x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

وقف السير في الدعوى الادارية وإنقطاعه

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص151-156

29-1-2023

1816

وهي عبارة عن الحالات التي تؤدي الى وقف السير في الدعوى لمدة من الزمن دون إنقضائها، وتتمثل في وقف الدعوى، وإنقطاع الدعوى.

أولاً / وقف الدعوى :

وهو عبارة عن وقف سير الدعوى لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافها، وذلك حتى يزول هذا السبب أو تنقضي المهلة التي حددها قرار الوقف(1)، وحدد المشرع أسباب الوقف ، وما يسمى بالوقف القانوني، و منح أيضاً المحكمة سلطة وقف الدعوى لأي سبب تراه، وكذلك منح الخصوم سلطة الإتفاق على وقف المحاكمة لأي سبب يقدراه في بعض التشريعات.

1- الوقف القانوني : وهو الوقف الذي يتم بقوة القانون بحيث يتحقق بمجرد توافر ســــبـبه دون حاجة الى صدور قرار بذلك من المحكمة، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن أثراً مقرراً وليس منشئاً للوقف (2)

ومن حالات الوقف القانوني حالة رد القضاة، أي في الحالة التي يتقدم أحد الخصــــــوم بطلب رد القاضي، حيث يترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار القاضي أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد (3)

وكذلك الأمر بالنسبة لحالة التنازع الإيجابي على الإختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي، أو بين جهتي القضاء الإداري، حيث يترتب على تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة الى الجهة المختصة، وقف السير في الدعوى امام كلتا الجهتين (4).

2- الوقف الإتفاقي : وهو عبارة عن وقف السير في الدعوى بناء على اتفاق الطرفين ولمدة لا تتجاوز ما حدده المشرع في القوانين المقارنة، فقد أعطي المشرع المصري والعراقي هذه السلطة الواقفة على موافقة المحكمة، للخصوم باعتبار أنه قد تقوم مفاوضات بين الطرفين لغرض إنهاء النزاع القضائي بينهما صلحاً أو تحكيماً، فيطلب الطرفان توقف المرافعة لمدة من الزمن، ثم تقرر المحكمة وقف المرافعة للمدة المتفق عليها على أن لا تزيد عن المدة المحددة قانوناً (5)، ولا يجوز رفض طلب وقف المرافعة لأن ذلك من حقوق الخصوم (6) ، وذلك في حين لم نجد مثل هذا النوع من الوقف في القانون الفرنسي، ولكن نجد مثال على ذلك الوقف إتفاق أطراف الدعوى على اللجوء الى لجنة التوفيق في مصر، وذلك وفق المادة / 12،10 من قانون رقم 7لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق. كما يذهب الخصوم الى هذا النوع من الإتفاق عندما لا تستجيب المحكمة لطلباتهم بتأجيل الدعوى، بعد أن تكون المحكمة قد منحتهم تأجيلات تتجاوز المدد القانونية المقررة (7).

وبناء عليه يشترط لوقف الخصومة باتفاق الطرفين :

*  إتفاق جميع الخصوم على الوقف، ذلك أن الوقف يتم في هذه الحالة لتحقيق مصلحة مشتركة لجميع الخصوم، ومن ثم يجب أن يتم بموافقتهم (8).

* عدم جواز الإتفاق على مدة تتجاوز المدة المقررة قانوناً ومراجعة الدعوى خلال المدة التالية لإنتهاء مدة الوقف.

* من خلال فهمنا لمنطوق نصوص المواد المذكورة بشأن الوقف الإتفاقي في التشريعات المقارنة، عند إستخدام المشرع للمصطلحين " يجوز " و " إقرار " ، يتبين لنا أن الوقف الإتفاقي أمر جوازي بالنسبة لسلطة القضاء، أي أن تقدير أهمية سبب التأجيل يرجع الى المحكمة، وأن اتفاق أطراف الدعوى لا يصل الى درجة حكم القانون التي لا يحتاج فيها الوقف الى قرار قضائي، وإنما يكون بقرار من القضاء، على الرغم من اعتباره حقا من حقوق الخصوم، ولا ينشأ الوقف إلا بقرار المحكمة.

ونحن نرى بدورنا أن إقرار المشرع لإعطاء حق الاتفاق بين الخصوم لتأجيل الدعوى لأي سبب كان، لا يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، فإذا كان سبب التأجيل هو وجود مفاوضات أو صلح بشأن موضوع الدعوى، فإن دعوى الإلغاء دعوى عينية تخاصم قراراً إدارياً مخالفاً للقانون، وهذا أمر يتعلق بمشروعية أعمال الإدارة، فلا نتصور صلحاً بشأن مخالفة القانون، حيث يجب أن يتخذ القضاء مجراه ليصل الى حقيقة الأمر، ويقضي برد الدعوى إذا لم يثبت المدعي عدم مشروعية القرار، أو يقضي بإلغاء القرار في حالة عدم مشروعيته، حتى إن كانت هناك إمكانية للصلح، فإنه قد انقضى عند رد التظلم المقدم من قبل الطاعن قبل أن يلجأ الى القضاء.

إن ترك الدعوى لإرادة أطرافها بالنسبة للدعاوى الإدارية أمر غير بديهي ولا ينسجم مع طبيعة دور القاضي الإداري في هذه الدعوى، إضافة الى أن هذا الاتفاق يؤدي الى احتمالين، هما؛ أن تقر الإدارة من خلال الصلح أو المفاوضة ، عدم مشروعية القرار بالغائه من طرفه، أو تعدله بما يوافق القانون، إذ من حق الإدارة إعادة النظر في القرار الإداري المعيب عيباً جسيماً (9)، وتنهى به موضوع الدعوى فلا تستأنف وتسمى بإنتهاء الخصومة بدلاً من وقفها، ، وفي الاحتمال الثاني أيضاً يترك المدعي طلبه ويتنازل عنه، ولا يستأنف الدعوى، ويسمى بترك الدعوى بدلاً من وقفها.

3- الوقف الجزائي : وهو الوقف الذي يقره القضاء بناء على نص تشريعي، بوقف الدعوى لمدة معينة كجزاء على المدعي إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد أو بتنفيذ ما كلفته المحكمة (10) ، فقد جاء قانون المرافعات المدنية العراقي خالياً من هذا النوع من الوقف، ولا تطبيق له في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية سواء كان في العراق أو في إقليم کوردستان.

ولا نؤيد مثل هذا الوقف، وذلك لعدم انسجام مثل هذه العقوبة مع طبيعة الدعوى الإدارية وهدفها المتعلق بالصالح العام مع تحقيق المشروعية، كما لا تنسجم مع طبيعة دور القاضي الإيجابي تسيير إجراءات الدعوى الإدارية.

4- الوقف القضائي : يمكن للمحكمة أن توقف سير الخصومة إنتظاراً للفصل في مسألة ضرورية، لازمة للفصل في الدعوى المعروضة أمامها (11) ، ويكون هذا الوقف التعليقي(12) في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً وذلك بأن تكون هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضرورياً للفصل في الدعوى، وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة(13).

وتترتب على الوقف في سير الدعوى بأي سبب كان من الأسباب التي ذكرناها، آثار منها بقاء المحاكمة قائماً بكافة الإجراءات التي اتخذت قبل تحقق حالة الوقف مع بقائها راكدة، أي: مع عدم إمكانية القيام بأي إجراءات في أثناء مدة الوقف، وإذا تم وقع باطلاً، وعليه لا تبدأ المدد القانونية التي لم تبدأ قبل الوقف، إلا بإنتهاء حالة الوقف، أما المهل التي بدأت قبل الوقف ولم ينته بعد، فتوقف ولا تستأنف إلا بعد إنتهاء مدة الوقف(14) .

ونرى أنه قد تواجه الدعوى الإدارية كثيراً من هذا النوع من الوقف وذلك نظراً لحصر اختصاصات القضاء الإداري وضرورة الإنتظار الى حين البت في المسائل الأولية أمام المحاكم الأخرى، تقع خارج إختصاصاته.

ثانياً / إنقطاع الدعوى :

إن قطع السير في الدعوى هو عدم السير في الدعوى بقوة القانون لحدوث سبب من الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر، ولسبب متعلق بالمركز القانوني لأطرافها، ويأتي ذلك احتراماً لحق الدفاع لأن . جميع ن تلك الأسباب تؤدي الى عجز الخصم عن مباشرة حق الدفاع (16)، ولأنها تؤدي الى التغيير في حالة الخصوم أو صفة من يمثلهم (15) ، فالإنقطاع يتم بقوة القانون، والحكم الصادر به كاشف لحالة قائمة وغير منشئ لها (17) إلا أن هناك من يرى أنه يتم وقف الخصومة بمجرد قيام الـســـــبب الموجب للإنقطاع، وبغير حاجة الى صدور حكم به لأن صدور هذا الحكم يستلزم علم الخصم بقيام سبب الانقطاع وقد لا يعلم به. (18).

إن حالات إنقطاع الدعوى محددة على سبيل الحصر في بعض التشريعات المقارنة (19)، حيث تتمثل في وفاة الخصوم و فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي وزوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى. وعليه عند تحقق أحد هذه الأسباب عند أحد الخصوم، على المحكمة أن تقضي بإنقطاع الدعوى ومن ثُم وقف السير فيها دون أن ينتظر تقديم طلب به من الخصم الآخر ، وهذه الأسباب يمكن تصور تحقيقها بالنسبة للمدعي في الدعوى الإدارية بإعتباره شخصاً طبيعياً، أما بالنسبة للإدارة فلا نتصور أن تتحقق تلك الأسباب عندها.

وذلك سواء كانت الإدارة مدعية أم مدعى عليها، لأن الجهة الإدارية لا تموت موتاً طبيعياً، ولا تفقد أهلية الخصومة، وإذا زالت صفة من يمثلها فلا يؤدي ذلك الى انقطاع سـ سير الدعوى؛ لأن الجهة الإدارية التي لها حق التقاضي شخص معنوي عام يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، فهي أهل لأن تكون مدعيةً، أو أن تكون مدعى عليها، وعليه لا تنقطع الدعوى بسبب تغير الحكومة أو رئيس المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة بصفتها لا بشخصها. ولا تنقطع أيضاً إذا أدمجت الجهة الإدارية التي ترفع عليها الدعوى في جهة أخرى أو ألغيت كلية في أثناء نظر الدعوى وأنما تحل محلها جهة أخرى وتؤول اليها بالتبعية كل الحقوق التي لها ، والإلتزامات التي عليها، ومن ثم فإنها تعد بهذه الصفة كأنها تحل محلها في الدعوى، سواء أكانت مدعية أم مدعي عليها(19).

إن تحقق الأسباب المذكورة لا يؤدي الى إنقطاع الدعوى إذا ما كانت الدعوى مهيئة للحكم فيها، أي إذا كانت المرافعة فيها قد ختمت وحدد موعد للنطق بالحكم قبل تحقق الأسباب الثلاثة، فلا يجوز للمحكمة أن تقطع السير في الدعوى وتمضي بإصدار الحكم وتبلغ ممثل الخصم بذلك الحكم. (20) ويترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدد القانونية المتعلقة بالدعوى، التي كانت سارية في أثناء السير فيها، وتعد كل الإجراءات التي قد تتخذ في أثناء وقف السير باطلا(21)، ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء مدة الإنقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم)، في حين عدت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا البطلان بطلاناً نسبياً لا يستفيد منه إلا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته، وليس للخصم أن يتمسك بهذا البطلان . (22).

وتستأنف الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطع السير في الدعوى بسببه، من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصم الآخر ، أو بحضور من يقوم مقام المتوفي أو فاقد الأهلية أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها (23) ، وإستئناف الدعوى الإدارية بإعتباره إجراء يستهدف السير في الدعوى بعد إنقطاعها يأخذ حكم إقامتها إبتداء من حيث الإلتزام بالإجراءات التي رسمها القانون لانعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة (25).

وحدد المشرع العراقي مدة ( ستة أشهر ) في حالة استمرار إنقطاع الدعوى دون وجود عذر مشروع لتعد عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون (26) ، في حين نجد القانون المصري خالياً من مثل هذا النص.

________________

1- د.حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة مرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، ج4، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة،  ص 616 .

2- د. محمد وليد هاشم المصري شرح قانون وأصول المحاكمات المدنية، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص 251.

3-  المادة / 345 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي المادة / 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والفقرة / 2 من المادة / 96 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

4- د. فريجه حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013 ، ص88

5 -  حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة / 128 هذه المدة ( ستة أشهر) من تاريخ إقرار المحكمة بالاتفاق، وعلى المدعي أن تعجل الدعوى خلال ثمانية أيام تالية لنهاية الأجل وإلا عد تاركاً دعواه، أما قانون المرافعات المدنية العراقي فحدد في الفقرة / 1 من المادة / 82 المدة ( ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة بالإتفاق وعلى المدعي أن يراجع دعواه خلال خمسة عشر يوماً تالياً لنهاية الأجل وإلا تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.

6- د ضياء شيت خطاب بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، معهد بحوث ودراسات عربية جامعة الدول العربية، 1970، ص197.

7-  لفته هامل العجيلي، إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية، ط1، مطبعة الكتاب ، بغداد، 2014، ص 193.

8- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون دار ومكان النشر، 2010 ، ص727.

9- المحكمة الإدارية العليا العراقي، قرار رقم 463 / قضاء الموظفين / تمييز / 2013 ، نقلاً عن لفته هامل العجيلي، قضاء المحكمة الإدارية العليا، ط1، مطبعة أوفسيت الكتاب، بغداد، 2016،  ، ص 257.

10- المادة / 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

11- د. إسماعيل ابراهيم البدوي، القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015 ، ص 0775

12-  د. عبد الحكم فودة البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص19.

13- د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 157.

14- د. أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2005، ص 363.

15- لفته هامل العجيلي، إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية، ط1، مطبعة الكتاب ، بغداد، 2014 ، ص209.

16- د. أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية الأسكندرية، 1985، ص 176.

17-  د. عبد الحكم فودة البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط3، دار الفكر والقانون، القاهرة، 1999 ، ص20.

18- د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة النشر  ، ص597) المادة / 370 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والمادة / 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة / 84 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

19- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ، ص 455 و د. إسماعيل ابراهيم البدوي، القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015 ، ص782.

20- د. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية، ط3 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص 146.

21- المادة / 132 من قانون المرافعات المدنية والتنجارية المصري، والفقرة / 3 من المادة / 86 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

22- محكمة القضاء الإداري المصري ، قرار رقم 4697 لسنة 5 دق - جلسة 2009/6/20 نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة موسوعة مرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 4 ، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص713

23- د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 ، ص158.

24- المادة / 133 من قانون المرافعات المدنية والتنجارية المصري والفقرة /1، 2 من المادة / 86 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

25- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 1635 لسنة 36 ق – جلسة 1995/4/18 نقلاً . عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة مرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 4 ، الدفوع الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص774.

26- المادة /87من قانون المرافعات المدنية العراقي.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+