المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16512 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكمال والحرية
2024-05-31
معنى التوبة وشروط قبولها
2024-05-31
مراتب النفاق وعلاجه
2024-05-31
مفاسد الغيبة الاجتماعية وكيفية علاجها
2024-05-31
التلقيح الطبيعي للملكة Natural Mating of the Honeybe:
2024-05-31
مكانة نائب كوش وحدود وظيفته.
2024-05-31

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ظواهر الكتاب‏  
  
2400   04:14 مساءاً   التاريخ: 5-05-2015
المؤلف : الشيخ محمد فاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : مدخل التفسير
الجزء والصفحة : ص170-185.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / مواضيع عامة في علوم القرآن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-03-2015 5316
التاريخ: 2023-12-09 727
التاريخ: 5-05-2015 2250
التاريخ: 5-05-2015 8943

المراد من ظاهر القرآن الذي هو حجّة على قولنا - في قبال جماعة من المحدّثين المنكرين لاعتباره ‏(1) . هو الظاهر الذي يفهمه العارف باللغة العربيّة الصحيحة الفصيحة من اللفظ، ولم يقم على خلافه قرينة عقليّة أو نقليّة معتبرة، فمثل قوله - تعالى - : {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا } [الفجر : 22]و {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه : 5], و {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف : 82], ممّا قامت القرينة العقليّة القطعيّة على خلاف ظواهره خارج عن محلّ البحث.

وكذا الظواهر التي دلّت القرائن النقليّة المعتبرة على خلافها، كالعمومات المخصّصة بالروايات بمقدار ورود التخصيص عليها، وإلّا فهي حجّة في غير مورد التخصيص، والمطلقات المقيّدة بها كذلك؛ أي بذلك المقدار.

وسائر الظواهر التي وقعت القرينة على خلافها في النقل المعتبر خارج عنه أيضاً، وحينئذٍ نقول : إنّ الدليل على حجّية هذه الظواهر التي هي مورد البحث امور : الأوّل : أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ القرآن إنّما انزل، وأتى به النبيّ صلى الله عليه و آله ليفهم الناس معانيه، ويتدبّروا آياته، ويجعلوا أعمالهم مطابقة لأوامره ونواهيه، وعقائدهم موافقة للعقائد الصحيحة التي يدلّ عليها.

ومن المعلوم أنّ الشارع لم يخترع لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصده، بل تكلّم مع الناس بالطريقة المألوفة المتداولة في فهم المقاصد والأغراض من طريق الألفاظ والعبارات.

وحينئذٍ فلا محيص عن القول باعتبار ظواهر الكتاب، كظواهر سائر الكتب الموضوعة للتفهيم وإراءة المقاصد والأغراض، كيف، وقد حثّ الكتاب بنفسه الناس على التدبّر في آياته، واعترض على عدم التدبّر بلسان التخصيص، فقال :

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء : 82] وقال : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد : 24]

وقد وصف نفسه بما لا محيص بملاحظته عن الالتزام بظواهره من الأوصاف والخصوصيّات؛ كتوصيفه بأنّه المخرج للناس من الظلمات إلى النور (2) وأنّه بيان للناس وأنّه هدًى وموعظة للمتّقين‏ (3) . وأنّه قد ضرب فيه للناس من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون‏ (4) وغير ذلك من الأوصاف والمزايا والخصوصيّات الملازمة لاعتبار ظواهر الكتاب.

الثاني : أنّه قد مرّ في بعض المباحث‏ (5) أنّ القرآن هي المعجزة الوحيدة الخالدة على النبوّة والرسالة إلى يوم القيامة، وقد تحدّى البشر من الأوّلين والآخرين، بل والجنّ على أن يأتوا بمثل القرآن‏ (6) أو بعشر سور مثله‏ (7) أو بسورة مثله‏ (8) أو من مثله‏ (9) . ولو لم تكن العرب عارفة بمعاني القرآن، ولم تكن تفهم مقاصده من ألفاظه وآياته، بل لو كان القرآن من قبيل الألغاز - وهو غير قابل للفهم والمعرفة - لم يكن وجه لاتّصافه بالإعجاز، ولا مجال لطلب المعارضة والتحدّي أصلًا.

الثالث : حديث الثقلين المعروف بين الفريقين‏ (10) الدالّ على لزوم التمسّك بهما، وأنّه الطريق الوحيد للخروج عن الضلالة، والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بها أبداً.

وجه الدلالة في المقام : أنّه من الواضح أنّ معنى التمسّك بالكتاب الذي هو أحد الثقلين، ليس مجرّد الاعتقاد بأنّه قد نزل من عند اللَّه حجّةً على الرسالة، ودليلًا على النبوّة، وبرهاناً على صدق النبيّ صلى الله عليه و آله، بل معنى التمسّك به الموجب لعدم الاتّصاف بالضلالة أصلًا هو الأخذ به، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وسائر ما يشتمل عليه، والاستناد إليه في القصص الماضية والقضايا السالفة.

وبعبارة اخرى : التمسّك به معناه يرجع إلى ما بيّنه النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله في كلامه الشريف المتقدّم‏ (11) , من جعل القرآن إماماً وقائداً ليسوقه إلى الجنّة، وهذا لا يجتمع مع عدم حجّية ظاهره، وافتقاره إلى البيان في جميع موارده، وكونه بنفسه غير قابل للدرك والمعرفة، كما هو غير خفيّ على أهله.

الرابع : الروايات الكثيرة المتواترة، الدالّة على عرض الأخبار الواصلة على الكتاب، وطرح ما خالف منها بتعبيرات مختلفة وألفاظ متنوّعة، مثل أنّه يضرب - أي المخالف - على الحائط (12) أو أنّه زخرف، أو أنّه باطل، أو أ نّه ليس منهم عليهم السلام، ونظائره (13) .

فإنّه من الواضح أنّ تعيين «المخالف» عن غيره، وتمييزه عمّا سواه قد أوكل إلى الناس، فهم المرجع في التشخيص، ولازم ذلك حجّية ظواهر الكتاب عليهم، وإلّا فكيف يمكن لهم تشخيص «المخالف» عن غيره؟ ومن هذا القبيل الروايات الواردة في الشروط، وأنّ كلّ شرط جائز وماضٍ‏ إلّا شرطاً خالف كتاب اللَّه‏ (14) فإنّ المرجع في تعيين الشرط المخالف، وتمييزه عن غيره هو العرف، وهو لا يعرف ذلك إلّا بعد المراجعة إلى الكتاب، وفهم مقاصده من ألفاظه، ودرك أغراضه من آياته.

ودعوى أنّ المراد ب «المخالف» في الموردين، يمكن أن يكون هو المخالف لمصرّحات الكتاب، دون ظواهره التي يجري فيها احتمال الخلاف، وتكون محلّ البحث في المقام، فسادها غنيّ عن البيان.

الخامس : الروايات الكثيرة الدالّة على استدلال الأئمّة عليهم السلام بالكتاب في موارد كثيرة :

 1 - قوله عليه السلام - بعدما سأله زرارة بقوله : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمتَ وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس.

لمكان الباء (15) فإنّ مرجعه إلى أ نّه لو كان السائل توجّه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لما احتاج إلى السؤال أصلًا؛ لأنّ ظهور «الباء» في التبعيض، وحجّية الظهور كلاهما ممّا لا يكاد ينكر.

إن قلت : لعلّ السؤال إنّما هو لأجل عدم ظهور آية الوضوء في المسح ببعض الرأس؛ لعدم كون «الباء» ظاهرة في التبعيض.

وعليه : لا تكون الرواية دالّة على حجّية الظاهر.

قلت : اقتصاره عليه السلام في الجواب على قوله : «لمكان الباء» دليل على أنّ ظهور «الباء» في التبعيض ممّا لا يكاد يخفى، وإلّا لما تمّ الاقتصار كما هو ظاهر.

2 - قوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، اعتذاراً بأنّه‏ لم يكن شيئاً أتاه برجله : أما سمعت قول اللَّه - عزّوجلّ - : {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء : 36], وقول المخاطب : كأنّي ما سمعت هذه الآية أصلًا (16) .

3 - قوله عليه السلام في تحليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثاً : قال اللَّه - عزّ وجلّ - : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230]، هو أحد الأزواج‏ (17) .

4 - قوله عليه السلام في أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إنّ اللَّه - تعالى - قال :

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا..} [البقرة : 230] والمتعة ليس فيها طلاق‏ (18) .

5 - قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره، فجعل على إصبعه مرارة : يعرف هذا

وأشباهه من كتاب اللَّه عزّوجلّ، قال اللَّه - تعالى - : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج : 78]امسح عليه‏ (19) .

6 - عن تفسير العيّاشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة، أو هجرها، أو أتى عليها سريّة؛ فإنّها طالق، فقال عليه السلام : شرط اللَّه قبل شرطكم، إن شاء وفى‏ بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها، وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللَّه - تعالى - في كتابه : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } [النساء : 3]

وقال : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء : 3]

وقال : {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [النساء : 34] الآية (20) .

7 - وما عن الفقيه بسنده إلى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا :

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيِّده، قلت : فإنّ السيِّد كان زوَّجه، بيد مَن الطلاق؟ قال : بيد السيِّد {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } [النحل : 75] أفشي‏ء الطلاق‏ (21) ؟!

8 - وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفرّقة في أبواب الفقه، التي قد استدلّ فيها الإمام عليه السلام بالكتاب، سيّما في قبال المخالفين المنكرين لإمامتهم؛ فإنّه لو كان مذاقهم عدم حجّية ظاهر الكتاب لغيرهم لما كان للاستدلال به في مقابلهم وجه أصلًا.

وأمّا المنكرون لحجّية ظواهر الكتاب الذين هم جماعة من المحدِّثين، فاستندوا في ذلك إلى امور : أحدها : أنّه قد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين، النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وفي بعضها : من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار (22) ,أي فليتّخذ مكاناً من النار لأجل القعود ولا محيص له عنها، والأخذ بظواهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي؛ فإنّه وإن لم يكن مصداقه منحصراً بذلك؛ لشموله قطعاً لحمل المتشابه والمبهم على أحد معنييه أو معانيه مستنداً إلى الظنّ أو الاستحسان، إلّا أنّ الظاهر شموله لحمل الظواهر على ظاهرها والعمل بما تقتضيه.

والجواب أوّلًا : أنّ التفسير بحسب اللغة والعرف بمعنى : كشف القناع وإظهار أمر مستور، ومن المعلوم أ نّ الأخذ بظاهر اللفظ لا يكون من التفسير بهذا المعنى، فلا يقال لمن أخذ بظاهر كلام من يقول مثلًا : رأيت أسداً، وأخبر بأنّ فلاناً قد رأى الحيوان المفترس : أ نّه فسّر كلامه، وقد شاع في العرف أنّ الواقعة أمر، وتفسير الواقعة أمر آخر.

وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في أنّ «التفسير» لا يشمل حمل اللفظ على‏ ظاهره، فالمقام خارج عن مورد تلك الروايات موضوعاً.

وثانياً : أنّه على فرض كون الأخذ بالظاهر تفسيراً، فلا يكون تفسيراً بالرأي حتّى تشمله الروايات المتواترة الناهية عن التفسير بالرأي.

وبعبارة اخرى : يستفاد من تلك الروايات أنّ التفسير يتنوّع إلى نوعين وينقسم إلى قسمين : تفسير بالرأي، وتفسير بغيره، ولابدّ للمستدلّ بها للمقام من إثبات أنّ الأخذ بظاهر اللفظ من مصاديق القسم الأوّل، ومع عدمه يكفي مجرّد الشكّ؛ لعدم صلاحيّة الروايات الناهية للشمول للمقام؛ لعدم إحراز موضوعها، وعدم ثبوت عنوان «التفسير بالرأي».

مع أنّه من الواضح عدم كونه من مصاديقه على فرض كونه تفسيراً؛ فإنّ من يترجم خطبة من خطب «نهج البلاغة» مثلًا بحسب ما يظهر من عباراتها، وعلى طبق ما يفهمه العرف العارف باللغة العربيّة، مع مراعاة القرائن الداخليّة والخارجيّة، لا يعدّ عمله هذا تفسيراً بالرأي بوجه من الوجوه أصلًا.

فالتفسير بالرأي معناه الاستقلال في المراجعة إلى الكتاب، من دون السؤال من الأوصياء الذين هم قرناء الكتاب في وجوب التمسّك ولزوم المراجعة إليهم : إمّا بحمل المتشابه على التأويل الذي تقتضيه آراؤهم، كما يشير إلى ذلك قول الصادق عليه السلام : وإنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلًا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ... (23) .

وإمّا بحمل اللفظ على ظاهره من العموم أو الإطلاق أو غيرهما، من دون الأخذ بالتخصيص، أو التقييد، أو القرينة الواردة عن الأئمّة عليهم السلام، وقد عرفت‏ (24) . أ نّ محلّ النزاع في حجّية ظواهر الكتاب غير ذلك.

وثالثاً : أنّه على فرض كون الأخذ بظاهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي لتشمله الروايات الناهية عنه‏ نقول : لابدّ من الجمع بين هذه الطائفة والروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في حجّية ظواهر الكتاب، بحمل التفسير بالرأي الوارد في الروايات الناهية على غير هذا المصداق من المصاديق الظاهرة الواضحة، كحمل المتشابه على التأويل الذي يقتضيه الرأي، أو حمل الظاهر عليه من دون المراجعة إلى القرينة على الخلاف، ولا مجال لغير هذا النحو من الجمع بعد ظهور الروايات المتقدّمة، بل صراحتها في حجّية ظواهر الكتاب كما هو غير خفيّ.

ثانيها : دعوى اختصاص فهم القرآن بأهل الكتاب الذين انزل عليهم؛ وهم الأئمّة المعصومون صلوات اللَّه عليهم أجمعين، ومنشأ هذه الدعوى الروايات الظاهرة في ذلك، مثل : مرسلة شبيب بن أنس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال لأبي حنيفة : أنت فقيه أهل العراق؟ قال : نعم، قال عليه السلام : فبم تفتيهم؟ قال : بكتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله، قال :

يا أبا حنيفة! تعرف كتاب اللَّه حقّ معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال : نعم، قال : يا أبا حنيفة! لقد ادّعيت علماً، ويلك ما جعل اللَّه ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم! ويلك ولا هو إلّا عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله، وما ورَّثك اللَّه من كتابه حرفاً» (25) .

ورواية زيد الشحّام قال : «دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال :

يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر عليه السلام : بلغني أنّك تفسِّر القرآن؟ فقال له قتادة : نعم، - إلى أن قال : - ويحك يا قتادة! إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة! إنّما يعرف القرآن من خُوطِبَ به» (26) .

وغيرهما من الروايات الدالّة على هذا النحو من المضامين.

والجواب : أنّه إن كان المدّعى اختصاص معرفة القرآن حقّ معرفته - الراجع إلى معرفة القرآن بجميع شؤونها وخصوصيّاتها من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والظاهر والباطن، وغير ذلك من الجهات - بالأئمّة الذين انزل عليهم الكتاب، فهو حقّ، ولكن ذلك لا ينافي حجّية الظواهر بالنحو الذي عرفت‏ (27) أنّه محلّ البحث ومورد النزاع على سائر الناس.

وإن كان المدّعى عدم استفادة سائر الناس من القرآن ولو كلمة، حتّى يكون القرآن بالإضافة إلى من عدا الأئمّة المعصومين عليهم السلام من الألغاز، وغير قابل للفهم والمعرفة بوجه، فالدعوى ممنوعة، والروايتان قاصرتان عن إثبات ذلك.

أمّا الرواية الاولى : فظاهرة في أنّ اعتراض الإمام عليه السلام على أبي حنيفة إنّما هو لأجل ادّعائه معرفة القرآن حقّ معرفته، وتشخيص الناسخ من المنسوخ وغيره ممّا يتعلّق بالقرآن، وليس معنى قوله عليه السلام : «وما ورّثك اللَّه من كتابه حرفاً» أنّه لا تفهم شيئاً من القرآن، ولا تعرف مثلًا معنى قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة : 20]؛ ضرورة أ نّه لو كان المراد ذلك، لكان لأبي حنيفة - مضافاً إلى وضوح بطلانه - الاعتراض على الإمام عليه السلام، وأن لا يخضع لدى هذا الكلام، مع أنّ الظاهر من الرواية خضوعه لديه وتسليمه دونه.

فالمراد منه : أنّ اللَّه - تعالى - قد خصّ أوصياء نبيّه صلى الله عليه و آله بإرث الكتاب، وعلم القرآن بجميع خصوصيّاته، وليس لمثل أبي حنيفة حظّ من ذلك، ولو بالإضافة إلى حرف واحد، فهذا القول مرجعه إلى قوله - تعالى - : { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا } [فاطر : 32] فالرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه من البحث والنزاع.

وأمّا الرواية الثانية : فالتوبيخ فيها إنّما هو على تصدّي قتادة لتفسير القرآن، وقد عرفت أنّ الأخذ بظاهر القرآن لا يعدّ تفسيراً أصلًا، ولا تشمله هذه الكلمة بوجه، وعلى تقديره فمن الواضح أ نّ قتادة إنّما كان يفسّر القرآن بالرأي أو الآراء غير المعتبرة، والتوبيخ إنّما هو على مثل ذلك.

وقد مرّ (28) أنّ حمل اللفظ على ظاهره لا يكون من مصاديق التفسير بالرأي قطعاً، وعلى فرض احتماله لابدّ للمستدلّ من الإثبات وإقامة الدليل على الشمول، ويكفي في إبطاله مجرّد احتمال العدم، وقد شاع وثبت أ نّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

ثالثها : أنّ القرآن مشتمل على المعاني الشامخة، والمطالب الغامضة، والعلوم المتنوّعة، والأغراض الكثيرة، التي تقصر أفهام البشر عن الوصول إليها ودركها، كيف؟ ولا يكاد تصل أفهامهم إلى درك جميع معاني «نهج البلاغة» الذي هو كلام البشر - ولكنّه كيف بشر! - بل وبعض كتب العلماء الأقدمين إلّا الشاذّ من المطّلعين، فكيف بالكتاب المبين الذي فيه علم الأوّلين والآخرين، وهو تنزيل من ربّ العالمين، نزل به الروح الأمين على‏ من هو سيِّد المرسلين صلّى اللَّه عليه وآله الطيّبين المعصومين، على مرور الأيّام وكرور الدهور، وبقاء السماوات والأرضين ؟! والجواب : أنّ اشتمال القرآن على مثل ذلك وإن كان ممّا لا ينكر، واختصاص المعرفة بذلك بأوصياء نبيّه تبعاً له وإن كان أيضاً كذلك، إلّا أنّه لا يمنع عن اعتبار خصوص الظواهر التي هي محلّ البحث على ما عرفت‏ (29) بالإضافة إلى سائر الناس، فهذا الدليل أيضاً لا ينطبق على المدّعى.

رابعها : أنّا نعلم إجمالًا بورود مخصّصات كثيرة ومقيّدات غير قليلة لعمومات الكتاب وإطلاقاته، وكذلك نعلم إجمالًا بأنّ الظواهر التي يفهمها العارف باللغة العربيّة الفصيحة بعضها غير مراد قطعاً، وحيث إنّه لا تكون العمومات والإطلاقات وهذه الظواهر معلومة بعينها لفرض العلم الإجمالي، فاللّازم عدم جواز العمل بشي‏ء منها قضيّة للعلم الإجمالي، وحذراً عن الوقوع في مخالفة الواقع، كالعلم الإجمالي في سائر الموارد، بناءً على كونه منجّزاً كما هو مقتضى التحقيق.

والجواب أمّا أوّلًا : فبالنقض بالروايات؛ ضرورة وجود هذا العلم الإجمالي بالإضافة إليها أيضاً؛ لأنّه يعلم بورود مخصّصات كثيرة لعموماتها، ومقيّدات‏ متعدّدة لمطلقاتها، فاللّازم بناءً عليه خروج ظواهرها أيضاً عن الحجّية، مع أنّ المستدلّ لا يقول به.

وأمّا ثانياً : فبالحلّ، بأنّ هذا العلم الإجمالي إن كان متعلّقاً بورود مخصّصات كثيرة، ومقيّدات متعدّدة، وقرائن متكثّرة على إرادة خلاف بعض الظواهر ووقوعها في الروايات، بحيث لو فحصنا عنها لظفرنا بها، فوجود هذا العلم الإجمالي وإن كان ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، إلّا أنّه لا يمنع عن حجّية الظاهر الذي لم يظفر على دليل بخلافه بعد الفحص التامّ، والتتبّع الكامل؛ لخروجه عن دائرة العلم الإجمالي حينئذٍ على ما هو المفروض، وقد عرفت‏ (30) أنّ محلّ البحث في باب حجّية الظواهر إنّما هو هذا القسم منها.

وإن كان متعلّقاً بورودها مطلقاً، بحيث كانت دائرة المعلوم أوسع من هذه الامور الواقعة في الروايات، فنمنع وجود هذا النحو من العلم الإجمالي؛ فإنّ المسلّم منه هو النحو الأوّل الذي لا ينافي حجّية الظواهر بوجه أصلًا.

خامسها : أنّ الكتاب بنفسه قد منع عن العمل بالمتشابه، فقد قال اللَّه - تعالى - : {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ} [آل عمران : 7]

وحمل اللفظ على ظاهره من مصاديق اتّباع المتشابه، ولا أقلّ من احتمال شموله للظاهر، فيسقط عن الحجّية رأساً.

والجواب : أنّه إن كان المدّعى صراحة لفظ «المتشابه» في الشمول لحمل الظاهر على معناه الظاهر فيه؛ بمعنى كون الظواهر من مصاديق المتشابه قطعاً، فبطلان هذه الدعوى بمكان من الوضوح، بداهة أنّه كيف يمكن ادّعاء كون أكثر الاستعمالات المتداولة المتعارفة في مقام إفهام الأغراض وإفادة المقاصد من مصاديق المتشابهات، نظراً إلى كون دلالتها على المرادات بنحو الظهور دون الصراحة؟ وإن كان المدّعى ظهور لفظ «المتشابه» في الشمول للظواهر، فيرد عليه - مضافاً إلى منع ذلك لما ذكرنا من عدم كون الظواهر لدى العرف واللغة من مصاديق المتشابه - : أنّه كيف يجوز الاستناد إلى ظاهر القرآن لإثبات عدم حجّية ظاهره؟ فإنّه يلزم من فرض وجوده العدم، ولا يلزم على القائل بحجّية الظواهر رفع اليد عن مدّعاه؛ نظراً إلى ظهور الآية في المنع عن اتّباع المتشابه الشامل للظواهر أيضاً، فإنّك عرفت عدم ظهوره عنده في الشمول لغةً ولا عرفاً بوجه أصلًا.

وإن كان المدّعى احتمال شمول «المتشابه» للظواهر الموجب للشكّ في الحجّية، المساوق لعدم الحجّية رأساً؛ لما تقرّر في علم الاصول (31) من أنّ الشكّ في حجّية الظنّ يستلزم القطع بعدمها، وعدم ترتّب شي‏ء من آثار الحجّية عليها.

فيرد عليه - مضافاً إلى منع الاحتمال أيضاً - : أ نّه لو فرض تحقّق هذا الاحتمال لما كان موجباً لخروج الظواهر عن الحجّية، بداهة أنّه مع قيام السيرة القطعيّة العقلائيّة على العمل بالظواهر والتمسّك بها، واحتجاج كلّ من الموالي والعبيد على الآخر بها، لا يكون مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» للظواهر موجباً لرفع اليد عن السيرة.

بل لو كان العمل بظواهر الكتاب غير جائز لدى الشارع، وكانت طريقته في المحاورة في الكتاب مخالفة لما عليه العقلاء في مقام المحاورات، وإبراز المقاصد والأغراض، لكان عليه الردع الصريح عن إعمال السيرة في مورد الكتاب، والبيان‏ الواضح الموجب للفرق البيّن بين الكتاب، وبين الروايات، وأنّه لا يجوز في الأوّل الاتّكال على الظواهر دون الثاني، ومجرّد احتمال شمول لفظ المتشابه لا يجدي في ذلك.

وبعبارة اخرى : لو كان للكتاب من ‏هذه‏ الجهة الراجعة إلى‏ مقام‏ الإفهام والإفادة خصوصيّة ومزيّة لدى الشارع، مخالفة لما استمرّت عليه السيرة العقلائيّة في محاوراتهم، هل يكفي في بيانه مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» الذي نهى عن اتّباعه، أو أنّه لابدّ من البيان الصريح؟ وحيث إنّ الثاني منتف، والأوّل غير كافٍ قطعاً، فلا محيص عن‏ الذهاب إلى نفي الخصوصيّة وعدم ثبوت المزيّة، كما هو واضح.

سادسها : وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حجّية الظواهر واتّباعها؛ لاحتمال كونها مقرونة بما يدلّ من القرائن على إرادة خلافها، وقد سقطت من الكتاب، فالتحريف الموجب لتحقّق هذا الاحتمال يستلزم المنع عن الأخذ بظواهر الكتاب، كما هو ظاهر.

والجواب : منع وقوع التحريف المدّعى في الكتاب وعدم تحقّقه بوجه.

وسيأتي البحث عنه مفصّلًا في حقل مستقلّ نختتم به أبحاث الكتاب بإذن اللَّه تعالى بعنوان : عدم تحريف الكتاب وشبهات القائلين بالتحريف.

_______________________________

1. الفوائد المدنيّة : 59، 254 - 256، الحدائق الناضرة : 1/ 27 - 35، فرائد الاصول : 1/ 139.

2. سورة البقرة 2 : 257.

3. سورة آل عمران 3 : 138.

4. سورة الزمر 39 : 27.

5. في ص 38 - 40.

6. سورة الإسراء 17 : 88.

7. سورة هود 11 : 13.

8. سورة يونس 10 : 38.

9. سورة البقرة 2 : 23.

10. بحار الأنوار : 23/ 104 - 166 ب 7 وغيره، ويأتي البحث فيه وتخريجاته مفصّلًا في ص 228 - 237.

11. تقدّم في ص 104.

12. التبيان في تفسير القرآن : 1/ 5، مقدّمة المؤلِّف قدس سره.

13. بصائر الدرجات : 511 ح 21، الكافي : 1/ 69 ح 3 و 4، المحاسن : 1/ 347 ح 726، مختصر البصائر : 161 ح 181، وعنها وسائل الشيعة : 27/ 75، أبواب صفات القاضي ب 7 ح 34 و ص 110 - 123 ب 9 ح 10 - 12، 14، 15، 29، 35، 37 و 47، وص 130 ب 10 ح 18.

وفي بحار الأنوار : 2/ 94 ح 32 وعوالم العلوم والمعارف والأحوال : 3/ 394 ح 14 عن البصائر.

14. وسائل الشيعة : 18/ 16 - 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 6.

15. الكافي : 3/ 30 ح 4، الفقيه : 1/ 56 ح 212، علل الشرائع : 279 ب 190 ح 1، تهذيب الأحكام : 1/ 61 ح 168، الاستبصار : 1/ 62 ح 186، وعنها وسائل الشيعة : 1/ 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 23 ح 1.

16. الكافي : 6/ 432 ح 10، الفقيه : 1/ 45 ح 177، تهذيب الأحكام : 1/ 116 ح 304 عن أبي ‏عبداللَّه عليه السلام، وعنها وسائل الشيعة : 3/ 331، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1.

وفي مستدرك الوسائل : 13/ 221، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 80 ح 15184، عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 281 - 282 باختلاف يسير.

وفي وسائل الشيعة : 17/ 311، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 29، عن تفسير العيّاشي : 2/ 292 ح 74 نحوه مختصراً.

17. الكافي : 5/ 425 ح 3، تفسير العيّاشي : 1/ 119 ح 375، نوادر ابن عيسى : 112 ح 277، وعنها وسائل الشيعة : 22/ 133، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1.

وفي البرهان في تفسير القرآن : 1/ 479 ح 1226 وص 481 ح 1238 عن الكافي والعيّاشي.

وفي بحار الأنوار : 104/ 157 ح 74 عن العياشي.

18. تهذيب الأحكام : 8/ 34 ح 103، الاستبصار : 3/ 275 ح 978 عن أبي ‏عبد اللَّه عليه السلام، وعنهما وسائل الشيعة : 22/ 132، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 4.

وفي البرهان في ‏تفسير القرآن : 1/ 480 - 481 ح 1229 و 1234 عن التهذيب وتفسير العيّاشي : 1/ 118 ح 371.

وفي بحار الأنوار : 104/ 156 ح 70 عن العيّاشي.

19. الكافي : 3/ 33 ح 4، تهذيب الأحكام : 1/ 363 ح 1097، الاستبصار : 1/ 77 ح 240، وعنها وسائل الشيعة : 1/ 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 39 ح 5.

وفي تفسير كنز الدقائق : 6/ 570 وملاذ الأخيار : 13/ 76 ح 21 عن التهذيب.

20. تفسير العيّاشي : 1/ 240 ح 121، وعنه وسائل الشيعة : 21/ 277، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ح 6، وبحار الأنوار : 104/ 68 ح 1.

21. الفقيه : 3/ 350 ح 1673، تهذيب الأحكام : 7/ 347 ح 1419، الاستبصار : 3/ 214 ح 780، وعنها وسائل الشيعة : 22/ 101، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 45 ح 1.

وفي الوافي : 12/ 1095 ح 22830 وروضة المتّقين : 9/ 193 عن التهذيب والفقيه.

22. عوالي اللئالي : 4/ 104 ح 154 عن رسول‏ اللَّه صلى الله عليه و آله، تفسير الصافي : 1/ 32، المقدّمة الخامسة.

وفي التوحيد : 91، والمسند لابن حنبل : 1/ 501 ح 2069، وسنن الترمذي : 5/ 199 ح 2955، ومجمع البيان : 1/ 7، وعنه وسائل الشيعة : 27/ 204 ح 76 هكذا : من قال في القرآن بغير علم إلخ، وفي سنن الترمذي : 5/ 199 ح 2956 : من قال في القرآن برأيه إلخ.

23. رسالة المحكم والمتشابه نقلًا من تفسير النعماني، المطبوع بتمامه في جامع الأخبار والآثار : 3/ 90، وعنه وسائل الشيعة : 27/ 201، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 13 ذ ح 62، وبحار الأنوار : 93/ 12 ب 128.

24. في ص 170 - 171.

25. علل الشرائع : 89 - 90 ب 81 قطعة من ح 5، وعنه وسائل الشيعة : 27/ 47، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 6 صدر ح 27، وبحار الأنوار : 2/ 293 قطعة من ح 113، وتفسير الصافي : 1/ 22، المقدّمة الثانية مع اختلاف يسير.

26. الكافي : 8/ 311 ح 485، وعنه تفسير الصافي : 1/ 21، المقدّمة الثانية، و وسائل الشيعة : 27/ 185، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 13 ح 25، وبحار الأنوار : 24/ 237 ح 6 و ج 46/ 349 ح 2، وحلية الأبرار : 3/ 388 ب 5 ح 6، والبرهان في تفسير القرآن : 1/ 40 ح 123، وج 4/ 513 - 514 ح 8766، وعوالم العلوم والمعارف والأحوال : 19/ 310 ح 1، وفي تأويل الآيات : 1/ 246 ح 9 مختصراً.

27. في ص 170 - 171.

28. في ص 177 - 178.

29. في ص 170 - 171.

30. في ص 170 - 171.

31. كفاية الاصول : 279 - 280، مجمع الأفكار : 2/ 169 و ج 4/ 443، محاضرات في اصول الفقه : 3/ 266، 276، مباحث الاصول : 1/ 568 وج 2/ 71، 78، سيرى كامل در اصول فقه : 10/ 178 - 192.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .