x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر الزواج في العلاقة ما بين الزوجين

المؤلف:  سعيدي سليم .

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص87-90

26-5-2022

982

لا يكون الزواج شرعيا إلا باستفاء الشروط المعينة  ، لتنتقل بعد ذلك  المرأة إلى بيتها الجديد ، و يترتب على اثر ذلك العديد من العلاقات بين الطرفين بعضها شخصي وبعضها الآخر مالي :

ا-: العلاقات الشخصية :

1- الإخلاص المتبادل: رجحت القوانين العراقية القديمة كفة الزوج في ميزان العلاقات القانونية بين الزوجين ، ويظهر ذلك في مقارنة حقوق الزوجين والتزاماتهما الزوجية غير المتقابلة ، فقد حكمت معظم القوانين على الزوجة بالموت إذا ما انكرت الرابطة الزوجية ، فكان عن المراة أن تحافظ على عفتها و أن لا ترتبط بعلاقة غير طبيعية مع رجل آخر ، فإن وجدت في وضع غير محتشم فإنها تعدم لأنها أخلت بواجب من أهم  الواجبات الزوجية و الاجتماعية(1) ، كما جاء في المادة 28 من قانون أشنونا " أما من  الناحية الأخرى، إن عقد عقدا رسميا مع أبيها وأمها وساكنها فتعد زوجة له، وأن قبض عليها مع رجل (أخر) تموت و لا منجاة لها " أما المادة 129 من قانون حمورابي فتنص على "  لو ضبطت زوجة رجل تضاجع رجلا آخر، يربط الاثنان ويلقيان في النهر ..." (2) كما كان من واجب المراة الاعتناء بترتيب البيت وتربية الأطفال وعدم مغادرة العش الزوجي إلا بعلم الزوج ، و إذا لم تلتزم الزوجة بهذه الأشياء وأخلت بواجبها فإنها تعاقب ، لان خروجها يسيء إلى سمعة زوجها أو تعتدي على احد و تسبب مشاكل ومتاعب له ، لذا منح المشرع الزوجة الاختيار بين أن يطلقها وأن لا يعطيها  تعويضا ، و إما أن يبقي عليها في البيت وتفقد حريتها كما تشير المادة 141 من قانون حمورابي إلى ذلك (3) وبالمقابل فإن الزوج يحق له أن يتزوج مر ة أخرى أو أن يتخذ ما يشاء من الجواري، وزنا الزوج غير معاقب عليه إلا في حالة واحدة وهي اغتصاب امرأة مخطوبة ومتزوجة وبدون رضاها ، حيث تنص المادة 130 من قانون حموربي صراحة على توقيع عقوبة الإعدام على من يعتدي على امرأة غير متزوجة. وبلغت سلطة الزوج إلى حد انه يمكنه أن يستفيد من خدمات زوجته في الوفاء بدينه ،  حيث تنص الماد ة 117 من قانون حمورابي على انه " للزوج عند حلول اجل الوفاء بدينه  الحق بان يعطي لدائنه احد أفرا د أسرته: زوجته أو ابنته أو ابنه، و يلتزم الشخص المعطى بالعمل في بيت الدائن مدة من الزمن أقصاها ثلاثة سنوات، وفي السنة الرابعة يطلق سراحه " (4) فالزوجة مسؤولة مع زوجها عن كل الديون المترتبة عنه بعد الزواج ، أما الديون المترتبة عنه قبل الزواج فلا تكون الزوجة مسؤولة عنها إذا اشترطت ذلك في عقد زواجها  حسب ما تنص عليه المادة 151 من نفس القانون(5)

2- واجب النفقة :في مقابل ما يتمتع به الزوج من سلطة على زوجته ، فإنه يلتزم  بالإنفاق عليها و تهيئة ما تعيش عليه أثناء غيابه ، و طبقا لقانون حمورابي فإن على الزوجة الإقامة والاستقرار في بيت زوجها ، و لا يجوز لها إن وفرلها النفقة الكاملة أن تدخل في بيت رجل آخر، كما جاء في المادة 133 – أ  " لو اخذ رجل أسيرا وكان في بيته ما يكفي من الزاد ، على زوجته (لا تترك بيتها ) وإنما عليها أن تلزم نفسها بعدم دخول  (بيت رجل اخر)  أما إذا غاب عنها ولم يترك لها النفقة الكافية في بيتها ، فلها أن تتركه و تتزوج  برجل آخر ، كما جاء في الماد ة  134 " لو اخذ رجل أسيرا ولم يكن في بيته ما يكفي من  الزاد ، يحق لزوجته أن تدخل بيت رجل آخر دون أن تجلب اللوم على نفسها " (6) وتجدر الإشارة أن حمورابي قد اهتم بالزوجة المريضة و حفظ حقوقها حيث منع الزوج من طلاقها حتى في حال ة أصابتها بمرض خطير كما جاء في المادة 148 "  إذا تزو ج سيد امرأة ثم أصابتها حمى ، وأراد أن يتزوج امرأة أخرى ، فبإمكانه أن يتزوجها  دونما حاجة إلى طلاق زوجته المحمومة التي ستظل تعيش في البيت الذي بناه ، و عليه أن يستمر في رعايتها ، طالما بقيت حية وهذا تأكيد لمادة أقدم منها وردت في قانون لبت عشتار في المادة 28 التي جاء فيها " إذا فقدت زوجة رجل بصرها أو أصيبت بالشلل فلا  يجوز إخراجها من البيت ، وإذا اخذ زوجها امرأة ثانية فعليها إعانة الزوجة الأولى "(7) .

ب - العلاقات المالية المصاحبة للزواج:

لم يكن يترتب كقاعدة عامة اختلاط الحقو ق المالية للزوجين ، فلكل زوج ذمته المالية المستقلة عن الأخر ، حيث تظل أم والكل منهما مملوكة له و له حرية التصرف فيها بكل أنواع التصرفات ، سواء كانت تلك الأموال مملوكة له قبل الزواج أو اكتسبها أثناء قيام الرابطة الزوجية . وعلى الرغم من أن الزوجين مسؤولان بالتضامن على الديون التي تلحقهما ، فانه

يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة عدم مسؤوليتها عن تلك الديون ، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها قبل أو أثناء قيام الرابطة  الزوجية(8)

ج- اثر الزواج على أهلية المرأة:

على الرغم من أن العائلة العراقية عائلة أبوية ، أي أن للرجل حقوقا تفوق حقوق المرأة ، فان النصوص التشريعية و وثائق الحياة اليومية التي تم العثور عليها ، تشير إلى أن المرأة في العراق القديم سواء كانت متزوجة أم عازبة فقد تمتعت بأهلية قانونية كاملة  طالما أنها قد بلغت سن الرشد (9) وقد تمتعت بقسط كبير من الحرية الشخصية ، كما كان لها حقوق و امتيازات اقرها القانون و العرف ، حيث مارست البيع والشراء والرهن ، و المثول أمام المحاكم كشاهدة ومدعية ، ومدعى عليها ولو ضد زوجها، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها أثناء أو قبل قيام الرابطة الزوجية ، كما مارست أعما لا و مهنا خارج البيت كالكتابة و الطب والموسيقى ، وتقلدت الوظائف الإدارية والقضائية (10) كما كان لها الحق في أن تحترم مثلها مثل الأب من قبل أبنائها بصفتها أم الهم ولو كانوا أبناء بالتبني، فكل من يتجرأ منهم ويقول لها: ( لست أمي ) يطرد من البيت ويحرم من  الميراث كما جاء في المادة 192 من قانون حمورابي (11)

____________________

1- احمد بدر الدين ، مكانة المرأة في القوانين العراقية القديمة ، إشراف محمد حسين فنطر ، شهادة كفاءة في البحث العلمي ، قسم التاريخ ، الجامعة التونسية ، 1979 ، ص 57

2-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 112 .

3- احمد بدر الدين، المرجع السابق، ص 57.

4- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ،ص 121.

5-  شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، بيت الحكمة ،بغداد ، 1987 ، ص 108 .

6- احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 120 ؛ سامي سعيد الأحمد وآخرون ، المرجع السابق، ص 94

7- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978، ص 109 .

8-  احمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 123 .

9-  المرجع نفسه ، ص 126.

10-  رضا جواد الهاشمي ، نظام العائلة في العهد البابلي القديم، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد ، 1971 ، ص 42 .ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 268

11-  ف. ف. فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، تر: فاروق إسماعيل ، ط 1، دار  المدى ، دمشق ، 2003 ، ص 42

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+