x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

خصائص الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

المؤلف:  اثير حمزة حسن الشريفي

المصدر:  الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة

الجزء والصفحة:  ص 25-28

2024-01-25

492

تُعد دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية من دعاوي القانون العام؛ لأنها تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وصيانة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، ونتيجة لذلك فأن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري يتصف بالعديد من الخصائص وهي :- 
أولاً- أن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري يُعدّ طعن مقيد بفترة زمنية معينة: أي أنه يُعدّ إجراء وقتي يكون استعماله مقتصراً على مدة محددة بنص قانوني، ففي فرنسا حدد المشرع الفرنسي مدة الطعن بالقرارات الإدارية غير المشروعة بشهرين بموجب الأمر رقم (31 يوليو1945)، ويكون حساب هذه المدة من تاريخ نشر القرار محل الطعن بالجريدة الرسمية، أو في النشرات المعتمدة، أو إعلان صاحب الشأن به (1) .
أما في مصر فقد حدد ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء بستين يوماً وفقاً لما أنتظم عليه النص بأنه يكون ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بطلبات الإلغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه ..... (2).
في حين أن موقف المشرع العراقي من كون الطعن محدد بمدة زمنية معينة، إذ تطرق إلى ذلك في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، والذي نص على أنه " يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً، وعلى هذه الجهة أن تبتُ في التظلم خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، أما بالنسبة إلى تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فقد أشار إلى أن عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً ..... (3) وإذا لم يقم بمباشرة حقه في الطعن بالأحكام خلال تلك المدة فأنه سيسقط ذلك الحق في الطعن؛ حفاظاً على إستقرار المراكز القانونية، ويترتب على عدم مباشرة الطعن بانتهاء المدة المحددة قانوناً، الاعتراف بحجية الحكم واعتباره حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه (4).
ونرى بأن الهدف الرئيسي من جعل الطعن مقيداً بمدة زمنية معينة هو من أجل استقرار المراكز القانونية، وضمان حسن سير المرفق العام، وعدم جعل الباب مفتوحاً للطعن بالقرارات الإدارية بالإلغاء عند عدم تحديدها بمدة معينة.
ثانياً - يمثل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وسيلة ذاتية؛ لأنه يتمثل في إمكانية الطعن بالقرار الإداري الذي تصدره الإدارة أمام تلك المحكمة فهو لا يعدو غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة اختيارية ذاتية خاصة بشخص الطاعن يمكن له عن طريقها عرض الموضوع المعترض عليه أمام المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون إلا وهي محكمة القضاء الإداري؛ وذلك من أجل حصول الطاعن على حماية قضائية من جراء سلوكه طريق الطعن القضائي (5) 
 ثالثاً - يُعد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري طعن شخصي وموضوعي مرتبط بأطراف المنازعة الإدارية؛ كونه يشير إلى أن حق الطعن تقتصر ممارسته على المتضرر من القرار الإداري، إذ يمكن له أن يطعن بقرار الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ولها في سبيل ذلك، أما أن تقضي برد الطعن أو إلغاء أو تعديل القرار المطعون فيه، لذلك فأن الطعن القضائي الإداري يمثل حق شخصي يقدم من قبل المتضرر من القرار الإداري، وبذلك يكون لكل من الطاعن والمطعون ضده (الإدارة) والمحكمة المختصة بنظر الطعن خاضعاً لما ينص عليه القانون (6) ويعد طعن موضوعي؛ لأنه يقوم على أساس مخاصمة القرار الإداري وليس الإدارة ذاتها أي أن النزاع يكون بين أطراف الدعوى، وبذلك تُعدّ دعوى موضوعية ذات حق شخصي تتمثل بحق رافع الدعوى في الطلب من المحكمة بإلغاء أو تعديل القرار الذي أصدرته الإدارة و إزالة الآثار المترتبة عليه (7) كون أن القرار الإداري غير مشروع ويمثل مخالفة صريحة لأحدى النصوص القانونية (8) .
رابعاً يوصف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأنه طعن قضائي بحت؛ أي أنه يوجه ضد قرار إداري من خلال إقامة الدعوى أمام جهة قضائية تختص بالفصل بصفة نهائية في المنازعات الإدارية المعروضة أمامها (9) ، التي يطالب فيها الطاعن إلغاء أو تعديل أو ازالة آثار قرار إداري معين وهو ما يعرف بدعوى القضاء العيني، ففي فرنسا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي كان في بداية الأمر هيئة استشارية للإدارة العاملة؛ لأن دوره كان مقتصراً على إصدار رأي أو قرار في المنازعة الإدارية، وأن قراره يخضع إلى تصديق وموافقه رئيس الدولة، أما بعد صدور قانون 24 مايو لسنة 1872 أصبح محكمة قضائية تصدر أحكام نهائية وغير معقب عليها (10) أما في مصر فقد أشار المشرع المصري إلى أن الطعن الإداري يُعد طعن قضائي من خلال مضمون نص المادة (24) منه (11) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المشرع العراقي أشار إلى أنه طعن قضائي تكون مباشرته أمام محكمة القضاء الإداري بعد رفض التظلم أو عدم البت فيه من قبل الإدارة (12).
خامساً - يوصف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأنه طعن يتعلق بالإدارة سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها، أي أن ممارسته لا تقتصر على صاحب الوظيفية العامة نتيجة للرابطة الوظيفية التي تلحقه بالإدارة، بل يمكن للأفراد العاديين مقاضاة الإدارة عندما تصدر قرارات إدارية تمس مركزهم القانوني سواء أكان ذلك في العراق أم في الدول المقارنة، وذلك من خلال قيام الطاعن بعرض كافة الأوضاع والمسائل القانونية الخاصة بالدعوى على المحكمة المختصة بالنظر في الطعن(13). 
_____________ 
1- د. فارس علي جانكير، إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق كلية القانون والسياسة، جامعة ،نوروز، دهوك، السنة 4، المجلد 4، العدد 1، ج 1، 2019، ص 126
2-  المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972. 
3- المادة (7/ سابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل. 
4- ينظر ايضاً في ذلك نص المادة (15/ ثانياً وثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل. محمد غانم يونس الامين، الطعن تمييزاً في الأحكام المدنية (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد ، 2004، ص 18 
5- د. عبد المنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، ط1، منشورات مدونة التشريع والقضاء، القاهرة 1957، ص 5
6-  محمد غانم يونس الامين مصدر سابق، ص 19. 
7- عثمان سهيل الطاهر، رفع الطعن الإداري أمام محكمة غير مختصة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة النيلين 2016، ص 2120 
8- شهاب الريح مصطفى محمود، ضوابط المصلحة في دعوى الطعن الإداري (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا قسم القانون جامعة النيلين 2018، ص58.
9-  شهاب الريح مصطفى محمود، مصدر سابق، ص 59
10-  د. عمر محمد السيوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، ليبيا، 2013،  ص 168 - 169 
11- نصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، على أنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية
12- ينظر: نص المادة (7/ سابعاً/ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013.
13-  محمد غانم يونس الامين، مصدر سابق ، ص 19.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+