المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرقابة على الصحافة العسكرية
2024-11-24
الأدوات الصحفية للمحرر العسكري
2024-11-24
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24
حكم الغنائم في البلاد المفتوحة
2024-11-24
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

speech recognition
2023-11-20
Nucleases
5-3-2021
تمييز الأسرار التجارية من المعرفة التقنية
19-4-2021
 طريقة الكيمياء الخضراء فى إجراء  التفاعل
2-4-2016
القرآن الكريم في الوصايا والمواريث
2024-03-14
الأدلة التجريبية على حقيقة تمدد الزمن
24-7-2016


مخابرات وتبليغات مديرية التنفيذ  
  
2216   10:10 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص 10-12
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ان قيام مديريات التنفيذ بمهامها يقتضي اتصال هذه المديريات بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . كما ان تنفيذ هذه المهام يستوجب اعادة تبليغ ذوي العلاقة بإجراءاتها لذلك يكون من الطبيعي ان تكون لهذه المديريات مخابرات وتبليغات , مما يلزم الاشارة اليهما ادناه .

1- مخابرات مديرية التنفيذ :

تنص المادة (21) من قانون التنفيذ على (اولاً –لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق بأعمالها . ثانياً – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر والقطاع  الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات). فالنص اعلاه يجيز لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر مع جميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق بإعمالها من دون حاجة الى توسط المديرية العامة للتنفيذ او رئاسة الاستئناف او وزارة العدل. والاتصال يتم عادة بكتاب او استمارة او مذكرة يوقعه المنفذ العدل او من يخوله بذلك .

 وبغية الاهتمام بتنفيذ اوامر وقرارات مديريات التنفيذ اعتبر المشرع الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ هذه الاوامر والقرارات , حيث استوجبت الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون التنفيذ معاقبة الموظف المذكور بالعقوبة المقررة من قانون العقوبات في حالة اخلاله بواجبه المحدد في هذه الفقرة بل يلاحظ ان هذه العقوبات تثبت على استمارات ومذكرات مديريات التنفيذ بحبر احمر لتنبه الموظف المختص الى واجبه والعقوبة التي تترب على اخلاله به ..

2ـ تبليغات مديرية التنفيذ:

كانت المادة الثالثة من قانون التنفيذ (الملغاة) رقم (30) لسنة 1957 تنص بصراحة على اجراء تبليغات دوائر التنفيذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية. مالم يوجد حكم خاص في قانون التنفيذ , حيث يجب العمل بموجب حكم قانون التنفيذ حتى ولو كان مخالفا ً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية . ورغم عدم وجود نص مماثل في قانون التنفيذ الحالي فان قواعد قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 69 (المعدل ) هي التي تتبع في تبليغات مديريات التنفيذ (1) الا اذا وجد حكم خاص في قانون التنفيذ وذلك عملاً بحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية التي تنص على ان (يكون هذا القانون المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيه نص يتعارض معه صراحة ).

فمثلا تتطلب المادة (75) من قانون التنفيذ تبليغ الغير بقرار حجز اموال المدين وافهامه بان لا يسلمها لاحد وان لا يتصرف بها الابقرار من المنفذ العدل مع وجوب تنظيم الموظف القائم بالتنفيذ بتنظيم محضر بذلك . بينما تجيز المادة (18) من قانون المرافعات المدنية تسليم الورقة المطلوب تبليغها من محل اقامة المطلوب تبليغه الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعلمون في خدمته من البالغين اوالى مستخدمين في محل عمله . ففي حالة تبليغ (الغير) بقرار حجز اموال المدين الموجودة في حيازته او ذمته يجب اجراء التبليغ له حسب احكام المادة (75) من قانون تنفيذ لا المادة (18) من قانون المرافعات وذلك عملاً بحكم المادة الاولى من القانون الاخير ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية المرقم 518/86 في 6/7/1978 (غير المنشور)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .