المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خنفساء الفواكه المجففة Carpophilus hemipterus
5-2-2016
المترسبات في الادرار
13-9-2020
المناهج الاصولية في الجغرافية البشرية- المنهج الأصولي
14-11-2021
محمد بن محمد بن مواهب بن محمد
13-08-2015
هل الأمور بهذا السوء حقاً؟
17-5-2021
المراد من كلمة «المرضع»
20-10-2014


عبء اثبات المهر  
  
8332   12:02 مساءً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص185-186
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

المهر يعرف بانه اسم المال الذي تستحقه المرأة، اما بعقد النكاح، سواء بالتسمية او بالعقد، و اما بالدخول في عقد فاسد او بشبهة، و للمهر اسماء منها الصداق، و النحلة، و الأجر(1)، و المهر اثر من اثار العقد الصحيح، و يعتبر واجب في ذمة الزوج، و الزوجة تتصرف فيه كيف ما تشاء، لانه اثر مهم من اثار عقد الزواج المالية، يرتبه العقد للزوجة على زوجها، فالمهر اذن حكم من احكام العقد، و ليس ركنا فيه و لا شرطاً من شروط صحته، و نوعا المهر هما، المهر المسمى المعين مقداره، و مهر المثل اذا لم يعين مقدار المهر في عقد الزواج، او في اتفاق لاحق (2). و لما كان المهر حكما من احكام عقد الزواج المترتبة عليه بعد انعقاده، فانه لا يجب على الزوج الوفاء به حين العقد، بل يجوز تعجيله او تأجيله كلا او بعضا، و تراعى بصدد الوفاء به جميع الشروط التي ينص عليها القانون، او يتفق عليها العاقدان، على ان تكون غير مخالفة للقانون(3). وعن اثبات عدم دفع المهر المعجل او المؤجل او كليهما يقع على الزوجة المدعية، و ينتقل عبء الأثبات الى الزوج اذا ابدى دفعا بدفع المهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اثبات واقعة الدفع، و يمكن اثبات ذلك بطرق الاثبات كافة وان زادت قيمة المهر على النصاب القانوني الذي حدده القانون لتحريره في مستند كتابي، اذا تعذر الحصول على ذلك لوجودمانع مادي او ادبي(4)، و اذا عجزت الزوجة عن اقامة البينة، كان القول قول الزوج، مع توجيه اليمين الحاسمة اليه، بطلب المدعية التي قد يكون لها الاثر النهائي لحسم موضوع الدعوى(5). ان المدعي عليه (المميز) اصبح عاجز عن اثبات تسديدة المهر المؤجل، فمنحته المحكمة حق تحليف المدعية المميز عليها (زوجته) اليمين الحاسمة فرفض ذلك، فخسر ما توجهت به اليمين(6)،ان عقد الزواج يشير الى ان الزوجة قبضت مقدم مهرها المعجل فكان على محكمة الموضوع بعد ان انكرت ذلك ان تكلفها لتقديم دليل كتابي صادر عن الزوج يؤيد عدم استلامها لمقدم مهرها صادر بعد عقد الزواج و في حالة عدم وجود الدليل الكتابي فان المدعية تعتبر عاجزة عن الاثبات و منحها حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي عليه بانها لم تكن كاذبة باقرارها باستلام مقدم مهرها(7)، اذا دفع المدعي عليه بدفع المهر، تطلب الامر منه اثبات ذلك لانتقال عبء الاثبات بعد التحول من مبدأ الدفاع الى الهجوم(8) اذا انكرت الزوجة قبضها بقية صداقها المعجل و قامت البينة على دفع الصداق لوالد الزوجة فيجب اعتبار الزوج عاجزا عن اثبات تسديد باقي الصداق و منحه حق تحليف الزوجة اليمين على عدم تسلمها بقية الصداق لا مباشرة و لا بالواسطة(9)، اذا ادعت الزوجة حال قيام الزوجية بأن مهرها المؤجل الذي تطلب الحكم به يزيد على ما دون في الورقة العادية فلها ان تثبت ادعائها بالبينة الشخصية(10).     

_______________

1- د. ابراهيم عبد الهادي احمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1996، ص91.

2- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص37.

3-  محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص22.

4- د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص88.

5- د. محمود السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، القسم الاول، عقد الزواج وآثاره، ط2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1996، ص195.

6- رقم الاضبارة 1560/ش/2002 ت 4371 في 2/8/2002 غير منشور.

7- رقم الاضبارة 1419/ش/2002 ت 4279 في 17/8/2002 غير منشور.

8- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 18645 في 16/10/1975، المبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة الاستئناف الاردنية.

9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 199/ هيئة عامة ثانية/ 1975 في 17/1/1976، مجلة الاحكام العدلية العدد (1) 1976، ص90.

10- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1491/مواد شخصية/ 1978 في 15/8/1978 مجلة الاحكام العدلية العدد (3) لسنة 1978، ص72.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .