المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرياح المحلية The Local Wind
2024-12-19
غير العوامل
2024-12-19
اختبار استهلاك الاسيتامايد Acetamide Utilization
2024-12-19
فصل التوابع
2024-12-19
السهول الفيضية Flood Plains
2024-12-19
فعلا التعجب
2024-12-19

خطوات إعداد بحوث العلاقات العامة
18-8-2022
لجان التربية والتعليم المحلية
26-7-2016
الآثار القانونية المترتبة على الوقف الشامل في المنظمة الدولية
16-6-2016
حسن بن أحمد الأشگذري.
26-7-2016
قرارات هامة
10-8-2016
Multiplication
17-11-2019


آثار الردة  
  
3883   11:26 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص119-122
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إذا اثبتت احكام الردة على الزوج او الزوجة او كلاهما ترتبت آثارها لذا سنبين آثار الردة في فرعين نخصص الفرع الاول لآثار الردة شرعاً ونخصص الفرع الثاني لآثار الردة قانوناً .

الفرع الاول

آثار الردة شرعاً

تترتب على الردة آثار مهمة  منها مايتعلق بالعلاقة الزوجية ومنها ما يتعلق بالمهر ومنها مايتعلق بالعدة ومنها مايتعلق بالنفقة ومنها مايتعلق بالميراث ، وسنتناول كلا منها في فقرة مستقلة :

اولاً : من حيث العلاقة الزوجية

 ينتج عن ارتداد احد الزوجين او كلاهما انقطاع العلاقة الزوجية(1). ويصبح الطرف المرتد محرماً على الآخرة وبذلك ينتهي عقد الزواج بين الطرفين وتترتب عليه آثاره الشرعية فالأثر المباشر للردة هو وقوع الفرقة بين الزوجين تلقائياً بمجرد الارتداد على الرغم من اجازة الفقهاء للزوج من الرجوع اثناء العدة .

ثانياً : من حيث المهر

  لاخلاف بين الفقهاء في عدم استحقاق الزوجة المرتدة للمهر قبل الدخول(2).ما إذا وقع الارتداد بعد الدخول بسبب ردة الزوج او الزوجة فقد ذهب الفقهاء في اتجاهين : الاتجاه الاول وهو جمهور الفقهاء يرى انها تستحق نصف المهر . والاتجاه الثاني وهم فقهاء الحنفية والامامية يرون بانها تستحق المهر كاملاً(3).

 ثالثاً : من حيث العدة

إذا وقعت الفرقة قبل الدخول وسواء كانت من الزوج او من الزوجة او كليهما فلا خلاف بين الفقهاء في سقوط العدة(4). اما اذا وقعت الردة بعد الدخول نفرق بين حالتين :

1- اذا كانت المرتدة هي الزوجة فتعتد عدة الطلاق.

2- اذا كان الزوج هو المرتد ،  وكان قد ولد على الفطرة فتعتد زوجته عدة وفاة (5).اما اذا كان قد ولد على غير ملة وارتد فتعتد عدة طلاق(6).

رابعاً : من حيث النفقة

  إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف الزواج على انقضاء العدة فإن عادت الى الاسلام اثناء العدة وجبت نفقتها(7).اما اذا كانت الردة سبب الزوج فقد وجبت لها النفقة اثناء العدة.

خامساً : من حيث الميراث

لقد سلك الفقهاء المسلمون حول ايلولة ميراث المرتد في اتجاهين ، الاتجاه الاول وهم جمهور الفقهاء يرون بإن ميراث المرتد لورثته المسلمين . في حين ذهب المالكية الى ان ميراث المرتد الى بيت المال. ومن وجهة نظري فان الاتجاه الاول هو الاصح.

الفرع الثاني

آثار الردة قانوناً

سنتناول في هذا الفرع موقف كل من القانون العراقي واليماني والكويتي وعلى النحو الآتي :

اولاً : آثار الردة في القانون العراقي

لم نجد أي اثر رتبه القانون العراقي على المرتد كونه لم يتطرق الى هذا الموضوع وإنما اكتفا بالاشارة الى الاسترشاد بالشريعة الاسلامية وبأحكام المحاكم في العراق وفي الدول الاسلامية الاخرى ذلك في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى منه .

ثانياً : آثار الردة في القانون اليماني

لم أجد الا أثراً واحداً في هذا القانون وهو خاص بالإرث حيث جاء في المادة (305) على انه ( لاتوارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لايمنع الارث ) وهذا يدل على ان اذا ارتد احد الزوجين فلا يرثه الآخر لاختلاف الملة .

ثالثاً : أثر الردة في القانون الكويتي

الاثر الوحيد الذي اشار له القانون الكويتي للردة هو ما ورد في المادة (145) هو فسخ الزواج بعد الدخول إذا كان الزوج هو المرتد . ونأمل من المشرع العراقي ان يحدد الآثار الناجمة من الردة بشكل متلائم مع كافة المذاهب الاسلامية .

______________

1- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1964 ، ص269 . نظام عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص6.

2- الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ص173 . المحقق الكركي ،  ج21 ، ص409. اسماعيل المزني ، ص173.

3- عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ،ج7 ، ص564 . الجواهري ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، بلا سنة طبع ، ج7 ، ص288 . المادة (306) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابوحنيفة ، ص66 . منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ج5 ، ص133 . المحقق الكركي ، مصدر سابق ، ج21، ص409.

4- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173.

5-  أبو القاسم الخوئي, منهاج الصالحين, ط28, نشر مدينة العلم,1410ه ، ص270.

6- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173.

7- الشرواني والعبادي ، ن ج7 ، ص344 . الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173. الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج5 ، ص116.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .