المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

استخدام الماء الممغنط في حقول الدواجن
10-9-2021
معنى كملة نضد‌
10-1-2016
ملامح المذهب الأشعري
26-05-2015
معنى كلمة رغد
8-06-2015
معنى العجلة بالقرآن
6-1-2023
الأرض المناسبة لزراعة الكاكي (الكاكا)
2023-08-10


معنى مرض الموت في القانون الوضعي  
  
6936   09:04 صباحاً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : اسامة محمد سعيد حسين او عبية
الكتاب أو المصدر : مرض الموت واحكامة
الجزء والصفحة : ص22- 28
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

جاءت التقنينات المدنية العربية على غرار التقنين المدني المصري، فلم تعن بوضع تعريف لمرض الموت واقتصرت على بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مـــــرض الموت (1) .  وقد شذ التقينن المدني الاردني على ذلك اذ نص على ان:(( مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح )).(2) وثمة قرارات صدرت من محكمة تمييز الحقوق الاردنية بهذا المعنى.(3) ولئن تبين لنا من هذا ان مرض الموت، هو ذلك المرض الذي يصيب الشخص فيؤدي به الى ان يكون انسانا مريضا عاجزا  عن متابعة اعماله المعتادة خارج بيته ويغلب عليه الهلاك ويموت على تلك الحال، فاننا مع ذلك نرى ان المرض سبب قد يؤدي الى الموت ولكن الموت والحياة لا يتحكم فيهما المرض وانما تتحكم فيهما ابتداء وأنتهاء قدرة الله – جل جلاله – فهو وحده لا شريك له الذي يقدر الموت والحياة ويتحصل لدينا من هذا النص انه اذا استمر المرض على حاله دون زيادة مدة سنة او اكثر فان تصرفات المريض مرض الموت تعد بحكم القانون كتصرفات الانسان الصحيح , ولكن لو استمر المرض اكثر من سنة وهو يزداد لاعتبرت تصرفات هذا الشخص بحكم تصرفات المريض مرض الموت .(4)  وهذا النص مستمد في الحقيقة من مجلة الاحكام العدلية في المادة (1595) منها .  وقد استند بعض الكتاب الاردنين في تعريفهم لمرض الموت الى هذا النص وذلك لما يتسم به من وضوح في تحديد وتعريف مرض الموت، اذ ذهب بعضهم الى انه :(( ويلاحظ من تعريف مرض الموت ان مرض الموت هو الذي لا يستطيع فيه الإنسان ان يقوم بإعماله المعتادة التي يقوم بها كل يوم والتي يقوم بها الإنسان العادي ويغلب على هذا المرض الهلاك ،أي ينتهي به الوفاة في الغالب )).(5) وثمة تعريفات اخرى للكتاب فمنهم من يرى ان المراد بالمريض مرض الموت : ((هو الذي يعجز عن القيام بمصالحه المنوط به أداؤها بعد ان كان قادرا عليها وينتهي مرضه بالموت ، وهذه المصالح تختلف باختلاف الأشخاص ذكورة وأنوثة وباختلاف الوظائف والاعمال فلكل من الموظف والصانع عمل مخصوص فاذا عجز عنه بسبب المرض ومات عقبه سمي مرضه مرض موت)).(6) ومنهم من يقول بان مرض الموت : (( هو المرض الذي يفضي الى الموت غالبا ويعقبه الموت فعلا )).(7) ومنهم من يقول بانه : ((المرض المتصل بالموت أكثر )).(8) كما ان منهم من يعرفه بانه : ((المرض الذي يغلب فيه الهلاك )).(9) ويتبين من هذه التعريفات انها تختلف عن بعضها بالألفاظ غالبا أي ان الاختلاف هو اختلاف في الألفاظ  لا في المعاني ، ومن هنا فان غالبيتهم استقرت على ان مرض الموت هو المرض الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت ويكون الغالب فيه موت المريض . ويتحصل لدينا من هذا النص انه اذا استمر المرض على حاله دون زيادة مدة سنة اواكثر فأن تصرفات المريض مرض الموت تعد بحكم القانون كتصرفات الانسان الصحيح ، ولكن لو استمر المرض اكثر من سنة وهو يزداد لاعتبرت تصرفات هذا الشخص بحكم تصرفات المريض مرض الموت.(10) وهذا النص مستمد في الحقيقة من مجلة الأحكام العدلية في المادة (1595) منها. ولاشك ان مسالة العجز منوطة بطبيعة وظائف الأشخاص وما بينهما من اختلاف واذا صح في حق الرجل ، فانه يختلف بعض الشيء في حق المرآة فهو المرض الذي يغلب فيه موتها ويعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت ، وهذا يعني ان مرض الموت يجمع بين الرجال والنساء في أمرين لا يكون المرض مرض موت دونهما وهما غلبة الهلاك فيه والعجز عن القيام بالمصالح فإذا حصل العجز المذكور بسبب المرض وانتفت غاية الموت كالرمد وكسر الرجل مثلا فلا يعد هذا مرض موت لانتفاء غلبة الهلاك.(11) وهذا ما قضت به ايضا محكمة تمييز الحقوق الأردنية، (12) وهو ما سنعالجه بمناسبة شروط مرض الموت في الموقع المناسب لاحقا. وقد أختلف في عد المرض الذي يطول أمده كالسل مثلا ،فهل هو مرض موت ام مرض صحةّ ؟  فقد قال بعضهم ان كان يزداد المرض شيئا فشيئا  فهو مرض موت لان الغالب ان ينتهي بالهلاك، وقال بعضهم الأخر – بحق – ان كان لا يرجى برؤُه بتداو فمرض موت وألا فمرض صحة ، وثمة من قال بأنه لو طال وصار بحال لا يخاف منه الموت اعتبر صاحبه صحيحا .(13) اما القانون المدني العراقي فلم يرد فيه تعريف لمرض الموت ولذلك يكون الرجوع فيه الى الفقه الإسلامي وكان الأجدر بالمشرع العراقي ان يورد تعريفا لمرض الموت تجنبا للاختلافات وسوء التفسير وابتعادا عن الخوض في أراء الفقهاء وتفصيلاتها وتسهيلا لمهمة القضاء في تطبيق القانون، وقد حمل هذا الفراغ التشريعي القضاء العراقي على الاجتهاد في تعريف مرض الموت بالاستفادة من اراء الفقهاء المسلمين فعرفته الهيئه العامة لمحكمة التمييز العراقية بانه: ((المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعقبه الموت)).(14) وعرفته ايضا :    (( بانه المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعُجز صاحبه عن عمله ويؤدي الى وفاته في مدة قصيرة )).(15) وقضت كذلك : (( ان مرض الموت هو الذي يمنع المريض من مزاولة أعماله المعتادة والذي يغلب فيه الهلاك ويؤدي الى وفاة المريض )). (16) ويتبين ان قرارات محكمة التمييز العراقية قد أكثرت من الخوض في معنى مرض الموت وما يُعد من الإمراض مرض الموت ومالا يعد ولكن حيث يكون من غير الممكن تحديد هذا المرض من خلال العلامات الظاهرة له دون الركون الى المعرفة العلمية فيه ومدى خطورته ودون الاستناد الى الخبرة العلمية الدقيقة فان التشريع العراقي في قانون الاثبات رقم (107)لسنة 1979 قد اعتمد موضوع الخبرة في المواد (132 و146) منه ففي المادة (132) منه قد قضى بأن الخبرة هي تدبير تحقيقي يقصد منه الحصول على معلومات ضرورية بواسطة اصحاب الاختصاص للبت بمسائل فنية تكون محل نزاع.(17) كما قضى في الفقرة الاولى من المادة (146) من هذا القانون بجعل تقرير الخبير سبباً للحكم،(18) وقد تمسكت محكمة التمييز العراقية بذلك في قراراتها ومنها ان :(( عرض التقارير الطبية المبرزة الخاصة بمورث المدعي على اللجنة الطبية الرسمية المختصة لبيان ما اذا كان المرض الذي توفى به ويعتبر مرض موت أم لا )).(19) بناءً على ما تقدم نجد محكمة التمييز تقرر في شأن مرض الموت ما يأتي : (( ان مرض الموت يُرجع فيه الى الشريعة الاسلامية حسب نص المادة الاولى من القانون المدني، وهو الذي يغلب فيه الهلاك ويعقبه الموت فان طالت مدته أكثر من سنة وهو على حال واحد فأن تصرفات المريض كتصرفات الصحيح )).(20)  والحقيقة ان القضاء قد تمسك بهذه الوجهة دون ايلاء نظر الى الامراض التي انتشرت في هذا الزمان كمرض نقص المناعة المكتسب والإمراض الاخرى التي ظهرت بعد الحروب وكان بالأجدر بالمشرع العراقي رغم اجتهاد القضاء في تعريف مرض الموت ان يورد نصاً مماثلاً للنص الوارد في القانون المدني الاردني،(21) ولكنه سكت تاركاً الامر للفقه الإسلامي والقضاء.  أما بالنسبة للقانون المدني المصري فانه قد خلا من أي نص يحدد معالم معينة او تعريفاً معيناً لمرض الموت أذ ان كلاً من التقنين المدني القديم والتقنين النافذ،(22) قد اقتصر على بيان القواعد العامة التي تحمك تصرفات المريض مرض الموت بوجه عام، دون ان نبين المقصود بمرض الموت، مما دعا جميع فقهاء القانون الى القول بوجوب الرجوع الى الشريعة الاسلامية في ذلك باعتبارها المصدر الذي استمدت منه الاحكام الخاصة بتصرفات المريض مرض الموت في القانون الخاص.(23)      لذلك فان القضاء المصري قد تعرض في كثير من احكامه لتعريف مرض الموت سواء في ظل التقنين المدني القديم او الجديد، فقد عرضت المحاكم الاهلية لتعريف مرض الموت فقررت محكمة مصر الابتدائية ان:( مرض الموت المعتبر – عند علماء الشرع – هو الذي يخاف منه الموت ولا يرجى بروءه، سواء الزم صاحبه الفراش ام كان يخرج من بيته، وعدمه، لان الامراض العضالة من طبعها ان لا تؤثر في العقل كمرض السل وغيره).(24) وقررت محكمة الاستئناف الاهلية ان التصرف لا يعتبر حاصلاً في مرض الموت الا اذا ثبت ان المرض أمتد من تاريخ العقد المطعون في صحته لعدم الاهلية الى حين الوفاة.(25) كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه:(( من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى – قضاء هذه المحكمة ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو اجله، وان ينتهي بوفاته...)).(26) وعرفته محكمة الاستئناف الوطنية المصرية بانه:(( المرض الذي يعتري الانسان شيخاً ام شاباً  وينتهي بالموت بحيث يشعر الانسان بقرب انتهاء اجله)).(27) ويتحصل لدينا مما تقدم ان القانون المدني الاردني قد أفرد تعريفا لمرض الموت في المادة (543/1)منه، مستندا في ذلك الى الشريعة الاسلامية المتمثلة بمجلة الاحكام العدلية والتي تنص في المادة (1595) منها على تعريف مرض الموت بانه :((المرض الذي يخاف فيه الموت في الاكثر ، والذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، صاحب فراش كان او لم يكن ، وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرف الصحيح، مالم يشتد مرضه ويتغير حاله ، فلو اشتد مرضه وتغير حاله  ومات بعد حاله اعتبارا من وقت التغيير الى الوفاة مرض   موت)) (28).كما جاء في مجلة الاحكام الشرعية ضمن المصطلحات الفقهية تعريف مرض الموت في المادة (868) منها بان : ((مرض الموت المخوف هو مرض يخاف منه في العادة متصل بالموت )).(29) ان كلا من القانون المدني العراقي والمدني المصري قد افتقرا الى وضع تعريف لمرض الموت تاركا ذلك للفقه الاسلامي ومقتصرا على بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت . اما القانون المدني الفرنسي فلا يوجد فيه تعريف لمرض الموت ولا يوجد في هذا التقنين نصوص مقابلة للنصوص الواردة في القانون المدني الاردني من جهة ،ولا في التقنينات العربية الاخرى كالقانون المدني العراقي والمصري التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت،(30) ولم يعرف مشروع القانون المدني الفرنسي الإيطالي ألاّ بطلان التصرفات الحاصلة  في مرض الموت للاطباء والصيادلة ورجال الدين وفقاً للمادة (909) مدني فرنسي، (31)  ويدخل المشعوذون والسحرة ضمن من تنطبق عليهم هذه المادة وذلك لان القانون لايحابيهم على حساب اصحاب المهن المذكورين في تلك المادة وذهب ديمولوب (Demolombe ) الى ان مرض الموت مسالة طبية بجانب انها مسالة قانونية وعلى القضاء اللجوء الى اهل الخبرة وهم الاطباء .(32) وقد جرى الشراح الفرنسيون على تعريف مرض الموت ؛ بانه: (( المرض الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه ويكون الغالب فيه موت المريض )) , وان مرض الموت لا يبدا بظهور الاعراض الاولية وانما يبدا عند اضطرار المريض لتغيير نوع معيشته والتحقق من انه غير قابل للشفاء .(33) واذا بحثنا في القضاء الفرنسي لوجدنا فيه كثيرا من الاحكام المعبرة عن مدى صعوبة وضع تحديد حاسم لمرض الموت بالرغم مما بين تلك الاحــكام من تناقض .(34)

راينا في الموضوع :-

نستخلص مما تقدم ان مرض الموت هو حالة العجز التي يكون فيها موت المريض متوقعا او يكون فيها المريض على ابواب او مشارف الموت , ويخشى في حالة كهذه ان يصدر منه تصرف ضار بورثته او دائنيه , ففي سبيل المحافظة على هاتين الفئتين يتعين ان لا تسري في حقهما تصرفات مثل هذا المريض التي تنم عن التبرع او المحاباة بقدر معين لانها تلحق باحكام الوصية . ونرى من جانبنا، الصواب في ذلك التعريف الذي أعطاه جانب من الفقه الإسلامي لمرض الموت اذ قال بأن هذا المرض هو الذي يخاف منه الهلاك غالبا أو المرض المخوف الذي يتصل بالموت، أو الذي يغلب فيه الهلاك اذ ان غلبة الهلاك ومن ثم الخوف من الهلاك هو الدافع الذي يحمل المريض على تصرفات تؤدي في الغالب الى الأضرار بمصالح الورثة او الدائنين الامر الذي يوجب على المشرع التدخل لتقييد تصرفاته، فالعبرة بالحالة النفسية التي تولدت لدى المريض بسبب المرض الذي قضى على حياته، وهذه هي حالة اليأس من الحياة حيث تنعدم قيمة الاشياء في نظر هذا المريض ومنها المال الذي لا تعود له أي قيمة عنده ولذلك يسهل التأثير عليه فيما يتصل هو نفسه بهذا المال بل قد يعمد الى تبذير امواله بتصرفات ضارة فهو لا يخشى المستقبل؛ لان الاجل لن يطول به ولذلك نراه يهبها أو يبيعها للآخرين بغبن فاحش، قاصداً بذلك المحاباة للمشتري أو للموهوب له، وهذا هو سر اختلاف اجتهادات المحاكم في تعريف مرض الموت وتحديد مدته.   وبعد الفراغ من هذا كله نرى من المستحسن ان نشير الى المرض المزمن من ناحية طبية ولو باشارة خاطفة، فنقول، ان مرض الموت هنا يطلق عليه اسم المرض الميئووس من شفائهureless disease)  ) وهو المرض الذي لم يُعرف له علاج بعد، بحيث يبلغ درجة يندر معها الشفاء غالباً، (35) والحقيقة فيما نرى ان لا علاقة للمرض الميئووس من علاجه بمرض الموت اذ ان المرض الميئووس من شفائه ليس بالضرورة ان يكون ميئووساً من أستمرار حياة المريض به. وهناك من يعرفهُ من هذه الناحية الطبية بالذات بانه : (( المرض الذي أجتمع فيه وصفان : أولهما ان يغلب الهلاك عادة ويرُجعُ في هذا الى الاحصاءات الطبية والى الاطباء في طبيعة الامراض، وثانيهما ان يعقبهُ الموت مباشرة سواء اكان الموت بسببه أم بسبب آخر )).(36)

_____________________

1- انظر المادة (916/1) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، وانظر على سبيل المثال المادة (1109/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والتي تقابل التقنين المدني المصري.

2- المادة (543/1) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976

3- انظر على سبيل المثال قرارها رقم 198/1990، المنشور في مجلة نقابة المحامين الاردنية ، لسنة 1990، ص1842

4-الدكتور ادم وهيب النداوي , شرح القانون المدني الاردني / العقود المسماة في القانون المدني الاردني , البيع والايجار , ط1 , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , 1999 م , ص86 .

5- الدكتور محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة / شرح عقد البيع في القانون المدني الاردني , ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2004م ، عمان – الاردن ، ص425

6- أحمد ابو الفتح، المعاملات في الشريعة الأسلامية والقوانين المصرية، ج2،ط2، مطبعة النهضة، مصر، عام 1922م، ص242-243

7- الدكتور مصطى الزلمي ، مدى سلطان الارادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الارض ، ج2، مطبعة العاني ، بغداد ، 1984م ، ص59

8- الدكتورعز الدين بحر العلوم ، الحجر وأحكامه في الشريعة الاسلامية ، ط1، دار الزهراء ، بيروت ، 1980، ص434

9- الاستاذ فريد فتيان ، شرح الاحوال الشخصية ، ط2، لندن ، عام 1986م ، ص119، وانظر في نفس المعنى الدكتورعز الدين بحر العلوم ، المرجع السابق ، ص432

10-  الدكتور ادم وهيب النداوي ، شرح القانون المدني الاردني / العقود المسماة في القانون المدني الاردني ، البيع والايجار ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999، ص86.

11- محمد زيد الابياني ، شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ،ج2، مكتبة النهضة ، بيروت ،1920م ، ص315

12-  قضت محكمة تمييز الحقوق الاردنية بأنه:(( عرفت المادة (543) من القانون المدني مرض الموت بانه [ 1- المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان أمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ] ... لكي يعتبر المرض مرض الموت فانه  لابد ان تتوفر به ثلاثة شروط هي : [ 1- ان يعجز الانسان عن متابعة اعماله المعتادة، 2- ان يغلب في هذا المرض الهلاك، 3- ان يموت الانسان على حاله تلك قبل سنة من تاريخ المرض ] وحيث ان محكمة الموضوع قد توصلت في قرارها المميز ان المرحوم ابراهيم كان مريضاً مرض الموت وان تصرفاته وبيوعه تأخذ أحكام مرض الموت المنصوص عليها من القانون المدني ومن قبله مجلة الاحكام العدلية نجد ان ما توصلت اليه المحكمة واقع في محله ...)). قرار محكمة تمييز الحقوق ، رقم 2400/1998، المجلة القضائية، لعام 1998، ص8/610

13- احمد ابو الفتح ، المرجع السابق ، ص243

14- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 298/هيئة عامة/1973 في 20/4/1974، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، ص102

15- القرار المرقم 221/هيئة عامة /1977 في 30/7/1977، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث والرابع ، السنة الثامنة ، 1977، ص64؛ ونحن ننتقد هذا الحكم ولا نؤيده لان الانسان قد يعيش وهو مريض بمرض نقص المناعة المكتسب مدة طويلة. انظر كتاب رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز، ص294، مأخوذ من الانترنيت عبر الموقع الآتي :-                                          www. Balagh . com.

16- القرار المرقم 447/حقوقية/1966 في 12/10/1966، قضاء محكمة التمييز، المجلد الرابع ، ص130

17- تنص المادة (132) من قانون الاثبات العراقي على:(( تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية)). انظر د.محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، ج3، مطبعة شفيق، بغداد، 1983، ص1241

18- تنص المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات العراقي على:(( للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سبباً للحكم )). 

19- قرار محكمة التمييز العراقية ، رقم 3496/م2/1998 في 3/10/1998، غير منشور

20- قرار محكمة التمييز العراقية ، رقم 298/ هيئة عامة /1973 في 20/4/1974، منشور في النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الرابعة ، وزارة العدل ، 1974، ص198

21- تنص المادة (543/1) من القانون المدني الاردني على ان:(( مرض الموت هو المرض الذي يعجز الانسان عن متالبعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة فان أمتد مرضه وهو على حال واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح )).

22- ويجدر بالذكر انه كان في مصر قانونان:(( قانون مدني اهلي وقانون مدني مختلط )) فتنص المادة (254 مدني اهلي، 320 مدني مختلط ) على أنه:(( لا ينفذ البيع الحاصل من الموروث وهو في حالة مرض الموت لأحد ورثته الا اذا جاز باقي الورثة )) وتنص المادة ( 255 مدني أهلي، 312 مدني مختلط ) :      (( يجوز الطعن في البيع الحاصل في مرض الموت لغير وارث اذا كانت قيمة المبيع زائدة على ثلث مال  البائع )). وتنص المادة (256) مدني اهلي، 322 مدني مختلط ) : (( فأذا زادت قيمة المبيع عن ثلث مال البائع وقت البيع الزم المشتري بناء على طلب الورثة أما بفسخ البيع أو بان يدفع للتركة ما نقص من ثلثي مال المتوفي وقت البيع وللمشتري المذكور الخيار بين الوجهين المذكورين )) ، تنص المادة (256 مكررة، 323 مدني مختلط ) أنه : (( احكام المادتين السابقتين  لا تضر في جميع الاحوال بحقوق ارباب الرهون على المبيع ولا بحقوق من انتقلت اليهم الملكية المبيع من المشتري متى كانوا حسني النية )).

      ويذهب الدكتور محمد علي عرفة في كتابة التقنين المدني الجديد ( شرح مقارن على النصوص ) ، ط2،     ( مزودة بأهم احكام محكمة النقص). مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1955م ، ص 344، بقوله:         (( صحح المشرع خطأ وقع فيه التقنين القديم، اذ نظرنا فيما يجاوز ثلث التركة، لا الى قيمة المبيع وقت البيع كما فعل هذا التقنين (المادة 255 -256/321-323 )  بل الى الفرق بين قيمة المبيع وقت الموت والثمن ، أي ان العبرة بقيمة المحاباة في الثمن )).

23- انظر من هؤلاء الفقهاء، مُحي الدين أُورنك ، الفتاوى الهندية ، ج4، المصدر السابق ، ص176, وأبن عابدين ، رد المختار على الدر المختار، ج2، المصدر السابق ، ص715، وعلاء الدين الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، ج3، ط1، المصدر السابق ، ص224، وابن الهمام ، شرح فتح القدير، ج3، المصدر السابق ، ص155، وغيرهم. 

24- محكمة مصر الابتدائية في 14 يولية 1891، الحقوق (6) ، ص153، مرجع القضاء (2699) ، ( مجموعة ناصر)

25- استئناف اهلي في 21 ديسمبر 1891 , الحقوق (25) , ص5 , مرجع القضاء (2705) , ( مجموعة ناصر)

26- محكمة النقض المصرية في 6/2/1973، 24 – 151 مجموعة النقض في (25) سنة تحت ( مرض الموت القواعد من 11-14)

27-  المجموعة الرسمية 19، رقم (42) ، ص61، نقلا عن السنهوري ،ج 4 ، المرجع السابق ،هامش (1) ، ص315.

28-علي حيدر ، شرح مجلة الاحكام ،ج4، مكتبة النهضة ، بيروت – بغداد ، ص45/ المادة(1595) من المجلة – وهي وفق المذهب الحنفي-

29- الشيخ احمد عبدالله القاري ، مجلة الاحكام  الشرعية ط1، ص302/ المادة(868) من المجلة – وهي وفق المذهب الحنبلي-  .

30- وفي هذا الصدد يقول الاستاذ جاك غستان ، في كتاب (المطول في القانون المدني )ج1، تكوين العقد, ترجمة منصور القاضي ، مراجعة الدكتور فيصل كلثوم ، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , لسنة 2000م ، بيروت – لبنان ، بند(251) ص255-256، ماياتي:(( وبهذا  المعنى  يمكن تفسير المادة (1134) من مدونه القانون المدني التي لا تعترف بالقوة الالزامية الا للعقود المكونة شرعاً، أي المتوافقة مع القانون الوضعي )) أي ان القانون الفرنسي لا يعرف مرض الموت بمعناه الشرعي عند فقهاء المسلمين ولن يعرفه تحت أي عنوان اصطلاحي آخر والسبب في ذلك لانهم يخلطون بين مفهوم القانون الوضعي والقانون الشرعي (الشريعة) فعندهما سواء. للتفاصيل راجع الاستاذ عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، ج1، ( في نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية) ، مطبعة الاداب ، النجف ، 1972، ص44-45، ولو بحثنا النظام القانوني الفرنسي كله لما وجدنا أي اشارة فيه لمرض الموت في قواعده ، ومن ثم نستطيع القول بان المشرع الفرنسي لا يعرفهُ. 

31-Art-909-les docteurs en madecine ou en chirurgie les officiers se sante etles pharmaciens qui aurront traite une personne pendent la maladle don’t elle meurt، nepournont profiter des despositions entre vifs ou testamentaires qu’lle aurait faites en leur favear pendont le cours de cette maladie ….les memes rêgles seront observêes ál’êgard du minister du cutte.

      وترجمتهُ:(( الاطباء والجراحون ورجال الصحة والصيادلة اذا عالجوا شخصاً مدة مرضه الذي مات منهُ ليس لهم ان يستفيدوا من التصرفات بين الاحياء او بالوصية التي يعملها لمصلحتهم خلال هذا المرض وتسري هذه الاحكام بالنسبة الى رجال الدين )). نقل الترجمة عن الدكتور محمد كامل مرسي، الوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانين الاجنبية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1950م، ص267، بند(230).

32-Preadel , jean- la condition civil du malade (these de dectoret) , paris , 1963 , p. 31

33-  دي هلس 4 بند (37) وجرانمولاين بند (30) حاشية وتستوص (19) , نقلا عن الدكتور احمد نجيب الهلالي , حامد زكي في كتاب شرح القانون المدني , عقود البيع والحوالة والمقايضة في التقنين القديم والجديد , ط3 , مطبعة دار الفجالة الجديدة , القاهرة , 1954 م , ص199 , هامش (5) , وص200 , هامش (1) , ابراهيم النجار , التبرعات (بالفرنسية) , بيروت , 1973 م , ص90 .

34- مجموعة كلاسير , قسم القانون المدني , سنة 1981 م , تحت المادة (909) مدني فرنسي , ص9 .

35- الدكتور عبد الامير خضير الغانمي ، المرجع السابق ، ص88

36- الشيخ أحمد أبراهيم ، الاهلية وعوارضها في الشرع الاسلامي ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، العدد الثالث ، السنة الاولى ، عام 1931م ، ص383.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .