لا تنقض اليقين أبدًا بالشك (2) وانّما تنقضه بيقين آخر وغير ذلك ولكن فرض تحصيل هذا الموضع على التحقيق وعدم إمكان الانتقال منه نادر جدًّا فإنّ الظاهر أنّه في البحر المحيط وإنّما يتصوّر بأن يسافر الإنسان فيه فيصل الى ذلك المكان ثم تسكن الريح فتبقى السفينة هناك يومًا أو أيّامًا وإلا فلو أمكن الانتقال منه لتعيّن تحصيلاً ليقين البراءة عن التكليف المتعيّن وحينئذٍ يتعيّن سمت القبلة فإنّه أقصر الخطوط إلى الكعبة ولا تظن أنّ المكان المفروض بقدر الحرم ولا بقدر مكّة ولا بقدر المسجد الحرام ولا بقدر الكعبة بل هو مكان بسيط مقابل لمنتصف الكعبة على قول ومنتصف الحرم على آخر وليس فيه اتساع إلا بسبب الاشتباه وبقدر تعيينه على التحقيق غالبًا حتّى عند الماهر في هذا الفن.
وهل يعتبر كون المكان المفروض في منتصف ما بين قدمي المصلّي أو في منتصف ما بين موقفه ومسجده يحتمل الأمران ولا يخفى ما يترتّب عليهما وأمّا عرض تسعين فهو أشكل فإنّ تحصيل سمت القبلة موقوف على تعيين المشرق والمغرب، والجهات هناك غير متعيّنة لكون الدور وجوبًا والطلوع والغروب لا يحصل إلا بالحركة الخاصة للشمس والقمر وغيرهما فيكون السنة يومًا وليلة ومعدّل النهار منطبقًا على الأفق.
اللهمّ إلا أن يمكن رصد الحوادث الفلكيّة كالخسوف للقمر مع العلم بمداره ومدار الشمس ونسبتهما إلى مكة فيتعيّن سمت ما في الجملة ولعلّه كافٍ في القبلة والاحتياط يقتضي الصلاة إلى أربع جهات لكن البحث في هاتين المسألتين قليل الفائدة؛ لأنّ المكانين المذكورين من الأماكن الخراب التي لا يكاد يمكن الوصول إليها إلا نادرًا وكذا الاطلاع عليهما على وجه التحقيق، والله أعلم.
__________________
(1) التسعين خ ل.
(2) الكافي ج 6 ص 242.