x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص160-162

2024-04-19

122

بالرغم من خلو التشريع العراقي من أي نص يخول القضاء الإداري سلطة تضمين أحكامه أوامر موجهة للإدارة ، فأن هذا القضاء ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام قد دأب على تضمين أحكامه مثل هذه الأوامر ، فهو لا يكتفي بإلغاء القرار الإداري الذي يثبت عدم مشروعيته وإنما يذهب إلى توجيه أوامر للإدارة بإصدار القرار الإداري أو الامتناع عن إصداره على النحو الذي يراه بأنه يتفق وحكم القانون . ومن تطبيقات القضاء الإداري بهذا الصدد قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 14/1/2004 والذي سبق الاشارة اليه حيث ألغت المحكمة الأمر الإداري الصادر من محافظ بغداد / البلديات استناداً إلى الأمر الوزاري الصادر من وزارة الداخلية / مديرية البلديات العامة والمتضمن إحالة المدعي التقاعد و ألزمت المدعي عليه مدير بلديات بغداد إضافة لوظيفته والشخص الثالث وزير البلديات والأشغال إضافة لوظيفته بقبول مباشرة المدعي في وظيفته  .

وفي قرار ثان صدر في 31/3/2004 ألغت المحكمة قرار مديرية التسجيل العقاري العامة المتضمن رفض تسجيل العقار الذي اشتراه المدعيين باسمهم وألزمت وزير العدل / إضافة لوظيفته بتسجيل معاملة شراء العقار في سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم المدعين (1) . وفي قرار ثالث صدر في 1/9/2004 قررت المحكمة الحكم بإلغاء قرار وزارة الإسكان والإعمار المتضمن رفض تمليك المدعية للعقار الذي تشغله مع والدها وعائلته استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (2) لسنة 2002 وألزمت المدعي عليه وزير الإسكان والإعمار إضافة لوظيفته بتمليك العقار المذكور للمدعية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه (2) .

ومن تطبيقات مجلس الانضباط العام لسلطة توجيه الأوامر قرار المجلس الصادر في 22/1/2004 حيث ألغى المجلس الأمر الإداري المطعون فيه والمتضمن امتناع المدعي عليه مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته عن صرف الرواتب .التي يطالب بها المدعي وألزم المجلس المدعى عليه / إضافة لوظيفته بصرف الرواتب اعتباراً من تاريخ 16/5/2003 ولغاية صدور أمر التقاعد في 9/12/2003 (3) . وفي قرار ثان أصدره المجلس في 18/3/2004 حكم المجلس بإلغاء الأمر الإداري القاضي باعتبار المدعية مستقيلة وألزم المدعى عليه وزير التربية / إضافة لوظيفته بإعادتها إلى وظيفتها السابقة(4) .ففي كل هذه القرارات وغيرها  نجد أن القضاء الإداري لا يتردد في تضمين أحكامه أوامر موجهة للإدارة لإصدار أو الامتناع عن إصدار القرارات الإدارية على النحو الذي يراه هذا القضاء .

وبالمقارنة بين سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر وسلطة توجيه الأوامر الممنوحة للقضاء الإداري الفرنسي بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 نلاحظ وجود العديد من الاختلافات بينهما ومن هذه الاختلافات أن القضاء الإداري العراقي لا يوجه إلا نوع واحد من الأوامر إلا وهي الأوامر التي تتضمن إلزام الإدارة بإصدار القرار الإداري على النحو الذي يراه القاضي الإداري بأنه موافق للقانون دون النوع الآخر من الأوامر والتي تتضمن إلزاما للإدارة بالقيام بفحص جديد لطلب المدعي واتخاذ القرار المناسب على ضوء هذا الفحص الجديد ، ونعتقد انه سيكون من الأفضل لو أن القضاء الإداري العراقي يأخذ  بأسلوب توجيه الأوامر التي تتضمن إلزام الإدارة بإجراء فحص جديد للطلب ومن ثم اتخاذ القرار المناسب إلى جانب النوع الأول من الأوامر والتي تلزم الإدارة بإصدار قرار إداري محدد ، لأن ذلك يجعل القضاء الإداري اكثر قدرة على استيعاب طلبات الأفراد التي تتضمن دعوة القضاء الإداري إلى توجيه الأوامر للإدارة، ذلك انه ليس بالضرورة أن يترتب على حكم إلغاء القرار الإداري وجوب الاستجابة لطلب المدعي ومن ثم إصدار القرار الإداري الذي ينشده فالإدارة قد تجد حتى بعد تنفيذ حكم الإلغاء أن هناك شروط أخرى لم يستوفها المحكوم له تبرر رفض طلبه وهذا ما يلاحظ في أحوال كثيرة في طلبات منح التراخيص للأفراد .

ومن الاختلافات الأخرى بين سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة وسلطة توجيه الأوامر الممنوحة للقضاء الإداري الفرنسي بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 هو عدم استخدام القضاء الإداري العراقي لسلطة فرض الغرامات التهديدية والتي يطبقها القضاء الإداري الفرنسي بالاستناد إلى القانون رقم (125) لسنة 1995 وأننا نعتقد انه لا يوجد أي مانع في قيام القضاء الإداري العراقي باستخدام أسلوب الغرامات التهديدية طالما انه قد اقر لنفسه بسلطة توجيه الأوامر الصريحة للإدارة .

ومن الاختلافات الأخرى أيضا عدم تحديد القضاء الإداري العراقي سلطته في توجيه الأوامر للإدارة بشروط معينة، شرط وجود طلب من المدعي أو شرط لزوم توجيه الأمر لتنفيذ حكم الإلغاء ونعتقد أن هذا إنما يرجع إلى كون أن سلطة توجيه الأوامر المخولة للقضاء الإداري الفرنسي إنما مصدرها المشرع وهو الذي تولى تحديد نطاق هذه السلطة ومداها ، في حين أن سلطة توجيه الأوامر التي يمارسها القضاء الإداري العراقي لا تستند إلى أي نص تشريعي وإنما القضاء الإداري نفسه هو الذي اقر لنفسه بهذه السلطة دون أن يحددها بشروط معينة .

_____________

1- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم 11/2004 الصادر في 31/3/2004 غير منشور .

2- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم 61/2004 الصادر في 1/9/2004 غير منشور .

3- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 8/2004 الصادر في 22/1/2004 غير منشور .

4- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 435/2004 الصادر في 10/10/2004 غير منشور .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+