المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف المشرع الفرنسي من جريمتي القذف والسب عبر الإنترنت  
  
7788   09:57 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : انسام سمير طاهر الحجامي
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص346
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لقد جرم المشرع الفرنسي جرائم القذف والسب العلني بنصوص خاصة في القانون الصادر في 29/7/1818  بشأن حرية الصحافة(1)،  ووفقاً لنص المادة (29) من القانون المذكور عرف ( القذف بأنه (( كل إدعاء أو إتهام بفعل يجلب عدوان على سمعة أو أعتبار لشخص ما أو لمجموعة ينسب إليها الفعل ))(2).هذا وتستوجب المادة (29) السالفة الذكر، لقيام جريمتي القذف والسب توافر صفة العلانية ، وفي حالة تخلف ركن العلانية ، فأن السلوك المؤثم الماس بشرف وأعتبار الغير لا ينفك عنه التجريم ، ولكن ينحصر الأثر المترتب على ذلك في تغير التكييف القانوني من  جنحه إلى مخالفة كما هو الحال في مخالفة السب غير العلني الوارد في المادة (387/9)  مخالفات أو المادة (621/1-621/1) مخالفات من قانون العقوبات الفرنسي(3) بالرجوع لنص المادة (23) من القانون السالف الذكر ، من هذا يتبين لنا أن المشرع الفرنسي أورد وسائل العلانية ، إذ نصت المادة المذكورة على العلانية بواسطة الكلام أو الصياح أو التهديد المتلفظ به في أماكن وإجتماعات عامة ، والكتابات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة في الأماكن والإجتماعات العامة أو الملصقات المعروضة على أنظار العامة(4) ، هذا وتقرر المادة (3) في قانون الصحافة الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم 1317 والصادر في 1985/12/13 على تحقيق العلانية للأقوال وصور السلوك المختلفة عن طريق وسيلة من وسائل الأتصال الإذاعي المسموع والمرئي ، ومن هذا المنطلق نجد أن هذه الصورة هي التي يمكن أن تكون أكثر صور العلانية انطباقاً على شبكة الإنترنت إذ تتحقق العلانية فيما لو إستخدم الجاني شبكة الإنترنت في إذاعة القول أو الصياح أو ترديه ، فالعبارات المستخدمة من قبل المشرع مرنة خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت والخدمات الكثيرة التي تقدمها من مجموعات تحاورية ورسائل إلكترونية ومواقع ويب كلها أصبحت تعتمد على تقنيات الصوت والصورة(5) .

_______________

1- يعد هذا القانون الأساس الذي تشكل معه النظام القانوني للصحافة في فرنسا ، وقد تم العمل به من قبل مشرع الجمهورية الثالثة ، ولقد تم تعديله بمقتضى القانون الصادر في 1982/7/29 ، بشأن الأتصالات السمعية والمرئية ، ثم بمقتضى القانون المؤرخ 1/8/1986 ، بشأن هيكلة النظام لقانون الصحافة ، ثم أضيفت إليه النصوص الواردة في القانون الصادر 3/7/1990 بشأن العنصرية ، وهو القانون المعروف باسم تشريع Loicayssot وأيضاً عدل بمقتضى قانون تدعيم البراءة رقم (516/2000)الصادر في 5/6/2000 ،  د. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، ط 1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010 ، هامش رقم(1) ، ص 329.

2-  د. فتحي محمد أنور عزت ، الحماية الجنائية الموضوعية الإجرائية، ط 1، دار النهضة  العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 192

3-  د. احمد السيد علي عفيفي ، الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات ، أطروحة دكتوراه ،  كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2001 ، ص 143

4-  Art . 32 " Seront panis comme complices d'une action qualifiee crime oude'lit ceuxqui , out tout l'images vendues ou distribu'es mis envent ou exposes dans des lieux ou reunions publics , soitpardes placards ou des affiches exposes auregard du pulbic "

نقلاً عن د. محمد الشهاوي ، وسائل الإعلام والحق في الخصوصية م دراسة مقارنة م ، دار النهضة  العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 69

5-  . د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 440 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف