المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

غيبات الأنبياء من الدلائل على غيبة المهدي
3-08-2015
أفضلية إتيان الفريضة في المسجد
13-12-2015
الخوف من الحرب من دواعي الخوف عند الانسان
22-04-2015
المتقون يدخلون الجنة بغير حساب
6-4-2019
ڤلطمتر كهرستاتي electrostatic voltmeter
15-1-2019
Ring of Fractions
30-10-2019


ما يترتب على الإجهاض شرعا ؟  
  
1788   01:44 مساءً   التاريخ: 13-1-2018
المؤلف : الشيخ حسان محمود عبد الله
الكتاب أو المصدر : مشاكل الأسرة بين الشرع والعرف
الجزء والصفحة : ص228-231
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / الآباء والأمهات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-18 90
التاريخ: 10-1-2016 7885
التاريخ: 11-1-2016 1900
التاريخ: 8-1-2016 2036

من الناحية الشرعية لو افترضنا أنه اُرتكب الإثم الشرعي وحصل الإجهاض فما هو الذي يترتب على ذلك غير موضوع الإثم ؟

من الناحية الشرعية وقع الخلاف في وجوب الكفارة على الجاني ولكن هناك إجماع على عدم وجوبها إذا ما كان القتل قبل ولوج الروح والذي يكون عادة عند بلوغ عمر الجنين الأربعة أشهر, وذلك لعدم صدق القتل على من لم تلجه الروح. ولكن الخلاف وقع فيما بعد ذلك فمن الفقهاء من ذهب الى عدم وجوبها إلا على سبيل الاحتياط , ومنهم من قال بوجوبها .

والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة , أو إطعام ستين مسكينا , أو صوم شهرين متتالين ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا – الى أن قال – وإذا قتل خطأ أدى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتالين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مداً مداً وكذلك إذا وُهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة)(1) .

وفي قتل العمد يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة . ويدل عليه ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً – الى أن قال – فقال : إن لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتالين وأطعم ستين مسكينا توبة الى الله عز وجل)(2).

وهذا الحديث الشريف حدد الدية في قتل العمد بأن يجمع بين خصال الكفارة الثلاث حيث استعمل حرف الواو للدلالة على العطف للثلاث معاً لا للتخيير بينها .

الأمر الثالث بعد الإثم والكفارة وجوب الدية وهي تختلف باختلاف المرتبة التي كان فيها الحمل قبل الإجهاض. والدية محددة في الأحاديث الشريفة منها ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فقال:

قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا (عليه السلام):{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون:12ــ14] ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً, وفي العلقة أربعون ديناراً , وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً , وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار , فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار)(3) .

وأما تحديد المراتب المذكورة فورد في أحاديث منها ما ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قوله:(قال أبو جعفر (الباقر) (عليه السلام) : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً , ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً , فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى ؟ فيؤمران , فيقولان يا رب شقياً أو سعيداً ؟ فيؤمران  فيقولان يا رب ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه , فإذا أكمل الله له الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق , فقال

الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال:{إِنَّ اللَّهَ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }[الحج: 18](4) .

وفي هذا الحديث ما يدل على ان ولوج الروح يكون بعد الأربعة أشهر .

طبعاً الذي يجب عليه دفع الدية هو الأم إن كانت هي التي أسقطت نفسها , بمعنى أنها كانت هي المباشرة لفعل الإجهاض، أو الطبيب الذي أجرى الإجهاض لأنه المباشر للقتل , ولكن لا تأخذ الأم من هذه الدية وكذلك الأب إن كان بموافقتهما , ذلك أن القاتل لا يرث ممن قتله , ويدل على ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (لا ميراث للقاتل)(5) .

وكذلك تجب الدية على الأب إن مارسه هو مباشرة بأن ضربها مما أدى الى إجهاضها , أو كانت الأم مشاركة مع الأب في القتل فتكون شريكة معه في الدية , المهم أنه من الناحية الشرعية تجب الدية على من باشر عملية القتل للجنين .

أما لمن تدفع الدية فللورثة بحسب مراتبهم , فإن كان أحد الأبوين مشاركا في القتل دون الآخر كانت الدية لغير المشارك كاملة لما قلناه من عدم إرث القاتل. فإن كان معاً مشاركين في ذلك فالدية للطبقة الثانية والتي هي الأجداد والإخوة وهكذا الى من يليهم من طبقات الإرث مع فقد كل الطبقة السابقة.

_____________

1ـ وسائل الشيعة ج 15 ص 559 .

2ـ المصدر السابق ص 579 .

3ـ وسائل الشيعة ج 19 ص 242 .

4ـ الكافي الجزء 6 ص 13 .

5ـ الكافي الجزء 7 ص 141 .




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.