x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط عقد الصلح الاداري المتعلقة بأطراف الخصومة

المؤلف:  عبد الله علي عبد الامير عباس

المصدر:  الصلح لأنهاء الدعوى الادارية

الجزء والصفحة:  ص 57-63

2023-05-23

1002

يتبع لاستيفاء شروط عقد الصلح بالنسبة للمتصالح من غير الإدارة القواعد المحددة في القانون المدني في حين تتبع الإدارة القواعد الملزمة وفقاً لإحكام القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها، أو الاجتهادات القضائية ووفقاً لما يلي :-

أولاً - المتصالح من غير الإدارة:-

1- الأهلية : -

إن الأهلية المطلوب توافرها لإجراء الصلح هي أهلية تصرف، وهذا ما اتفقت عليه التشريعات المدنية (1) ، فالسبب من اشتراط أهلية التصرف تكمن بالحقوق التي يقع عليها الصلح ، وهي بنزول كل طرف عن جزء من ادعائه على وجه التقابل (2) ، إذ يشترط أن يكون الشخص الراغب بالتصالح أهلاً لذلك بمعنى أتم سن الرشد ومتمتعا بكامل قواه العقلية والذهنية وقادراً على التصرف بأمواله والتصالح بشأن الدعاوي حتى يكون الصلح منتجاً وصحيحًا (3) ، ومع هذا هناك من الحالات التي لا يستطيع فيها الشخص الخاص إبرام الصلح كحالة شخص كامل الأهلية إلا أنه غير قادر على التصرف بحقوقه قانونًا كالمحكوم بعقوبة جنائية ، أو التاجر المفلس ، إذ يكونوا في الحالتين كلتيهما بحكم ناقص الأهلية وتلزم المحكمة بتعيين قيم عليهم (4) ، وأيضًا هناك حالة الصبي المميز الذي لم يصل إلى مرحلة بلوغ سن الرشد إذ يكون لوليه الحق في إجراء الصلح (5) ، أو المحجور عليه بمقتضى ولي يباشر المهام بدلاً عنه كالوصي في الصلح على مال القاصر  (6).

2- مشروعية الوكالة (التمثيل الاتفاقي):-

في الأصل إن إجراء الصلح لا يكون إلا من خلال صاحب العلاقة، لكن في بعض الحالات يجوز للشخص أن يوكل غيره ليبرم صلحاً مع خصمة كوكيل عنه (7) ، إذ عرفت الوكالة بأنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاها بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وتنصرف جميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها الوكيل في حدود الوكالة إلى الموكل ، دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصل مما قام به الوكيل أو يتمسك بجهل الوكيل بظرف كان يعلمه هو (8) ويستلزم لمشروعية صحة الوكالة الصادرة من الوكيل لغرض إبرام الصلح أن تتوافر شروطاً عدة يمكن إجمالها بما يلي:

1- أن يثبت الوكيل أمام المحكمة صفة الموكل ومركزه القانوني من الوكالة، ومَنْ تمَّ أن يثبت سلطته كممثل قانوني عن الموكل في المباشرة بإجراءات الصلح (9).

2- لا يمكن التوكل في إجراء عقد الصلح دون الحصول على وكالة خاصة تجيز له صلاحية التنازل عن جزء من حقوق موكله ، إذ نجد سند ذلك بموجب التشريعات المدنية النافذة (10) ، فالأقدام على إبرام صلح من جانب الوكيل دون الحصول على تفويض خاص وصريح من الموكل يجعل عقد الصلح باطلاً هذا ما أوضحه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له " لا يمكن للمحامي أمام المحاكم الإدارية قبول عرض الصلح أو التنازل ، دون الحصول على تفويض خاص من موكله ويترتب على خلاف ذلك البطلان " (11).

3-أن يقتصر عمل الوكيل في الحدود التي رسمها الموكل فإذا أظهر من العقد إن الصلح ابرم لصالح الوكيل نفسه فلا ينتج أثره إلى الموكل ويكون الصلح في هذه الحالة باطلاً ؛ كونه سيتسبب بتعارض المصالح (12).

3- خلو الإرادة من العيوب  :-

أن يكون التعبير الصادر من الشخص الخاص سليما، إذ يجب أن تكون إرادته غير مشوية بعيوب تجعل من العقد باطلاً، فكما هو معلوم هناك من الشوائب التي تصيب إرادة الشخص كالغلط، أو الإكراه ، أو التدليس وغيرها من العيوب التي تجبره على عقد الصلح مما يجعل عقد الصلح معرضًا للبطلان  (13).

ثانيا - المتصالح من الجهة الإدارية :-

يشترط في الجهة الإدارية أن تكون لها صفة (التمثيل قانوني تجيز لها رفع الدعوى والمطالبة القضائية ويتحدد ذلك بمقتضى القانون أو النظام المحدد لعملها على أن يخول لأحد أعضائها صلاحية الترافع والتقاضي باسمها، وجرت العرف الاداري لمن يتربع على هرم الجهة الإدارية تكـون لـه اختصاص التمثيل (14) ، بَيْدَ أَنَّه لا غبار على رئيس الجهة الإدارية وهو المخول أصلاً بحكم القانون بالتمثيل أمام القضاء في أن يعهد إلى أحد أعضاء الجهة القانونية في دائرته قبول الصلح أو رفضه بوصفه ممثلاً ينوب عن الجهة الإدارية نفسها بشرط إبراز ما يدل على تحويل قبول الصلح أو التصالح بصورة عامة  (15).

ويعد التمثيل القانوني من النظام العام، ومن تم يجوز الإصحاب الشأن أثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى كما ويجوز للمحكمة أيضًا أن تثيرها من تلقاء نفسها ، فإذا تبين عند النظر في الدعوى صدور الصلح من غير ذي صفة قانونية بطل الصلح (16) ، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها بأن " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو أمام المحكمة الإدارية العليا " (17) ، وأيضًا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا العراقية باجتهاد قضائي لها " لا يجوز للشخص المعنوي التقاضي بغير الاسم الثابت في سند تأسيسه (18) "

اما عن التمثيل القانوني الصادر من الهيئات اللامركزية الإقليمية، والتي تكون على إدارتين هما سلطة (سلطة التقرير - سلطة التنفيذ) فتتمثل سلطة التقرير بمجلس المحافظة ومجلس القضاء، وسلطة التنفيذ تتمثل بالمحافظ وال قائمقام ومدير الناحية، فإن أراد هؤلاء بوصفهم ممثلين عن الوحدات المحلية أبرام الصلح فهل يشترط توافر شروطاً خاصة؟ وهل يستلزم تحويل تشريعي لهذه الجهات للذهاب نحو الصلح؟

في فرنسا ليس من صلاحية العمدة أن يجري صلحاً دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس البلدي ، فإذا أبرم العمدة صلحاً دون موافقة المجلس يصبح الصلح باطلاً ، وذلك لآن سلطة التنفيذ تصبح غير مختصة بإبرامه (19)، وفي السياق نفسه أكد التعميم الدوري الصادر من الوزير الأول والخاص ) بتطوير استخدام الصلح لتسوية النزاعات وديًا) إلى ضرورة التزام السلطات المحلية والهيئات العامة المحلية بما تبديه الهيئة التداولية ، إذ أوضح (( من إذ المبدأ يتطلب من الهيئة التداولية الالتزام بالقواعد الخاصة ، إذ لابد أن تسمح بمنح تفويض الاختصاص إلى السلطة التنفيذية لإبرام الصفقة . وقد يقتصر هذا التفويض على مجالات معينة أو أن يكون محدداً بمبالغ معينة ، وفي حالة عدم وجود تفويض يمنع من عقد الصفقة إلا بلزوم إجراء مداولات مسبقة من جانب الهيئة التداولية للإذن بتوقيع على الصفقة)) (20).

أما في مصر لم ترد أي عبارة في قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل تجيز سلطته اللجوء إلى الصلح أو تحدد من اختصاص إبرامه ، ولما تقدم نستنتج اختصاص المحافظ بـ بحدود الوظيفية في إقرار الصلح أو إبرامه، إذ أورد التعديل الأول للقانون أعلاه اقتصار مجلس الشعبي المحلي على إبداء رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ استشارة الرأي فيها (21).

أما في العراق فإنه يرد التساؤل حول مدى صلاحية المحافظات غير المنتظمة بالإقليم بإبرام الصلح وهل هو من اختصاص المحافظ أم من اختصاص مجلس المحافظة أم الاثنين معاً؟

في الابتداء لم ينص قانون المحافظات غير منتظمة بالإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على الإجازة بالذهاب نحو الصلح ولم ينص أيضًا على من له الحق في إبرامه، إلا أن مع ذلك يستنتج لنا بأن الجواب يكون على شاكلتين الأولى في حالة الوضع الدائم، والثانية في حالة الوضع المؤقت، وعلى النحو الآتي :-

حالة الوضع الدائم ( الطبيعي ) : - يكون من اختصاص السلطتين التقريرية والتنفيذية في الإقرار بالصلح وتنفيذه، إذ أوردت المادة الثانية من نفس القانون على أن مجلس المحافظة يمثل سلطة تشريعية ورقابية ضمن حدود المحافظة بما يقتضي تمتعه بالشخصية المعنوية (22) ، ومن ثم يمثل أداة رقابية فاعلة نحو القرارات التي يتخذها المحافظ بما فيها إبرام الصلح ، مما يؤكد لنا هو التزام المحافظ بالقرارات التي يتخذها مجلس المحافظة ، إذلا يجوز له المعارضة في الأقدام على الصلح من عدمه (23) . حالة الوضع المؤقت غير الطبيعي) - يكون الصلح من اختصاص سلطة المحافظ حصراً إقراراً وتنفيذاً. وذلك بعد التعديل الذي أورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والذي قضى بإنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة والأقضية والنواحي التابعة لها، واستمرار رؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والاختصاصات الممنوحة لهم بموجب القانون  (24).

_______________

1- نص القانون المدني الفرنسي الصادر لسنة 1804 المعدل في المادة (2045) على أن " للتداول بإجراء الصلح يجب أن يكون لدى الشخص القدرة على التصرف في الأشياء المدرجة بعقد الصلح "، كما ونصت كل من المادة (550) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، والمادة (699) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على أنه " يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح ". المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (3015) الصادر في 8-9-1951.

2- صباح غازي دعدوش، أحكام عقد الصلح في القانون المدني العراقي، دبلوم عالي، المعهد القضائي، المجلس الأعلى للقضاء، 2021 ، ص 8.

3- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (العقود التي تقع على الملكية) ، المجلد الثاني - الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر  ، ص532. وقد حدد القانون المدني الفرنسي في المادة (414) الصادر سنة 1804 المعدل الثامن عشر عاماً لبلوغ سن الرشد، فيما بينت المادة (2/44) من القانون المدني المصري رقم (131) 1948 إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لبلوغ سن الرشد، فيما حددت المادة (106) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ثماني عشر سنة كاملة لبلوغ سن الرشد

4-  د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014،  ص253 - أوضحت المادة (97) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على عدم جواز تصرف المحكوم عليه بأمواله على الرغم من امتلاكه الأهلية الكاملة ويشترط لإدارته تعيين قيم عليها إذ نصت "... حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء .... وتعيين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الادعاء العام أو كل ذي مصلحة، قيماً لإدارة أمواله، ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجر المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (12015) الصادر في 15-12-1969.

5- أجاز المشرع الفرنسي في المادة (2/2045) من القانون المدني الفرنسي الصادر لسنة 1804 المعدل على جواز إجراء الصلح لمن لم يبلغ سن الرشد بعد موافقة ذويه، إذ نصت المادة " استثناء من ذلك وبدلالة المادة 467 من نفس القانون لا يجوز الصلح من كان تحت الوصاية إلا بموافقة ولية " ، فيما لم يرد موقف المشرع المصري في القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 بشأن جواز عقد الصلح للصبي الذي لم يبلغ سن الرشد. أما موقف المشرع العراقي فقد أوضح في المادة (105) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 إلى ضرورة موافقة المحكمة على التصرفات الصادرة من الوصي بشأن أعمال الصبي ومن ضمنها الصلح وبالآلية التي تحددها ، إذ نصت المادة " -1 عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار اذا لم نزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير 2 - أما التصرفات الأخرى التي لا تدخل في حدود الإدارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح إلا بأذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها " المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (3015) الصادر في 8-9-1951.

 6- أحمد محمد أحمد، أحكام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس مجلد 59 عدد 2، 2017 ، ص134.

7- د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009 ، ص76. ولقد أوضح المشرع العراقي في المادة (52) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على أن الوكيل يتمتع في حال تخويلة بممارسة كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن حق موكله من بداية رفع الدعوى وحتى ختامها، إذ نصت المادة " الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوي والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تفويضا خاصا"

8-  المحامي عبد الوهاب عرفه المرجع في عقدي الصلح والوكالة وتطبيقاتهما القضائية، الطبعة الثانية، دار الكتب للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2018، ص 68

9- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الموصل مجلد 3 العدد 8، 2014، ص 30.

10-  نصت المادة (1988) من القانون المدني الفرنسي على " إن التفويض العام يغطي فقط الإجراءات الإدارية، فإذا كان الأمر متعلق برهن أو صلح أو أي فعل من أفعال الملكية، فيجب أن يكون بتفويض خاص "، كما ونصت المادة (1/702) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 على " لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، ويوجه خاص في البيع والرهن والصلح والتحكيم ...." ، وكذلك المادة (703) من القانون المدني العراقي على " الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح ، فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه ".

11- حكمه في قضية (sieur hawezack) الصادر في 1/5/ (1966)، والمنشور على قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الاتي: - تاريخ الزيارة 2022/6/23

https://www-legifrance-gouv-fr                                           

12- رمضان خضر سالم شمس الدين، عقد الصلح في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2008، ص 99.

13- نجد أساس تلك العيوب في التشريعات المدنية  ينظر المادة (1109) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 العدل، والمواد (120، 125 ، (127) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمواد (112، 117، 121) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

14- ينظر طعن المحكمة الإدارية العليا المصرية - رقم (539) لسنة 27 قضائية الصادر في 1985/5/18 مجموع المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثلاثون - العدد الثاني من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985 ، مجلس الدولة المكتب الفني، ص 1079.

15- ينظر طعن المحكمة الإدارية العليا المصرية - رقم (400) لسنة 24 قضائية الصادر في 1981/1/25، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السادسة والعشرون - العدد الأول من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981 ، مجلس الدولة، المكتب الفني، ص 414.

16- د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، مصدر سابق، ص352.

17- الطعن - رقم (12792) لسنة 48 قضائية، ورقم (2585) لسنة 49 قضائية الصادر في 2009/2/4، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009، مجلس الدولة المكتب الفني، ص 248

18- الطعن - رقم (467/468 / قضاء إداري تمييز - (2017) الصادر في 2018/4/5، والمنشور على قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2018، ص 532

19-  د. مهند مختار نوح، اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح، بحث منشور في المجلة القانونية والقضائية، مجلد 11، عدد 1، 2017، ص 29.

20-  التعميم الدوري الصادر في (2011/4/6) ينظر الملحق رقم (3)

21- أوضحت المادة (18) من التعديل الأول رقم (50) لسنة 1981 من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 على اقتصار سلطة المجلس الشعبي المحلي في إبداء رأيه فيما يحيل إليه من المحافظ أو الوزير دون أن يكون لرأيه الاستشاري أي إلزام، إذ نصت المادة " يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها ".

22-  نصت المادة (1/2) من القانون على أن "مجلس المحافظة . هو السلطة تشريعية والرقابية في المحافظة وله حق أصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ".

23- ونصت المادة (122) ثانيا) أيضًا من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ " تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ". مما وبالتالي يؤكد لنا أيضًا على أن المحافظة تتمتع بالاستقلال الإداري مما لا تحتاج حتى إلى إذن من السلطة المركزية لأخذ القرارات في حال اعتراض الأخيرة على الصلح الذي تبرمه المحافظة.

24-  نصت المادة (3/44) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بقانون رقم (27) لسنة 2019 على " إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها ". كما ونصت المادة (2) من التعديل الثاني للقانون على يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المعدل استثناء من المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008". المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (4566) الصادر في 2019/12/9.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+