

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقد الزواج الموقوف
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 61-62
2026-03-09
31
هو الذي استوفي أركانه، وتوفرت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة، ولكن تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط النفاذ، كتزويج الصغير المميز نفسه بدون اذن وليه، أو أن يصدر الإيجاب والقبول من الفضولي، فالعقد حينئذ موقوف على إجازة من له حق الإجازة، فأن اجازه نفذ العقد وان لم يجزه أعتبر العقد باطلاً من وقت إنشائه(1).
وعقد الزواج الموقوف لا يترتب عليه قبل إجازته، وقبل الدخول أي أثر من الآثار الزوجية ومن ضمنها الحقوق غير المالية للزوجين، فان اجازه من له حق الإجازة أصبح العقد نافذاً ويترتب عليه أحكام الزواج الذي ذكرناه، وإذا حصل الدخول قبل الإجازة، ثم أجازه من له حق إجازته، فأن الدخول ويعتبر صحيحاً بناء على عقد صحيح نافذ، لأن الإجازة اللاحقة كالأذن السابق(2). أما إذا كان من له حق الإجازة لم يجزها وحصل الدخول، فأن العقد يبطل ولكن الدخول يعتبر قد حصل في ظل شبهة تمحو وصف الزنا ويسقط الحد، ومتى سقط الحد يثبت المهر والعدة ويثبت به النسب بمعنى تترتب على دخول جميع الآثار التي تترتب على دخول في عقد الزواج الفاسد (3). أما إذا حصل الدخول بعد أن رفض من له حق الإجازة مع علم الزوجين ببطلان العقد بسبب الزنا، فأن في هذه الحالة يعتبر الدخول معصية واتصالا غير مشروع، ويقام فيه الحد ولا يترتب عليه أي أثر من أثار الزوجية، كما في الدخول في الزواج الباطل(4). وقوانين الأحوال الشخصية لم تنظم عقد الزواج الموقوف في مواد محددة، ومنها قانون الأحوال الشخصية العراقي والأردني ومجلة الأحوال الشخصية التونسية غير أن قانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي قد نظما أحكام هذا العقد(5).
____________
1- د. أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، الطبعة الثالثة، مكتبة الفلاح الكويت 1982 ص 104 حسن خالد وعدنان نجا، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، 1964 ، ص 33. محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ، ص73 بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ج1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بلا سنة طبع ، ص 175.
2- د. حمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الناشر دار المطبوعات الجامعية، 1997 ص 135 محمد أبو الزهرة، الأحوال الشخصية، مطبعة السعادة، دار الفكر العربي، بلا مكان وسنة طبع، ص177۔ زبير مصطفى حسين، الطبيعة القانونية للعقد الزواج، دراسة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصية العراقي والقانون المدني، إطروحة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة السليمانية، 2006، ص 156
3- د. أحمد الغندور، مصدر سابق، ص.104 حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع ، ص73.
4- بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ج1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بلا سنة طبع ، ص 176 زبير مصطفى حسين، الطبيعة القانونية للعقد الزواج، دراسة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصية العراقي والقانون المدني، إطروحة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة السليمانية، 2006 ، ص 157.
5- أشار قانون الأحوال الشخصية السوري إلى حكم الزواج الموقوف في المادة (52) عندما نص على "الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد"، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي في الفقرة (ج) من المادة (45) يعرف عقد الزواج الموقوف على أنه " الزواج غير النافذ هو انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة".
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)