x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

المعنى الفقهي والقضائي للتضمين

المؤلف:  اثير حمزة حسن الشريفي

المصدر:  الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة

الجزء والصفحة:  ص 115- 118

2024-01-22

540

لم يرد أي تعريف لمصطلح التضمين بالنسبة للتشريعات المنظمة له سواء أكان ذلك في العراق أم في الدول محل المقارنة؛ لأنه بالتعريف يكون المشرع قد وضع قيداً على الإدارة وعلى القاضي المطبق للقانون، كأن يكون التعريف غير مواكب للتطورات والأحداث المستقبلية، أو أن يكون معنى التضمين واضحاً لا يحتاج تعريف، كما أنّ عدم تعريفة من قبل المشرع يرجع إلى محدودية المواد التي تضمنتها تشريعات التضمين ونتيجة لذلك فأنه ليس من مهام المشرع وضع التعريفات وإنما يترك ذلك للفقه والقضاء من خلال تحليلهم للوقائع المادية التي يفهم منها معنى التضمين (1)، لذا سنقسم هذا الموضوع  إلى أولاً : المعنى الفقهي للتضمين، وثانياً: المعنى القضائي للتضمين.
أولا المعنى الفقهي للتضمين
تطرق بعض فقهاء القانون إلى تعريف التضمين باعتبارهم المجال الخصب في إيجاد التعريفات المناسبة، وبذلك عُرف التضمين بأنه " نظام قانوني يتعلق بالنظام العام، يقوم على فكرة قيام الإدارة بإلزام الموظف العام إدارياً بتعويض الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي يلحقها بالمال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات بعد اتباع الإجراءات الإدارية والقضائية التي نص عليها القانون (2) ، وعرفه البعض الآخر بأنه " مجموعة إجراءات تقوم بها الإدارة يخولها القانون من خلال لجنة تحقيقية تتولى تحديد المسؤول عن إحداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ الضرر حسب الأسعار السائدة في السوق وقت تاريخ مصادقة الجهة المختصة بحق كل شخص أحدث ضرراً أصاب المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات (3) وهنالك من عرف التضمين بأنه " القرار الإداري الصادر عن الإدارة المختصة بحق الموظف الذي يلحق بخطئه أضراراً بأموال الدولة والقاضي بإلزامة لدفع قيمة ما أضر به منها" (4).
ويؤيد الباحث تعريف التضمين الذي جاء به الدكتور على جمعة محارب؛ كونه جعل من التضمين فكرة متعلقة بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على خلافها، كما أنه جعل استيفاء التعويض من قبل الموظف المخطئ يكون وفقاً للإجراءات الإدارية والقضائية المرسومة قانوناً.
ومما تقدم من تعاريف للتضمين يمكن للباحث أن يُعرفه بأنه ( القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتضمين بالزام الموظف المحدث للضرر بجبر الأضرار التي لحقت بالمال العام نتيجة مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات).
ثانيا- المعنى القضائي للتضمين
إن المعنى القضائي للتضمين يمكن استخلاصه من الوقائع المادية التي تؤدي إلى جبر الضرر الواقع من قبل الموظف؛ نتيجة لخطنه الذي أصاب المال العام، ففي فرنسا فقد أقر القضاء الإداري الفرنسي ممثلاً بمجلس الدولة في عام 1951 ، للإدارة الحق بالرجوع على الموظف وتضمينه قيمة الأضرار من ذلك قضية Laruelle إذ منح بموجبها الإدارة صلاحية الرجوع المباشر على الموظف المخطئ، ويكون ذلك أما برفع دعوى أمام القضاء الإداري، أو بموجب قرار إداري تصدره السلطة الرئاسية المختصة يقضي بمديونية الموظف (5).
أما في مصر فقد أشارت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها إلى أن رجوع الإدارة على الموظف محدث الضرر بالمال العام يكون عن طريق دعوتين، وفقاً لما جاء بقرارها بأنه" إِنَّ المتبرع هو في حكم الكفيل المتضامن، كفالة مصدرها القانون وليس العقد ولا يكون للحكم الذي يصدر على المتبوع بوصفه الكفيل المتضامن، حجة على التابع بوصفه المدين، إذ لم يكن الأخـيـر خصماً في الدعوى.... ورجوع الإدارة على الموظف المخطئ لا يتم إلا بإحدى الدعويين الأولى دعوى الحلول، والثانية الدعوى الشخصية " (6) ، فبالنسبة إلى دعوى الحلول نصت عليها المادة (799) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل (7) أما الدعوى الشخصية أشارت إليها المادة (1/324) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل (8) ، كما تم النص على هذه الدعوى أيضاً في المادة (175) والتي جاء فيها " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر وبذلك فأن من حق الإدارة المتمثلة  برئيسها الإداري الرجوع على الموظف المسؤول عن الضرر.
أما في العراق فقد تعرض القضاء الإداري إلى بعض مفاصل التضمين (الأسس والأهداف والخصائص)، التي لا يمكن إغفالها عند المحاولة من قبله لوضع تعريف للتضمين، فقد بين القضاء في أحد أحكامه الخاصة بالتضمين إلى أحد جوانبه بوصف أنَّ التضمين يتعلق بالنظام العام، إذ جاء في أحد قرارات مجلس الدولة على" .... حيث أن هدف التضمين هو الحفاظ على المال العام، ...، وحيث إنَّ حماية أموال الدولة تُعدُّ من النظام العام" (9)، كما نظر القضاء إلى التضمين من جانب الشخص المُضمن، ففي أحد قراراته التي أشار فيها إلى صفة الموظف وإنَّ كان مؤقتاً لا يحول ذلك من دون تضمينه، إذ قرر " .... أولاً - أنَّ منتسبي حماية المنشآت التابعين لمديرية الحماية في وزارة البلديات والأشغال العامة مشمولون بأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل مع مراعاة المادة (24) من القانون المذكور، وللمجلس رأي في هذا المآل في قراره رقم (2006/99)، ثانياً- مراعاة أحكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 بالنسبة إلى إهمال وتقصير المستوضح عنهم" (10).
كما نظر المجلس إلى تعريف التضمين من خلال إمكانية تقسيط مبلغ التضمين، إذ جاء في أحد قراراته على أنَّ الموظف أو المكلف بخدمة عامة المضمن على وفق أحكام مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 1999 ، يجوز تقسيط المبالغ المترتبة بذمته استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (202) لسنة 2002، دون حجزه" (11).
استناداً لما سبق يرى الباحث أنّ القضاء الإداري العراقي كان موفقاً عندما جعل حماية المال العام والتعويض عنه من قبل الموظف محدث الضرر من النظام العام؛ نتيجة لمخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم وحماية الأموال العامة. 
____________ 
1- د. قيصر يحيى جعفر، الوجيز في شرح أحكام قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2020، ص8. 
2- د. علي جمعة محارب التأديب الإداري في الوظيفة العامة، ط1، دار الثقافة للنشر، عمان ، 2004، ص 568.
3- مؤيد علي عبد الحسين موجز في شرح قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ، مكتبة القانون المقارن بغداد، 2017، ص 13 
4- د. علي محمد رضا يونس ، إشكالية قانون التضمين الوظيفي (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت، السنة (4) المجلد (4) العدد (1)، 2019، ص 88 
5- تتخلص وقائع قضية السيد (الأرويل Lanuelle أن السيد لأرويل هو ضابط صف، قد دهس السيدة (مارشان) نتيجة لاستعمالة السيارة العسكرية خارج الساعات المقررة للعمل لأغراضه الشخصية، ونتيجة لذلك قامت السيدة مارشان برفع دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي للمطالبة بالتعويض فحكم مجلس الدولة لها بذلك، كون أن الحادث يرجع إلى تقصيره في مراقبة السيارات العسكرية، وبذلك فأن السيد لأرويل هو من يتحمل المسؤولية كاملة تجاه الدولة، لأن الخطأ المرتكب من قبله يعد خطأ شخصي ومن ثم يسأل عنه كاملة. أشار إليه. مهند فلاح حسن، تضمين الموظف العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القانون المقارن، 2021، ص 20 
6- ينظر حكم محكمة النقض المصرية في (1969/5/8) المشار إليه من قبل حنان محمد مطلك القيسي، النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي (دراسة مقارنه)، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 1999، ص 38.
7-  نصت المادة (799) على أنه " إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما أوفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين" 
8- نصت المادة (1/324) على أنه " إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة .
9-  ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (2008/12 المؤرخ في (2008/1/29)، منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص55. 
10- ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (2008/100)، المؤرخ في (2008/7/1)، منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص265. 
11- ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (2007/48)، المؤرخ في 2007/6/24)، منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص 149-150 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+