1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

إثبات تقديم التظلم الوجوبي في مصر

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص66-67

22-4-2022

2527

تطبيقاً للقاعدة العامة في الإثبات والتي تلقي بعبء الإثبات على المدعي ، ونظراً لان صاحب الشأن هو الذي يدعي تقدمه بالتظلم فأن عبء إثبات ادعائه يقع عليه ، وينتقل عبء إثبات عكس ما يدعيه الطاعن الى الإدارة في حالة إشارة المتظلم الى رقم قيد التظلم لدى الجهة الادارية ، والتي يتعين عليها تقديم ما ينفي صحة وجود هذا الرقم (1).

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن الى انه ( .... أذا كانت المؤسسة قد قررت بمحاضر الجلسات  ومذكرات الدفاع أنها تجحد الصورة الضوئية للتظلم المودعة بحافظة مستندات الطاعن ، ألا أنه لما كان الثابت من صورة هذا التظلم أنه يحمل صورة من خاتم مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة ، وأنه قيد هذا المكتب برقم وارد هو 731بتاريخ 15/2/1988 ولم تتقدم المؤسسة ما يثبت أن هذا الرقم يتعلق بطلب أخر غير هذا التظلم لذلك انتهت المحكمة الى رفض طلب  الإدارة برفض الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار موضوع الدعوى ، حيث لم تقدم جهة الإدارة ما ينفي صحة وجود هذا الذي يدعي الطاعن قيد التظلم به لديها )(2).

وفي قضاء المحكمة تيسير على الطاعن الذي ليس بوسعه تقديم أصل التظلم للمحكمة ، حيث قام بتسليمه للجهة الادارية التي قدم التظلم أليها ، وبالطبع أن تلك الجهة لن تسلمه أصل التظلم لتقديمه للمحكمة كون ذلك يؤدي الى انهيار دفعها الذي تتمسك فيه بعدم وجود تظلم سابق من القرار الإداري كسند لعدم قبول دعوى إلغائه شكــلاً .

وعلى عكس الحكم السابق ، قد قضت المحكمة الادارية العليا بأنه ( ... إذا خلت الصورة التي قدمها المدعي من شعار الجمهورية الخاص بالجهة الادارية المدعى عليها ، كما خلت الصورة من توقيع الموظف المسؤول بالجهة المدعى عليها الذي تسلم أصل التظلم ، فمن ثم فأنه يتعين طرح الدليل الذي قدمه المدعي لأثبات أنه تظلم في الميعاد ) (3) .

وفي هذا الحكم نجد أن المحكمة قد رفضت الأخذ بالصورة للتظلم كدليل للتقدم به ، ليس لكونها صورة ولكن لافتقادها لما يؤكد صحتها كدليل على التقدم بالتظلم .

_____________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005  ، ص 190

2- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 456 لسنة 40 ق ، جلسة 24 / 5 / 1979 ، مجموعة احكما السنة 40 ، ص406

3- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1239 لسنة 36ق، جلسة 21/1/1994 ، مجموعة أحكام السنة السادسة والثلاثين ، ص 75