أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-07
1879
التاريخ: 25-6-2018
2679
التاريخ: 8-6-2016
7189
التاريخ: 15-6-2016
4231
|
تتمثل هذه الصورة بأن تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري يستهدف التحايل على تنفيذ حكم قضائي أو التهرب من تنفيذه(1) , وذلك عندما يحصل المدعي على حكم ملزم لجهة الإدارة, فتلجأ الإدارة بوسيلة أو بأخرى لعدم تنفيذ هذا الحكم أو أن تقوم باستعمال طريقة تفرغ الحكم من مضمونه(2). ولما كانت الأحكام القضائية عنوان الحقيقة فيما صدرت فيه(3), فإنه يقع على عاتق الإدارة التزام تنفيذ تلك الأحكام, ولهذا الالتزام أساسه القانوني الذي أشار إليه المشرع بنص المادة (106) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م, ونص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م, الذي اعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها(4) وكذلك أيضا فيما أستقر عليه قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية والتي أكدت في العديد من أحكامها على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية(5). وعلى الرغم من ذلك فإن الإدارة تلجأ في بعض الأحيان إلى التحايل على الأحكام القضائية, وذلك بهدف التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر ففي مثل هذه الحالات تعتبر قراراتها مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وتستوجب الإلغاء(6). وتطبيقا لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار أصدره رئيس الإجراء لصالح المحكوم عليه, وذلك للتهرب من تنفيذ حكم قضائي ببيع أمواله المحجوزة, حيث قضت المحكمة في ذلك بأنه : "وحيث إن قانون الإجراء قد خلال من نص يبيح تقسيط الدين المحكوم به, إذا كان المحكوم عليه مالكا لمنقول وقع الحجز عليه, ولذلك يكون رئيس الإجراء قد تجاوز سلطاته عندما أصدر قرار التقسيط, ويتعين والحالة هذه إلغاء هذا القرار والأمر ببيع الأموال المحجوزة" وهنا يتعين التفرقة بين عدم احترام الإدارة للأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به, فيعد قرارها في هذه الحالة مشوبا بعيب مخالفة القانون, وبين تحايل الإدارة على تلك الأحكام بقصد التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر وهي الحالة التي يكون فيها القرار مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة(7).
______________
1- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013 م, ص 172 . محمود سعد عبد المجيد, الحماية التنفيذية للأحكام الإدا رية بين التجريم . والتأديب والإلغاء والتعويض, دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2012 م, ص 851
2-. صلاح أحمد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 175
3- راجع في ذلك قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم10/1953 جلسة 30/6/1953 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع, ص 49 .
4- نصت المادة(106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس, والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة, وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة, وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كامل له". وبنفس الصياغة جاءت المادة (82) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002 م.
5- راجع في ذلك : قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 26/1956 جلسة 1/9/مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع, مرجع سابق, ص 109 وكذلك قرارها بغزة رقم 4/1965 جلسة 18/5/1965 الجزء الرابع عشر .
6- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة "ماهيته, أساسه, حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا, الأردنية", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 4, السنة 48 ص ، 31 ، 2007 . نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 317.
7- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 268 . عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانح ا رف بالسلطة كسبب لإلغاء الق ا رر الإداري, . مرجع سابق, ص 183.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|