أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2023
4397
التاريخ: 7-6-2016
8451
التاريخ: 16-1-2019
3080
التاريخ: 5-4-2017
3510
|
تملك الإدارة سلطة نقل الموظفين العموميين باعتبارها قائمة على خدمة مرفق عام(1), تضمن تسييره بانتظام واطراد, ومن ثم منحت صلاحية النقل لكي تحقق الأهداف المنوطة بها, وتلبية حاجات المرفق العام(2), ويظهر الانحراف بالسلطة عن قاعدة تخصيص الأهداف في هذا الجانب, عند لجوء الإدارة إلى نقل الموظفين نقل مكانيا أو نوعيا بقصد العقاب وليس تحقيقا للغاية التي توخاها المشاعر في النقل, وهي تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في مصلحة العمل وسير المرفق العام بانتظام واطراد, وذلك بحسن توزيع الموظفين بين الوظائف والأماكن المختلفة(3). وبالتالي فإن قرار النقل الذي بموجبه يتبوأ الموظف وظيفة ذات مهام ومسؤوليات جديدة مغايرة لمهام الوظيفة السابقة ومسؤولياتها وهذا هو النقل النوعي(4), وأيضا قرار النقل من مكان إلى آخر وهذا هو النقل المكاني, إذا كان أحدهما يحمل في طياته أو يخفي في ثناياه جزاء تأديبيا مقنعا, فإن القرار يستوجب الإلغاء لمخالفته القانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة(5). وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن نقل الموظف كإجراء إداري يتطلب توافر شرط أساسي وهو أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لدرجة الوظيفة التي تم النقل منها مع مراعاة موافقة الموظف الخطية وأخذ المصلحة العامة بالاعتبار ويتوجب أن يكون النقل في حالة وقوعه مقيدا بالتماثل من حيث النوع والدرجة وطبيعة العمل وألا يشكل النقل إجراء تأديبيا مقنعا , وأن عدم تحقق شرط المصلحة العامة في نقل الموظف يجعل القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء"(6). والنقل بنوعيه هو سلطة منحها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقا لسلطتها التقديرية حسب مقتضيات مصلحة العمل(7), وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن الأساس في نقل الموظفين المكاني والنوعي متروك لسلطة الإدارة التقديرية تترخص في إجرائه على ضوء احتياجات العمل ومقتضيات الصالح العام وتخضع لرقابة محكمة العدل العليا إذا كان ينطوي على عقوبة تأديبية"(8). والمشرع عندما منح الإدارة سلطة تقديرية لإجراء النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى, فإنه اشترط ألا يكون نقل الموظف إلى وظيفة أقل درجة من الوظيفة التي يشغلها, وألا يؤثر النقل على حق الموظف في الترقية(9), وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "وحيث إن المستدعي لم يقدم أي دليل على أن الوظيفة التي نقل إليها بموجب القرار المطعون فيه هي أقل درجة من الوظيفة التي كان يشغلها قبل النقل, وحيث إن القانون يجيز نقل الموظف مكانيا طالما أنه لم ينقل إلى وظيفة أقل درجة, أو أن قرار النقل فيه إساءة لاستعمال السلطة, وحيث إن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لموضوع هذا الطعن فإن ما نعاه المستدعي على القرار الطعين لا يكون واردا , ويكون القرار الطعين موافقا للقانون"(10).
_______________
1- عرفت المادة (1) من الباب الأول من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م الموظف العام بأنه : "يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماه". وقد جاء قانون العقوبات الفلسطيني بتعريف موسع للموظف العام وذلك بموجب المادة (5) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936 م المطبق في قطاع غزة. وعرفته محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة", قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 86/2004 جلسة 28/1/2006 غير منشور.
2- محمد جمال الذنيبات, اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 2, السنة 29، 2005ص 232.
3- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 ص 400
4- محمد جمال الذنيبات, اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 2, السنة 29, 2005ص 239 . محمد رفعت عبد الوهاب, النظرية العامة للقانون الإداري, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2012 م, ص 318.
5- فتحي عبد النبي الوحيدي, محاضرات في القرارات الإدارية ألقيت على طلبة الدراسات العليا, ماجستير القانون العام, كلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2012 م, غير منشورة.
6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 49/1999 جلسة 3/4/2003 غير منشور .
7- وليد عبد الرحمن مزهر, الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني, رسالة ماجستير, معهد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2002 م, ص 90 . وقد نصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4)لسنة 1998 م على أنه : "يجوز نقل الموظف أو ندبه أو إعارته داخل فلسطين أو خارجها بطلب خطي من الموظف بعد موافقة الجهات المختصة أو بنا ء على مصلحة العمل". ونصت المادة (59) من القانون نفسه على أنه : "يجوز نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى بناء على طلبه وموافقة الدائرتين المختصتين, ويصدر قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين".
8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 96/ 2005 جلسة 5/2/ 2007 غير منشور و كذلك قرارها برام الله 69 /2011 ، جلسة 8/2/2012 غير منشور
9- نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م على أن : "مع مراعاة أحكام ما نصت عليه أحكام المواد الأخرى من هذا القانون لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناء على موافقته الخطية على ألا يؤثر النقل على أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية".
10- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 158/2008 جلسة 20/6/2011 غير منشور
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|