أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 9-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-24
![]() |
( لو عجز الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( عن المشي لم يجز قتله ) لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن وحينئذ فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز .
( ويعتبر البلوغ بالإنبات ) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا وإلا فلو اتفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تُطلق فعّاليات مؤتمر ذاكرة الألم في العراق
|
|
|