1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

القرارات الخاضعة للتظلم الإداري الوجوبي في العراق

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص71-72

28-4-2022

1915

أن القرارات الادارية التي يجب التظلم منها وجوبياً قبل الطعن أمام مجلس الانضباط العام هي عبارة عن عقوبات إدارية حصرها المشرع بالتوبيخ وأنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل وذلك في المادة ( 11 / خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 .

أما العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب فقد كانت لا تقبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام   (1)، وبالتالي لا يشترط فيها التظلم الوجوبي ، ألا أن هذا الحكم اعتبر ملغياً بالمادة            (100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005   (2) .

وأشترط قانون مجلس شورى الدولـة رقم 65 لسنة 1979 فـي الـمادة   ( 7 / ثانياً / و ) المعدلة بقانون التعديل الثاني للقانون المذكور التظلم الوجوبي لدى الجهة الادارية المختصة قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري  (3)

ومما تقدم نستنتج أن جميع الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام تكون خاضعة للتظلم الإداري الوجوبي ، حيث أن النص جاء مطلقاً ولم يحدد فيه المشرع القرارات التي تستوجب تظلماً وجوبياً دون غيرها ، والمطلق يجري على طلاقة ما لم يقيد بنص أخر .

____________

1- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص90

2-  نصت المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق على أن ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن ) .

3-  د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005 ص139 ، وكذلك ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى ألإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص 133