أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2018
768
التاريخ: 25-11-2016
529
التاريخ: 9-11-2019
686
التاريخ: 12-8-2017
480
|
( لو عجز الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( عن المشي لم يجز قتله ) لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن وحينئذ فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز .
( ويعتبر البلوغ بالإنبات ) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا وإلا فلو اتفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|