x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

معايير تحديد الخصومة الادارية

المؤلف:  رشيد ضاوي رشيد

المصدر:  الخصومة الإدارية العادلة

الجزء والصفحة:  ص 29-34

2024-01-06

657

وردت عدة معايير لتحديد الخصومة الادارية كي يتم عن طريقها تمييزها من غيرها، وهذا بطبيعة الحال ينم عن عدم وجود معيار ثابت يتاح من خلاله تحديدها بالصورة التي ليس عليها خلاف، الأمر الذي يتطلب بيان جميع المعايير التي قيلت بشأن تحديد الخصومة الادارية وتمييزها من غيرها، لذلك سنبين هذه المعايير فيما يأتي:
اولا : معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة
يصنف هذا المعيار أعمال الإدارة الى صنفين من الأعمال، أولهما أعمال السلطة وهي ما يصدر عن الإدارة من أعمال معتمدة على وسائل السلطة العامة وامتيازات القانون العام وذلك بتمتعها بحق الأمر والنهي باعتبارها تمثل الصالح العام، وهذه الأعمال هي التي تتصف بالصفة الإدارية وتعد المنازعات الناشئة عنها منازعات إدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري(1)، أما الأعمال التي تباشرها الإدارة من دون التمتع بامتيازات السلطة العامة فإنها تعد من قبل أعمالها العادية حيث ان الإدارة عند القيام بهذه الأعمال تخلع عن نفسها ثوب السلطة العامة وتلجأ إلى ذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي ذات الظروف التي تحيط بهم وتستعين بنفس الوسائل القانونية المتاحة لهم (2) ، وان هذه الأعمال تحكمها قواعد القانون الخاص وتخضع لاختصاص القضاء العادي لعدم اتصافها بطابع السلطة العامة.
إنَّ هذا المعيار كان هو السائد حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان محل اعتماد القضاء الإداري الفرنسي بكونه الأساس الوحيد للقانون الإداري لفترة من الزمن، ويعد الفقيه Laferriere والفقيه Perthelemy من أنصار هذا المعيار، إلا ان هذا المعيار قد واجه العديد من الانتقادات التي أدت بالنتيجة إلى عدم استمراره، وكان من بين ما وجه إليه من انتقادات ان هناك صعوبة في التمييز بين أعمال السلطة والأعمال العادية للإدارة من حيث الواقع تبعا لطبيعة وتداخل النشاط الإداري كما انه قد ضيق من اختصاصات القضاء الإداري لاقتصاره أعمال السلطة على ما يصدر عن الإدارة من أعمال إدارية في مجال الضبط الإداري لحفظ النظام العام، أما باقي أعمال الإدارة كالعقود الإدارية والأعمال المادية تعد خارج اختصاص القضاء الإداري(3).
وجاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها " ... أولى مجلس الدولة ولاية الفصل في سائر ما يستوي منازعة إدارية طبيعية وكنها ، إذ يتوقف الأمر علي مدي تعلق العمل بمسالة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين، فان كانت الأولي استوى ما يثار بشأن إلزام الإدارة بذلك العمل منازعة إدارية بحسبان ان المطالبة بإلزامها بالقيام به ما هي إلا مطالبة بتنفيذ إرادة المشرع مباشرة أو إرادة الجهة الإدارية والتي تكون قد أفصحت عنها بقرار مستوف مقوماته وأركانه وكان جميع ذلك في نطاق ما تتمتع به من سلطة عامة بشان متعلق حقا بما ينتظمه القانون العام، وكان لذلك مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية بنظر هذه المنازعة دون غيره وان كانت الثانية غدت المطالبة بإلزام الإدارة بذلك العمل منازعة عادية ولو كان مصدره إرادة المشرع أو إرادة الجهة الإدارية متي افتقد عنصر من العناصر التي يلزم ان تستجمعها المنازعة الإدارية كأن يكون العمل إنما يقوم به بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة وفق حكم القانون أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون واضحي لذلك القضاء العادي ذا الولاية بالفصل في مثل هذا النزاع (4)
ثانيا : معيار المرفق العام
من المعلوم أنَّ المرفق العام هو كل مشروع تقوم الدولة بإنشائه من اجل تحقيق النفع العام وتكون لها الكلمة العليا في إدارته، وان معيار المرفق العام ينصب على تحديد المنازعات الإدارية التي تتعلق بتنظيم سير المرافق العامة التي تكون منظمة بموجب قواعد القانون الإداري الذي يعد حسب وجه نظر مؤيدين هذا المعيار قانون المرافق العامة ، وتحديد خضوعها لاختصاص القضاء الإداري (5) . ان هذا المعيار قد ظهر وتبلور منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وأصبح محل اعتماد مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع في تحديد أساس القانون الإداري ومعيارا لاختصاص القضاء الإداري، وقد كان للحكم في قضية (Rotchild) عام وحكم (Dekester) عام 1861 من الأحكام الأولى التي قررت هذا المعيار بيد ان الحكم في قضية (Blanco) الصادر عام 1873 من حيث وجهة نظر الفقه والقضاء يعد حجر الزاوية في إقرار هذا المعيار (6) ، وان اتجاه الفقه والقضاء الفرنسي بربط القانون الإداري بفكرة المرفق العام يستند على العلة من وجود الدولة وهي تقديم الخدمات للأفراد وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم بإنشاء مشاريع عامة تتمثل بالمرافق العامة تتولى الإدارة مهمة إنشائها وتسييرها بهدف تحقيق المنفعة العامة (7) لذلك فان المرفق العام " هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقا للصالح العام (8).
أما القضاء الإداري المصري فنرى أنَّ المحكمة الإدارية العليا قد أكدت ذلك في حكمها الصادر في 1961/5/20 بقولها أن مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعي أيا كان نوع وظيفته أو درجتها وسواء اعتبر موظفا أو مستخدما أو عاملا وفقا للقوانين واللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التي تحكم موضوع النزاع ذاته الذي يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية ان كان قانونا أو لائحة أو عقدا ولما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذي نفع عام لتنمية الإنتاج الاقتصادي في البلاد فهي بهذا تعتبر مرفقا عاما تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها حتى الآن بصفة منتظمة ومستمرة وثبت في وظيفته هذه "سائق" بوصفه من مستخدمي المؤسسة في 1958، وبذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومي ؛ ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري غير قائم علي أساس وتكون المحكمة إذ قضت باختصاصها بنظر الدعوي قد أصابت الحق (9).
وقد واجه هذا المعيار عدة انتقادات منها صعوبة تحديد مدلول المرفق العام بجانب عدم اتفاق الفقهاء من المؤيدين له على تحديد عناصر ومقومات هذا المرفق مما أسبغ الغموض على فكرة المرفق العام كونها غير محددة المعالم (10)، وكما كان لظهور بعض المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية المرافق الصناعية والتجارية التي لا يعد نشاطها بطبيعة الحال مغايرا لنشاط المشروعات الخاصة التي غالبا ما لجأت الإدارة في تشغيلها إلى وسائل القانون الخاص مما ينجم عنه خضوع المنازعات الناشئة عنها لاختصاص القضاء العادي، بالتالي لم يعد هذا المعيار هو الوحيد على وجه الدقة في تحديد اختصاص القضاء الإداري على اعتبار تعلق النزاع بالمرافق العامة لو يعد كافيا لاختصاص القضاء الإداري كما هو الحال بالنسبة للعقود الإدارية وبعض المسائل ذات الصلة باستعمال واستغلال المال العام (11).
ثالثا : معيار المنفعة العامة
يقوم هذا المعيار بتمييز الخصومة الإدارية من خلال تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة المتوخاة من النشاط الإداري وهو ما يميزه عن النشاط الخاص، فإذا كان موضوع الخصومة الإدارية يتعلق بتحقيق النفع العام ويدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة يمنحها القانون العام امتيازات كالمبادرة أو التنفيذ المباشر، عندها يعد العمل إداريا ويخضع لاختصاص القضاء الإداري فيما ينشأ عنه من منازعات(12).
ويعد الأستاذ مارسيل فالين أول من نادى بهذا المعيار والذي سبق له وأنْ تخلى عن معيار المرفق العام الذي كان يتبناه نتيجة الأزمة التي تعرض لها وقد طرح معيار المنفعة العامة كبديل عنه، وقد أسس نظريته على حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ( Commune de monsegur) الصادر في 1921/6/10 التي تتلخص وقائعها في تعرض صغير لحادث في كنيسة مونسيجور على اثر سقوط حوض ماء مقدس نتيجة لتعلقه به مع اثنين من زملائه مما أصاب الصغير عاهة مستديمة (قطع ساقه على اثر ذلك وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الأقاليم يتضمن إلزام البلدية المسؤولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض، إلا ان البلدية قد استأنفت هذا الحكم باعتبارها لم تعد مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بموجب قانون 1905/9/9 الذي بموجبه لم تعد الكنائس مرافق عامة والذي بدوره يخرج دعوى التعويض من اختصاص القضاء الإداري، لكن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على ان " الكنائس وان لم تعد مرافق عامة لانفصال الدين عن الدولة إلا ان تركها تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة دياناتهم إنما يكون تنفيذا لغرض ذي نفع عام  (13).
أما الانتقادات التي وجهت إلى هذا المعيار هي أنَّ جُلَّ أعمال الدولة قائمة على تحقيق المنفعة العامة وكما ان الأخيرة لا تعد حكرا على الدولة وأجهزتها الإدارية ، إذ قد يساهم الأفراد في تحقيقها من خلال المؤسسات والمشروعات ذات المنفعة العامة التي تحكمها قواعد القانون الخاص وتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء العادي بالنتيجة لم يعد هذا المعيار صالحا لتحديد اختصاص القضاء الإداري(14).
رابعا : المعيار المختلط
نظرا للانتقادات التي تعرضت لها المعايير السابقة مما جعلها عاجزة في أن تكون الأساس الوحيد للقانون الإداري والمعيار الذي يحدد اختصاص القضاء الإداري مما حدا بالفقه والقضاء إلى تبني فكرة المعيار المختلط التي تقوم على المزج بين معيار السلطة العامة ومعيار المنفعة العامة، ومفاد هذا المعيار ان المنازعة تعد إدارية متى ما كانت ذا صلة بتسيير مرفق عام وقد استخدمت الإدارة في سبيل ذلك أساليب وامتيازات السلطة العامة بقصد تحقيق النفع العام (15)، فالمرفق العام مع كونه ضروريا لتحديد اختصاص القضاء الإداري إلا انه لا يعد وحده كافيا لذلك، وبذات التقدير أنَّ السلطة العامة لا تكفي وحدها أيضا لتحديد اختصاص القضاء الإداري، بالتالي لابد من ان يجمع البعض بينهما ليكون تحديد دائرة اختصاص لالقضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمرافق العامة لكن بشرط استخدام أساليب القانون العام (16).
أما القضاء الإداري فقد أكد على الأخذ بالمعيار المختلط فقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في تاريخ 1995/1/15 بقولها " المنازعة في رسوم القرار طبقا للقانون رقم 119 لسنة 1983 هي منازعة إدارية لاتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا لأساليب القانون العام، ويظهر فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها، مؤدى ذلك اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة (17) . لذلك فان ما ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري من أعمال إدارية يجب ان تكون متعلقة بتسيير المرافق العامة هذا من جانب وان تكون الإدارة قد استخدمت أساليب وامتيازات القانون العام عند القيام بهذه الأعمال من جانب آخر (18). 
_____________ 
1- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 182 
2- مصطفى محمد تهامي منصورة، إجراءات الخصومة الإدارية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس القاهرة، 2006 ، ص 39. 
3- د. مازن ليلو راضي القانون الإداري، مطبعة جامعة دهوك، ط3، 2007،ص 36.
4- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ، الطعن رقم (10856) لسنة 56ق ، في تاريخ 2012/1/21، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 5 ، البند رقم (5652) ، ص 2948 
5- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 182
6-  د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص 36.
7-  مصطفى محمد تهامي، مصدر سابق، ص 22.
8- د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص 37. 
9- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (117) لسنة 2ق، في تاريخ 1961/5/20، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 1، البند رقم (148)، ص 92-91
10-  مصطفى محمد تهامي، مصدر سابق، ص 22.
11-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 183
12- مصطفى محمد تهامي، مصدر سابق، ص 19. 
13- د. مازن ليلو ،راضي القانون الإداري، مصدر سابق، ص 41
14-  المصدر نفسه، ص 41.
15-  د . محمد احمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2016 ، ص 222 
16-  د. أنور احمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 219.
17- ينظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في 1995/1/15) الطعن رقم (2217) ، لسنة 36ق، مكتب فني 40، ج 1، ص897، أشار إليه عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مصدر سابق، ص 52.
18-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 2004 ، مصدر سابق، ص 184.