المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الانحراف بالسلطة تحايلا على تنفيذ أحكام القضاء  
  
3574   07:54 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص59 –60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتمثل هذه الصورة بأن تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري يستهدف التحايل على تنفيذ حكم قضائي أو التهرب من تنفيذه(1) , وذلك عندما يحصل المدعي على حكم ملزم لجهة الإدارة, فتلجأ الإدارة بوسيلة أو بأخرى لعدم تنفيذ هذا الحكم أو أن تقوم باستعمال طريقة تفرغ الحكم من مضمونه(2). ولما كانت الأحكام القضائية عنوان الحقيقة فيما صدرت فيه(3), فإنه يقع على عاتق الإدارة التزام تنفيذ تلك الأحكام, ولهذا الالتزام أساسه القانوني الذي أشار إليه المشرع بنص المادة (106)  من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م, ونص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م, الذي اعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها(4)  وكذلك أيضا فيما أستقر عليه قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية والتي أكدت في العديد من أحكامها على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية(5). وعلى الرغم من ذلك فإن الإدارة تلجأ في بعض الأحيان إلى التحايل على الأحكام القضائية, وذلك بهدف التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر ففي مثل هذه الحالات تعتبر قراراتها مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وتستوجب الإلغاء(6). وتطبيقا لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار أصدره رئيس الإجراء لصالح المحكوم عليه, وذلك للتهرب من تنفيذ حكم قضائي ببيع أمواله المحجوزة, حيث قضت المحكمة في ذلك بأنه : "وحيث إن قانون الإجراء قد خلال من نص يبيح تقسيط الدين المحكوم به, إذا كان المحكوم عليه مالكا لمنقول وقع الحجز عليه, ولذلك يكون رئيس الإجراء قد تجاوز سلطاته عندما أصدر قرار التقسيط, ويتعين والحالة هذه إلغاء هذا القرار والأمر ببيع الأموال المحجوزة" وهنا يتعين التفرقة بين عدم احترام الإدارة للأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به, فيعد قرارها في هذه الحالة مشوبا بعيب مخالفة القانون, وبين تحايل الإدارة على تلك الأحكام بقصد التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر وهي الحالة التي يكون فيها القرار مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة(7).

______________

1- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013 م, ص 172 . محمود سعد عبد المجيد, الحماية التنفيذية للأحكام الإدا رية بين التجريم . والتأديب والإلغاء والتعويض, دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2012 م, ص 851

2-. صلاح أحمد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 175

3- راجع في ذلك  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم10/1953 جلسة 30/6/1953  مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع,  ص 49 .

4- نصت المادة(106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ  والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس, والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة, وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة, وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كامل له". وبنفس الصياغة جاءت المادة (82) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002 م.

5- راجع في ذلك : قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 26/1956 جلسة 1/9/مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع, مرجع سابق, ص 109 وكذلك قرارها بغزة رقم 4/1965 جلسة 18/5/1965  الجزء الرابع عشر .

6- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة "ماهيته, أساسه, حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا, الأردنية", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 4, السنة 48 ص ، 31 ، 2007 . نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 317.

 7- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 268  . عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانح ا رف بالسلطة كسبب لإلغاء الق ا رر الإداري, . مرجع سابق, ص 183.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .