x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الطعن في الحكم الإداري

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص 210-221

2023-02-04

3518

الطعن في الحكم هو وسيلة قضائية للتظلم منه، يسلكها من كان طرفاً في الدعوى الإدارية، ولم يرق له الحكم الصادر فيها، فترفعه الجهة القضائية الأعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، ملتمساً إلغاء الحكم أو تعديله (1) ، وهو مجموعة من الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء، أو تستهدف تقدير قيمة الحكم في ذاته. (2) إن الطعن في الأحكام الإدارية وسيلة قضائية يملكها من كان طرفاً في الدعوى الإدارية إذا لم يعجبه الحكم الصادر فيها (3) ، وذلك لتدارك ما قد تنطوي عليه من أخطاء في تطبيق القانون على الدعوى القضائية، وذلك عن طريق إعادة النظر فيها مرة أخرى أو مرتين، فيعرض النزاع على درجتين أو ثلاث من درجات التقاضي (4) ، وذلك وفق التشكيل القضائي في مجلس الدولة بحسب الدول المقارنة. وذلك باعتبار أن من الأصول الدستورية المتعلقة بحق التقاضي هو التقاضي على درجتين، بما مؤداه إمكانية إعادة نظر الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أخرى مختلفة من حيث تشكيلها وفي أعضائها وفي درجتها عن المحكمة التي سبق لها نظر الدعوى، إلا أن المشرع قد يرى أن تكون إعادة عرض المنازعة أمام المحكمة نفسها - ويتمثل ذلك في الاستثناءات الواردة على مبدأ استنفاد ولاية القاضي الإداري التي سبق أن بيناه وذلك لمنع إطالة أمد التقاضي وإنهاء المنازعة عند محكمة أول درجة.(5) وعلى الرغم من الآراء التي لا تؤيد فكرة الطعن في الأحكام الإدارية (6)، فهي وسيلة مقررة وفق القانون ليلجأ اليها أحد أطراف الدعوى عندما يصدر الحكم فيها، بغير الوجه الذي رسمه القانون أو ما أراده هذا الطرف، وهي برأينا لا تقل أهميتها عن الدعوى القضائية نفسها، نظراً لدور الطعون القضائية في إرساء ركائز العدل والنصوص القانونية في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

على أن الرجوع الى النص لتدقيقه وتمحيصه في كل قضية، في أي مرحلة كانت أمر ضروري مفروض على القاضي، ذلك أنه قد يغيب على القاضي، شيء من مضمون النص الصريح فينزلق الى الخطأ (7)، لذلك فإن الطعون من شأنها التوفيق بين مبدأ حجية الأحكام وبين حقيقة أن الحكم القضائي هو نتاج فكري للإنسان والإنسان غير معصوم من الخطأ أو الهوى. (8) وتنصرف طرق الطعن في الأحكام الإدارية الى جميع الأحكام التي تصدر من جهات القضاء الإداري، فلا تقتصر على الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء ، بل تتناول كذلك الأحكام في دعاوى غير الإلغاء  (9).

والأحكام التي تقبل الطعن هي الأحكام التي تنتهي فيها الخصومة ويجوز الطعن مباشرة فور صدورها خلال المدة المقررة للطعن فيها حتى إن كانت هذه الأحكام لا تفصل في موضوع الدعوى كالحكم بعدم قبول الدعوى، فتذكر المحكمة في آخر عبارة لها من الفقرة الحكمية طرق الطعن في الحكم، غير أن الخطأ في الإشارة الى ذلك لا يؤدي الى ضياع الحق ويبقى الحكم خاضعاً لطرق الطعن المقررة في القانون (10).

ويشترط في الطعن في الأحكام القضائية بصورة عامة، ان يتوفر في الخصم عند طعنه في الحكم شرطا الصفة والمصلحة (11)، وأن يكون هو الخاسر في الدعوى، وألا يكون قد سقط حقه في الطعن أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً (12).

ويشترط في الطعن أن يكون ضمن المدة القانونية المقررة له، إذ بفواته يسقط حق الطعن (13)، وتقضي المحكمة نفسها برد عريضة الطعن تلقائياً، وذلك بعريضة تشتمل محل طعنه بالحكم وتأريخه مع أسباب طعنه (14) وطلبات الطاعن علاوة على البيانات العامة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم (15).

إن الطعن في الاحكام الإدارية لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت بذلك الجهة المختصة بالنظر في الطعن، وأن قيام الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه يؤدي الى اعتبار الخصومة في الطعن بالإلغاء منته (16).

ونظراً لاختلاف الطرق المقررة للطعن في الأحكام الإدارية بين القوانين والأنظمة المقارنة نقوم بدراسة الطعن في الأحكام الإدارية في فرنسا ومصر وبعدئذ في العراق وإقليم كوردستان

أولاً / طرق الطعن في الأحكام الإدارية في فرنسا ومصر أصبح مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى مرسوم 30 أيلول 1953 محكمة ذات اختصاص محدد، وأضحت المحاكم الإدارية الإقليمية محاكم القانون العام، ونتيجة لذلك فإن مجلس الدولة بقيت كمحكمة أول وأخر درجة بالنسبة لقضايا محدودة ومعينة، أما ما عداها فتختص به المحاكم الإدارية الإقليمية أو المحاكم الإدارية الخاصة تحت رقابة مجلس الدولة عن طريق وسائل الطعن المقررة (17) ، أما بالنسبة لمصر فقد نظم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وسائل الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري سواء كان أمام هذا الأخير أو أمام المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من أن هذا القانون قد أحال في شأن بعض الإجراءات المتعلقة بالطعون الى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، ومن طرق الطعن المقررة قانوناً في الأحكام الإدارية في كل من فرنسا ومصر :

1- الطعن بالاستئناف : وهو طعن يقدمه أحد أطراف الدعوى الإدارية تستأنف فيها أحكام المحاكم الإدارية امام المحاكم الإدارية الاستئنافية أو مجلس الدولة بصفتها الاستئنافية (18) ، هذا في فرنسا، حيث يعرض النزاع بأكمله على المحكمة الاستئنافية تماماً كما تفعل محكمة الدرجة الأولى ليخلص القاض الاستئنافي الى تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله. علماً أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا قررت المحكمة الاستئنافية بذلك، ولكن غالباً ما تمتنع الإدارة عن تنفيذ مثل هذه الأحكام نظراً للمسؤولية المقررة عن استعجال الإدارة في تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالاستئناف (19).

أما في مصر فقد جعلت المادة /13 من قانون مجلس الدولة (20) اختصاص النظر في الطعن الاستئنافي في أحكام المحاكم الإدارية لمحكمة القضاء الإداري، مما يجعل هذه الاخيرة محكمة ثانية درجة بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، ويكون ذلك الطعن إما من قبل ذوي الشأن أو من قبل رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

2- الطعن بالنقض: بالنسبة لفرنسا هو الطعن في أحكام المحاكم الإدارية التي لا تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة، إذ يكون جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية خاضعة للطعن أمام مجلس الدولة إما بالاستئناف أو بالنقض، ولكن لا يمكن الطعن فيها بالوجهين معاً.(21) إن المدة التي يجوز الطعن فيها بالنقض هي أيضاً شهران من تاريخ إعلان الحكم، بشرط أن يكون مرفوعاً من محام مقبول في مواد النقض أمام مجلس الدولة لأسباب مطابقة لأسباب الطعن لعيب التعسف في استعمال السلطة (22)

وقد مد مجلس الدولة الفرنسي رقابته الى التأكد من صحة الوقائع و التأكد من التكييف القانوني للوقائع بفرض ثبوتها، ليحكم بالفصل في النزاع بحكم ذي حجة قاصرة على أطراف الدعوى، أو بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة من نوع درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض ويحدده مجلس الدولة، وذلك في حالة ما إذا لم يحدده المشرع (23). وبالنسبة لمصر فقد ظل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو الطريق الوحيد للتعقيب على أحكام كافة المحاكم الإدارية الأخرى (24) ، وأصبح بنص المادة / 23 من قانون مجلس الدولة النظر في الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وذلك في حالات حددها النص (25)، سواء من قبل ذوي الشأن أو من قبل رئيس هيئة مفوضي الدولة، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

أما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بصفتها الاستئنافية، فلا يجوز الطعن فيها إلا من قبل رئيس مفوضي الدولة، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، وذلك عندما يكون الحكم خلافاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانون لم يسبق لهذه المحكمة تقريره وبهذا تصبح المحكمة الإدارية العليا بمثابة محكمة النقض، لأن نظرها للطعن في هذه الحالة سيكون أمام محكمة من الدرجة الثالثة وهي أعلى درجة وآخرها في القضاء الإداري، ولذلك يقتصر نظرها للطعن في الأمور القانونية فقط، ولا يسوغ لها أن تعيد النظر في موضوع الدعوى أو وقائعها، لسبق تناولها أكثر من مرة أمام محاكم مجلس الدولة. والذي نلاحظه أيضاً في مجال الطعن في الإحكام الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة المصري هو الدور البارز الذي تلعبه هيئة مفوضي الدولة من خلال رئيسها والمهام التي يقوم بها، إضافة الى ما كان يقوم به في مرحلة تحضير الدعوى، وما يقدمه من العون لكشف الحقيقة و وصول القاضي الإداري الى حكم أقرب الى العدالة واكثر دعماً لحماية المشروعية في أعمال الإدارة، وذلك من خلال تمكين رئيس مفوضي الدولة من الطعن في بعض الاحكام جنباً الى جنب ذوي الشأن، ومنفرداً في بعض منها مثل الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري بصفتها الاستئنافية، وهذا ما يدفع بنا الى تمني وجود مثل هذه المؤسسة في تكوين مجالس الدولة في العراق والإقليم، حيث لا نجد مثل هذه المؤسسة والمهام المناط بها في تشكيل مجلس الدولة العراقي وكذلك في مجلس شورى الإقليم، إلا ما يقوم به نائب الادعاء العام عند الطعن في الأحكام الإدارية في إقليم كوردستان كما نبحثه لاحقاً. - التماس إعادة النظر : وهو طلب يقدم الى مجلس الدولة عن طريق محام خلال شهرين من إعلان الحكم، وذلك في الحالات الثلاث المحددة وفق أمر 31 يوليو 1945 وهذه الحالات هي إصدار الحكم بناء على وثائق مزورة أو بسبب حجب وثيقة كان من شأنها تغيير الحكم لو أطلع عليها القاضي، أو أن يشوب الإجراءات التي اتبعت في إصدار الحكم عيب جسيم (26) .وفي مصر يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية من قبل الخصوم وهيئة مفوضي الدولة في المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه (27)، وذلك وفق الإجراءات المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية (28).

وفي حالات حددها هذا الأخير (29) ، خلال أربعين يوماً يبدأ من أيام يختلف حسب الحالات التي حددها هذا القانون (30).

وفي حالة قبول هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، تحدد المحكمة يوماً للمرافعة في الطلبات التي تناولها الالتماس فقط، وللمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد  (31).

4- الطعن بتصحيح الأخطاء المادية: وهو طعن من صنع القضاء الإداري، يقدم الى مجلس الدولة خلال شهرين من إعلان الحكم، في حالة ما إذا كان الحكم مشوباً بخطأ مادي سواء في صياغة الحكم أو موضوعه، ومن شأنه أن يؤثر في الحكم وذلك من خلال تغيير منطوق الحكم (32).

وعلى الرغم من خلو قانون مجلس الدولة المصري من نصوص تقرر هذا النوع من الطعن، فإن المحكمة الإدارية العليا أخذت بطريق القضاء الفرنسي وأقرته للعمل به أمام محاكم القضاء الإداري، بشكل للمحكمة أن تقوم بالتصحيح من تلقاء نفسها وفي غيبة من الخصوم (33).

5- الطعن بالتفسير : وهو الطعن الذي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في حالة وجود عبارات غامضة في منطوقه يجعل تنفيذه صعباً، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (34)، فنجد في التطبيقات القضائية الإدارية المصرية الأخذ بالطعن بالتفسير للأحكام الصادرة منها، ووضعت لهذا التفسير ضوابط، فلا يجوز أن يتخذ التفسير وسيلة للإضافة الى الحكم، والحذف منه، و التعديل فيه (35).

6- المعارضة : وهي الطعن المقدم ممن صدر الحكم في غيبته وذلك أن يتقدم الى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، وهي مقتصرة على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة حصراً في فرنسا، وذلك خلال شهرين من تأريخ إعلان الحكم الغياب (36).

ولا يمكن اللجوء الى الطعن بالمعارضة إلا بسبب عيب اعترى الحكم المطعون، ولا يترتب عليه وقف تنفيذ هذا الحكم شأنه في ذلك شأن جميع طرق الطعن، إلا إذا قررت المحكمة بذلك بناء على طلب الطاعن، وتحكم المحكمة في حالة قبول دعوى الطعن بالمعارضة بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإصدار حكم آخر بدلاً منه، أو بتأييد الحكم المطعون إذا كان قد أصاب وجه الحق. (37) اما في مصر فلا يجوز المعارضة إلا على احكام مجلس الدولة، وذلك خلال ستين يوماً، أما أحكام المحاكم الإدارية فلا تقبل المعارضة نظراً لاستئناف احكامها (38) و هناك رأي ونحن نؤيد هذا يعد احكام القضاء الإداري حضورية سواء حضر المدعى عليه جلسات المحكمة أم لم يحضر مادام قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً (39) ، وقد سبق أن طرحناه عند البحث في خصائص الدعوى الإدارية، و جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا " ... أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى إذ دائماً يجوز الفصل فيها مادامت أنها مهيئة لذلك وكان المتهم قد أعلم بقرار الإحالة وتأريخ الجلسة الذي عين للنظر في الدعوى والوسيلة التي رسمها القانون". (40)

7- معارضة غير : وهي وسيلة يلجأ اليها من لا يمثل المنازعة ويصدر في غيبته حكماً يمس حقاً له أو مصلحة، فمن مقتضيات العدالة أن يسمح له بأن يطعن في هذا الحكم بغية الوصول الى حكم بإلغائه، وهي ليست مقيدة بأي قيد زمني كما هو الوضع في الطعون التي سبقه، وفي حالة قبوله يعاد فحص الدعوى من جديد (41)، ذلك في فرنسا.

أما بالنسبة لمصر فقد ألغى قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هذا النوع من الطعن واكتفى بإضافة إحدى حالاته الى الفقرة / 7 من المادة 241 الخاصة بالطعن في التماس إعادة النظر، غير أن المحكمة الإدارية العليا قد فسرت عبارة ذوي الشأن" الذين يجوز لهم الطعن الواردة في المادة /23 من قانون مجلس الدولة تفسيراً واسعاً بحيث يشمل ما يسمى بالخصم الثالث أو الخارج عن الخصومة، مستنداً في تفسيره الى الحجية المطلقة للحكم بالإلغاء الذي يمس المراكز القانونية للغير، ومن العدل السماح لهذا الغير بالطعن في هذا الحكم. (42) علماً أنه لا يجوز قبول هذا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما يجب على من تعدى اليه أثر الحكم المطعون ان يتقدم بطلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه (43).

8- الطعن لصالح القانون : إن مجلس الدولة الفرنسي سمح للوزراء الطعن لصالح القانون ضد منطوق الحكم دون سببه باعتبارهم ممثلين عن الدولة مستنداً فيه الى أوجه قانونية بحتة، دون أن يطعن فيه أحد ممن لهم مصلحة تبرر الطعن دون التقيد بمدة معينة للجوء اليه والحكم الصادر فيها لا يتمتع إلا بقيمة نظرية مجردة، ولا تنصرف الى أطراف الدعوى الأصلية (44)، ولم نجد مثيله أمام مجلس الدولة المصري.

ثانياً / طرق الطعن في الأحكام الإدارية في العراق وإقليم كوردستان : في العراق بعد أن صدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برد الدعوى أو قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه كاملاً أو جزءاً، او تعديل القرار على نحو تراه المحكمة ملائمة مع القانون يصبح الحكم خاضعاً للطعن وذلك وفق ما حدده القانون.

وقد قضى قانون مجلس الدولة العراقي بأن يكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (45)

وقد جاء ذلك في نطاق اختصاصات المحكمة الإدارية الاتحادية العليا التي هي جهة النظر في الطعن الذي يقدمه الطرف الخاسر في الدعوى وفق ما حدده قانون مجلس الدولة العراقي، وجاء هذا قبل ما كانت هذه المهام منوطة بالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى حين صدور قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة، حيث تشكلت بموجبه المحكمة الإدارية العليا، وأصبح من اختصاصها النظر في الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، و تمارس هذه المحكمة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عند نظرها في الطعن (46).

وذلك دون أن يحدد قانون مجلس الدولة العراقي أوجه الطعن تمييزاً في الأحكام الإدارية، وأصبح القضاء الإداري يعمل على أوجه الطعن التي حددها قانون المرافعات المدني، وذلك عملاً بنص الفقرة / 11 من المادة // من قانون مجلس الدولة. وهناك من يرى، ونحن نؤيده ، أن الأجدر بالمشرع في العراق، والإقليم أيضاً، أن يأتي بنصـــوص صريحة وواضحة تحدد أسباب الطعن وتعالجها تمييزاً بأحكام القضاء الإداري، كما فعل المشرع المصري، لا أن يترك معالجتها بالإحالة الى قوانين أخر نظراً لما تتميز به إجراءات الدعوى الإدارية (47).

إن المدة المحددة للطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار من محكمة القضاء الإداري هي (30) ثلاثون يوماً من تأريخ التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً، وإلا تم رد الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية. اما بالنسبة لإقليم كوردستان فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن تمييزاً امام الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من يوم التالي لتأريخ التبليغ أو اعتباره مبلغاً (48)، وليس من يوم صدور الحكم نفسه كما هو الحال في قانون مجلس الدولة العراقي، ونعد بدورنا نص قانون الإقليم أكثر عملية ومنطقياً لأنه من البديهي أن الطاعن قد لا يمكن أن يستفيد من اليوم الذي يبلغ فيه بالحكم.

وقد قضى قانون مجلس شورى الإقليم بأنه يمكن للادعاء العام كما للطرف الخاسر في الدعوى أن يطعن في قرار المحكمة الإدارية أمام الهيئة العامة لمجلس الشورى (49) ، وهذا ما يماثل دور مفوض الدولة في القضاء الإداري المصري الذي لم نجده في القضاء الإداري العراقي. ونحن نلاحظ أن نص المادة / 14 من القانون المذكور مكرر لما جاء في منطوق نص المادة/18 من القانون نفسه، وكان المشرع يكتفي بإضافة " الادعاء العام " الى نص المادة الأخيرة بدلاً من نص المادة / 14 كلياً، لتفادي تكرار نص واحد في مادتين بقانون واحد.

وبشأن سلطات الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم أخذ قانون مجلس شورى الإقليم بمسلك قانون مجلس الدولة العراقي نفسه وأعطى لهذه الهيئة ما تتمتع به محكمة التمييز في الإقليم حيث تطبق قانون المرافعات المدنية العراقي بشأن إجراءاتها وسلطاتها . (50 ) أما الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الطعن فلم يحددها قانون مجلس الدولة العراقي وكذلك مجلس شورى الإقليم، وإنما احالا تنظيم هذه الإجراءات شأنها شأن إجراءات تحضير الدعوى والنظر فيها كما في قانون المرافعات المدنية العراقي (51) ، وبهذا يجوز للطاعن تقديم عريضته الى المحكمة الإدارية العليا في العراق أو محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم أو الى محكمة محل إقامته، في الإقليم إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى، وهي تتضمن اسماء الخصوم ومحل إقامتهم مع اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز و تأريخ تبليغ الحكم مع بيان أسباب طعنه (52)، يحددها المشرع العراقي على وجه الحصر في المادة / 203 من قانون المرافعات المدنية التي تتمثل في :

1- اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تأويله.

2-  اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.

3- اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم.

4- اذا صدر حكم يتناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات.

5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري.

أما بالنسبة لآثار الطعن المقدم فانه لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم المميز إلا في حالتين حددهما المشرع وهما ما إذا كان الحكم متعلقاً بحيازة عقار أو حق عقاري، و للمحكمة الإدارية العليا أو الهيئة العامة سلطة إصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم المميز الى حين فصل الطعن المقدم أمامها متى ما رأت ذلك وقدم المميز كفيلاً مقتدراً بتسليم المحكوم به، علماً أنه تلغى الإجراءات التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز، فيما إذا نقضت المحكمة أو الهيئة العامة الحكم الميز(53).

وتنظر المحكمة الإدارية العليا والهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم في الطعن المقدم أمامها بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون أن تجمعا بين الطرفين، ولهما أن تطلبا من الطاعن والإدارة المدعى عليه أن تقدما الاستيضاحات اللازمة وأن تأذنا لهما بتقديم المستندات ولوائح جديدة دون إيراد أدلة جديدة أو احداث دفع جديد (54).

ثم تصــــــدر المحكمة أو الهيئة العامة قرارها برد الطعن إذا كان قد قدم خارج المدة القانونية للطعن أو خالياً من الأسباب المذكورة سلفاً، أما إذا كان الطعن قد قدم داخل المدة القانونية و وجد في الحكم المميز أحد تلك الأسباب أو أكثر أو وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين على صحته على الرغم من أنه كانت البيانات والأسباب غير كافية، قررت نقض الحكم و إعادة أوراق الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها كلها أو في الجزء الذي نقض الحكم من أجلها من الوجوه المبنية في قرار الجهة المختصة بالنظر في الطعن، وتصدر قرارها بتصديق الحكم المميز إن كان موافقاً للقانون و إن شابه خطأ في الإجراءات غير المؤثرة في صحة الحكم.(55) إن القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا والهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم في الطعون المقدمة اليهما، قرار بات وملزم ، وهكذا الأمر بالنسبة لقرار محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية إذا كان القرار قد مرت عليه المدة القانونية دون الطعن فيه. (56) وبشأن إمكانية اللجوء الى الطعون الأخرى في العراق وإقليم كوردستان، مثل الطعون التي يمكن اللجوء اليها في كل من فرنسا ومصر، فهناك طعون حددها المشرع العراقي في نص المادة / 168 من قانون المرافعات العراقية التي تتمثل في ( الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، وإعادة المحاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعتراض الغير)، وهناك رأي يرى أنه يمكن إعمال هذه الطرق في مجال الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري بما يتفق مع طبيعة الأحكام الصادرة عنهما ودرجات التقاضي، وعليه تطبق هذه الطرق على الطعون الموجهة للقرارات الصادرة من هذه المحكمة بإستثناء طريق الاستئناف لعدم وجود هكذا درجة من درجات التقاضي في الدعاوى الإدارية في العراق (57)

مستنداً في هذا الرأي الى قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية (58) في مجال قضاء الموظفين، ومفاده " إذا وقع الاعتراض على الحكم الغيابي ضمن المدة القانونية فعلى المحكمة الحكم إما بتأييد الحكم أو ابطاله أو تعديله.

إلا أننا نرى أن نصوص قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى الإقليم قد جاءت صريحة عند نص القانون الأول وهو " يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة /أ من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا .... وعند القانون الثاني هو يكون قرار المحكمة الادارية خاضعاً للتمييز .... وقد حصرت وسائل الطعن في الأحكام الإدارية من خلال استخدام مصطلح " التمييز" في الطعن التمييزي فقط ، وأن الطعن التمييزي طعن ذو طابع خاص وخصائص معينة ولا يمكن اللجوء اليه إلا للأسباب التي سبق أن ذكرناها وقد خصص المشرع الفصل الخامس من قانون المرافعات المدنية لبيان الأحكام الإدارية، ولا يمكن اعمال هذه الطرق للطعن في الأحكام الإدارية أمام القضاء الإداري، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب تصحيح القرار التمييزي، على الرغم من أنه طعن يقدم في القرارات الصادرة من الجهات التي تمارس سلطة التمييز في الأحكام كالمحكمة الإدارية العليا العراقي والهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم كما قضت به المحكمة الإدارية العليا العراقية وهو .... ان الفقرة / ج من البند/ ثامناً من المادة / 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 قضت بأن يكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن التمييزي باتاً، وبذلك لا يوجد تصحيح قرار تمييزي على قرارات المحكمة الإدارية العليا، وقررت المحكمة رد الطلب و..... (59) أما بشأن نص المادتين السابقتين، فإننا لانؤيد حصر وسائل الطعن في أحكام القضاء الإداري لا في العراق ولا في الإقليم بالطعن التمييزي فقط، وإنما كان من الأفضل جعل الأحكام الصادرة من هاتين المحكمتين خاضـــــعة لجميع أنواع الطعون، كما هو الحال عند الأحكام في قانون المرافعات المدنية وذلك بقدر ما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري سواء من حيث قراراته أو من حيث تشكيله القضائي، وذلك لتمكين الخصم الخاسر في الدعوى من اللجوء الى جميع طرق الطعن المتاحة في قانون المرافعات المدنية، تكملة لما يحاوله القاضي الإداري من إعادة التوازن المفقود في إمكانيات الخصمين وسلطاتهما في نطاق الدعوى الإدارية من جانب، واعتبار المحاكم الإدارية من جانب أخر كباقي المحاكم الأخرى الذي قد تتوافر في قراراتها أسباب يعرضها للطعن.

____________

1-  د. عمر محمد أبو عوف، طعن الخارج عن الخصومة الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص12 .

2-  د . أحمد المهدي، إجراءات الطعن بالنقض، ط 1، دار العدالة القاهرة، 2006، ص 1.

3- د. فريجه حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013 ، ص 433.

4- د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 367.

5- د. سامي جمال الدين الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 862.

6-  من الانتقادات الموجهة لنظام الطعن تسببه في البطء والتأخر في صدور الحكم النهائي، وإتاحته الفرصة للتعارض بين أحكام المحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية وهذا ما يزعزع ثقة المتقاضيين في أحكام القضاء، ويختل بتكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى حيث كما كان للخصم الذي فشل في دعواه أمام محكمة أول درجة أن يعرض دعواه أمام محكمة ثاني درجة من العدل أن تكون للطرف الأخر هذه الفرصة أيضاً عند فشله في دعواه أمام محمة ثاني درجة وأن يعرضها أمام ثالث درجة . د. يوسف حمادة ربيع، طرق الطعن في الأحكام الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية القاهرة، 2018، ص 24 وما بعدها.

7- خليل جريج، محاضرات في نظرية الدعوى مؤسسة نوفل، لبنان ، 1980،  ص20.

8-  مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية، ط3 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص228

9-  د. برهان زريق، نظرية الحكم في القانون الإداري، ط 1 ، بدون دار ومكان النشر، 2017، ص179.

10- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 362.

11- د. محمود السيد تحيوي، الطعن في الأحكام القضائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 21-26 .

12- المادة / 169 من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة / 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

13- الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي، قرار رقم 167 / انضباط - تمييز / 2007 في 2007/12/3، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2007، ص 352.

14- المادة / 171 و 173 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

15-  المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 8322 لسنة 50ق - جلسة 2008/3/15 نقلاً عن د. عصام أحمد البهجي، المستحدث من المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2013، ط 1 ، دار الفكر الجامعي الأسكندرية، 2014 ، ص 16.

16- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 5768 لسنة 6 دق - جلسة 2011/4/23 نقلاً عن د . عصام أحمد البهجي، المستحدث من المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2013، ط 1 ، دار الفكر الجامعي الأسكندرية، 2014 ص18.

17- د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص390.

18-  د. أحمد إبراهيم محمد عطية حمام، طرق الطعن في الأحكام الإدارية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2019، ص32.

19- د. ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، وسائل القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010 ، ص 369 وما بعدها.

20- تنص المادة /13 على أنه " كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم. "

21-  د . سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ج 3 ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987 ، ص 756.

22- د. أحمد إبراهيم محمد عطية حمام، طرق الطعن في الأحكام الإدارية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2019 ، ص 212 وما بعدها.

23- د. حمدي عطية مصطفى عامر ، الوسيط في القضاء الإداري، ج 3، قضايا التأديب و طرق الطعن في الأحكام، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية 2018، ص 295 وما بعدها.

24-  د. ماجد راغب الحلو، الدعاوي الإدارية ، مصدر سابق، ص382.

25-  تنص المادة / 23 على " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ... وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه وسواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

26-  د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، ص 762.

27- المادة / 51 من قانون مجلس الدولة المصري.

28-  المادة / 241 الي 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

29-  نصت المادة / 241 من القانون نفسه على أنه " للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية -1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2 – اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها 3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. 4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5 - اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. 7 – اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8 - لمن يعد الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه او اهماله الجسيم."

30- المادة / 242 من القانون نفسه " ...ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

31-  المادة / 245 من نفس القانون.

32- د. عبدالله طلبة القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،   ص390.

33-  المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2951 لسنة 29 ق – جلسة 1988/12/11 نقلاً عن د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص1077.

34-  د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 1090 وما بعدها.

35- المحكمة الإدارية العليا ، الطعن الصادر في 1964/4/19 لسنة 9ق نقلاً عن د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 687.

36-  د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017، ص 101.

37- د. مصطفى محمود الشربيني ، مصدر سابق، ص 1140 وما بعدها.

38- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 621.

39-  د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص1137.

40- الطعن رقم 84 لسنة 20ق - جلسة 1975/11/15 نقلاً عن د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 1137.

41- د. عمر محمد أبو عوف، طعن الخارج عن الخصومة الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019،  ، ص 11 و د. حمدي عطية مصطفى عامر ، الوسيط في القضاء الإداري، ج 3، قضايا التأديب و طرق الطعن في الأحكام، دار الكتب والدراسات العربية، الأسكندرية 2018،  ، ص 302 ود. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة، مصدر سابق ص102 وما بعدها.

42- الطعن رقم 977 لسنة ق – جلسة 1961/12/23 نقلاً عن د. ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، وسائل القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010 ، ص 0408

43- الطعن رقم 2001 لسنة 49ق-جلسة 2006/4/15 نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ،  ص510.

44- د. عبدالله طلبة ، القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مصدر سابق، ص390.

45-  الفقرة / ثامناً أحب من المادة / 7 من قانون مجلس الدولة العراقي.

46- الفقرة رابعاً- أ ، ب ، ج 1- من من المادة / 2 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

47- وسام رزاق فليح، الطعن في أحكام قضاء الموظفين في العراق، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون جامعة ذي قار، العدد 10، 2015، ص7.

48- المادة / 18 من قانون مجلس شورى إقليم رقم 14 لسنة 2008 .

49-  المادة / 14 " اولاً : يكون قرار المحكمة الادارية خاضعاً للتمييز خلال (30) يوماً من تأريخ اليوم الثاني للتبليغ او اعتباره مبلغاً من قبل الادعاء العام.

50 - المادة / 19 من قانون مجلس شورى الإقليم " تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية. "

51-  الفقرة / 11 من المادة / من قانون مجلس الدولة العراقي " تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" والمادة / 19 من قانون مجلس شورى الإقليم.

52- الفقرة / 2,1 من المادة /205 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

53- الفقرة/ 21 من المادة / 208 من قانون المرافعات المدنية العراقي والفقرة / 201 من المادة / 53 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل.

54-  الفقرة / 3،2،1 من المادة / 209 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

55- الفقرة / 201، من المادة / 210 والمادة / 211 والفقرة / 2،3 من المادة / 212 والمادة / 213 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

56-  الفقرة / من المادة / من قانون مجلس الدولة العراقي " ج - يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما " و الفقرة ثانياً من المادة / 14 من قانون مجلس شورى الإقليم " يكون قرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتاً. "

57- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، ط1، بدون دار ومكان النشـر 2020 ص159.

58-  قرار رقم 182/قضاء موظفين / تمييز /2015 في 2017/1/5 نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، مصدر سابق، ص 159.

59- المحكمة الإدارية العليا ،العراقي، القرار رقم 143/إداري / تمييز / 2013 في 2013/12/19 ، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2013، ص378.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+