

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ممارسة سلطات الضبط الإداري لاختصاصات جديدة في الحالات الاستثنائية
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
25-6-2018
3238
أقر الفقه والقضاء الإداري الفرنسي لسلطات الضبط الإداري ممارسة اختصاصات جديدة في الحالات الاستثنائية ففي هذا الصدد اتخذ محافظ -Toulon قرار يمنع فيه بائعي المشروبات استقبال الفتيات سواء كن مرفقات أو غير مرفقات حيث أن هذا القرار يمس حرية فردية ،لا يمكن لحافظ أن يتخذ قرار بشأنها، ولكن ظروف الحرب مكنت المحافظ من اتخاذ هذا القرار (مجلس الدول الفرنسي، 28 فيفري 1919) كذلك أقر القضاء الإداري الفرنسي لسلطات الضبط الإداري التدخل في اختصاص السلطات القضائية حيث أنه لا ينمكن وضع شخص في الحبس إلا بواسطة أمر قضائي أو قرار تتخذه السلطة القضائية المختصة، لكن مجلس الدولة أقر للمحافظ أن يتخذ قرار بحبس شخص خطير لدواعي الدفاع الوطني ولمجابهة الظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي، 19 فيفري 1947 )(1) وتجد هذه الحالات تطبيقها في القانون الجزائري، حيث أنه تجد في المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الطوارئ وضمن الإجراءات التي تتخذ لحفظ النظام العمومي، نجد أن المادة السادسة من هذا المرسوم تنص على إجراءات لا يمكن لسلطات الضبط الإداري اتخاذها في الحالات العادية، لأنها من اختصاصات سلطات أخرى وتنص المادة على ما يلي :
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به و غير شرعي.
6- الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا و ليلا.
تنص كذلك المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 على ما يلي : (يتخذ تدبير الوضع في مركز أمن وزير الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة التي يفوضها). إن هذه النصوص المأخوذة على سبيل المثال، تبين أنه لمواجهة الظروف الاستثنائية فإنه يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تتخذ قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية، وكذلك يمكن لها أن تتخذ قرارات تمس الحريات الفردية والعامة وتلغي هذه الحريات التي هي من اختصاص السلطة التشريعية.
____________
1 - Ibid, p 116.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)