المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الانحراف بسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهداف مالية  
  
2266   07:36 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص67-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد استخدام الإدارة لسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهدافها المالية من أخطر صور هذا النوع من الانحراف حيث يصعب على الأفراد اكتشافه, فالإدارة تحت ستار أهداف الضبط الإداري تلجأ إلى تحقيق مصالحها المالية(1) , والأهداف المالية للإدارة تتمثل في الاقتصاد في النفقات أو تحقيق إيراد مالي للإدارة, أو حماية مصالح الإدارة المالية(2). ومن أمثلة ذلك أن يستهدف الإجراء الضبطي حماية المال الخاص المملوك للإدارة, حيث توجد وسائل أخرى يمكن للإدارة من خللها حماية هذا المال كتوقيع الجزاء الجنائي على من يعتدي على أملكها الخاصة, أو أن يستهدف الإجراء الضبطي شرطا من شروط الترخيص الخاصة بممارسة نشاط معين يترتب عليه تحميل صاحب الترخيص مسؤولية كانت أصل  واقعة على الإدارة, أو يستهدف الإجراء الضبطي تكليف الأفراد بأعباء مالية كان ينبغي على الإدارة أن تتحملها, ففي جميع  هذه الحالات تستهدف سلطات الضبط الإداري من تدخلها تحقيق مصلحة عامة إلا أنها ليست داخله ضمن أهداف الضبط الإداري(3). وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا كان صادرا لتحقيق أهداف مالية بعيدا عن أهداف الضبط الإداري, حيث قضت المحكمة في هذا الشأن بأنه : "وحيث إنه لما كان الثابت أن القرار الصادر من الحاكم الإداري بتغريم المستدعي قيمة  الكفالة قد صدر بدون أي قرار بإدانة المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالا بشرط التعهد, ومتى صح ذلك يكون القرار بإلزام المستدعي لدفع قيمة الكفالة على غير أساس من القانون, يتعين إلغاؤه ورد المبالغ التي دفعت تنفيذا له"(4). وفي قرار آخر لها تقول المحكمة : "قد ثبت من الاطلاع على ملف السيارة التي تماثل حالتها حالة السيارة التي آلت إلى المستدعية, أنها رخصت برخصة أجرة لمستوردها ثم لكل من انتقلت إليهم ملكيتها من بعده, كما تبين من كتاب مدير الشؤون المالية إلى مدير البوليس عدوله عن الامتناع عن ترخيص السيارة برخصة أجرة, ومن ثم كان امتناع سلطة الترخيص عن ترخيص سيارة المستدعية برخصة أجرة مشوبا بسوء الاستعمال, ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار, والزام تلك السلطة بترخيصها برخصة أجرة باسم المستدعية"(5).

________________

1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية2010م, ص 231

2- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,

عمان, 2010, ص852

3-  نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 230

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 37/ 1958 جلسة 5/3/1959 م, مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء  العاشر, ص 31.

5-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 6/1959 جلسة 6/1/1960 ،ص 33.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .