موقف القضاء من العجز عن المعاشرة الزوجية
المؤلف:
احتفال ثامر احمد العنزي
المصدر:
اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 58-64
2026-07-05
28
أولاً - موقف القضاء العراقي:
استقر القضاء العراقي على حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها العاجز عن المعاشرة الزوجية عند علمها بعجزه، فإن كان سبب عجزه عضوياً لا يؤمل شفاءه فرق القاضي بينهما وإن كان سبب العجز نفسياً ضرب القاضي له أجلاً لمدة سنة، فإن بقي عاجزاً فرق القاضي بينهما حيث جاء في قرار محكمة التمييز العراقية: ( إذا ثبت من قبل اللجنة الطبية المختصة بأن العلة المبتلى بها الزوج لا يؤمل زوالها فعلى المحكمة تأجيل التفريق حتى زوال العلة، وأنه إذا ما وجدت أن العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبه فيحكم بالتفريق ) (1) ، هذا كله بعد ورود التقرير الطبي من اللجنة المختصة (2)، وإذا وجدت المحكمة أن زوجها عنياً وصبرت عليه مدة من الزمن دون شفاءه، فمن حقها أن تطلب التفريق وفي هذه الحالة المحكمة تقضي بالتفريق دون إمهاله مدة سنة لغرض الشفاء؛ لأنه تبين عدم زوال العلة (3).
وعندما بحثنا في القرارات القضائية بشكل أوسع وجدنا أنه القضاء لم يعطي الحق للزوجة في طلب التفريق للعلل بعد الدخول والسبب في ذلك قد يكون أنه أخذ برأي الحنفية الذين قالوا بسقوط حق الزوجة بالتفريق إذا حدثت العلة بعد الدخول (4)، على اعتبار أنه قد حدث الوطء، حتى إذا كان لمرة واحدة فيسقط حقها في طلب التفريق.
أما القرارات القضائية التي تخص الزوج إذا وجد في زوجته عيباً يمنع من المعاشرة الزوجية فوجدنا ما يلي: القرار 2352 شخصية / 84-85 تأريخ القرار 85/9/7 (إذا طلب المدعي التفريق من زوجته المدعى عليها بسبب العيب الذي ظهر في جهازها التناسلي)، فعلى المحكمة التحقيق في الادعاء وإرسال المدعى عليها لإجراء الفحص الطبي وهل من الممكن معالجتها من عدمه ليتسنى للمحكمة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المعدل، لعدم وجود نص تشريعي يحكم هذه الحالة(5)، وذلك؛ لأن نص المادة (43) لم تعط الحق للزوج في طلب التفريق إذا وجد في الزوجة عيباً يمنع من المعاشرة الزوجية (حسب مذهب الأحناف وإنه لم يطبق المادة (40)؛ لأنه لا ينطبق على العيب، مما اضطر القاضي إلى اللجوء لمبادئ الشريعة وحسب مذهب الزوجين فإن عاد إلى المذهب الحنفي فسنكون في نفس المأزق ولا يحق للزوج طلب التفريق لعيب الزوجة، ثم تبين من قرار آخر أنه بالإمكان أن يرفع الزوج طلب التفريق استناداً إلى المادة (40) واعتباره ضرراً حيث جاء في احد القرارات القضائية: (إن مجرد مرض الزوجة لا يعطي الحق للزوج طلب التفريق... إلا إذا كان هذا المرض يؤثر على المعاشرة الزوجية)(6).
وفي قرار آخر مناقض لمبدأ القرار السابق والذي جاء فيه: (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون؛ لأن تطبيق أحكام المادة (40/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات إرادية من أحد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الآخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند إليه المدعي في دعواه؛ لأن وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور؛ لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى)(7).
ولو نظرنا إلى النص القانوني الخاص بالعيوب، لوجدنا أنه لم يبين مسألة العلم من عدمه، ولكن يبدو أن القضاء اتجه بأحكامه القضائية إلى ضرورة التحقق من العلم بالعيب من عدمه، كما جاء في القرار الاتي: (...وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون...؛ لأن محكمة الموضوع أصدرت حكمها المطعون فيه قبل استكمال تحقيقاتها... وذلك بالتحقق من علم المدعي بالحالة النفسية للمدعى عليها قبل الزواج...؛ لأنه في حالة علمه بذلك فيعتبر ذلك قبول منه بها ويقتضي عليه شرعاً معالجتها ... أما إذا ثبت أن المدعي لم يعلم بذلك وأن ذويها أخفوا عنه ذلك فللمحكمة إصدار القرار الذي تراه موافقاً للشرع والقانون ... لذا قرر نقض الحكم المميز ) (8) ، وهذا يعني أنه عندما تطلب المحكمة التحقق من العلم بالعيب من عدمه ذلك لتأثره بالأحكام وهذا بوجه عام، أما المدونة الشيعية فلقد أعطت مجالاً زمنياً حسب العرف بعد العلم في سقوط حق الفسخ وهذه الفترة هي لغرض الاستفسار والاستعلام عن العيب كفترة تجريبية للطرف السليم إن كان يقدر على معاشرة الطرف الذي فيه عيب من عدمه، وفي حالة زيادة المدة يسقط الحق على اعتبار أنه قد حصل الانسجام والتوافق في هذه العلاقة.
ثانياً - موقف القضاء السعودي جاء في أحد القرارات القضائية والتي ملخصها ما يأتي:
(ادعى المدعي وكالة أن المدعى عليه تزوج موكلته بولاية أخيها على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال مقدمةً، بشرط إكمال الدّراسة، وأنه دخل بها الدُّخول الشرعي، ومكثت معه قرابة تسع سنوات، وولدت له على فراش الزوجيَّة ثلاثة أولاد، وبعد زواجه بها، اتَّضح أنَّه يعاني من مرض نفسي، ولا يُحسن التصرف، ويعاملها معاملة سيئة، ولا يهتم بها ولا بأبنائها المذكورين، وأنها صبرت عليه طيلة هذه المدَّة رجاء أنَّ يتعالج ويصلح حاله؛ وكذلك من أجل أبنائها المذكورين، ولكن دون جدوى، وفي عام 1430هـ حصلت منه تصرُّفات شنيعة ومنذ ذلك اليوم وموكلته عند والدتها، وطلب الحكم بفسخ نكاحها منه - ورد التقرير الطبي النفسي المتضمن أن المدعى عليه يعاني من ذهانٍ فصامي مزمن مع ضلالات عظمة وضلالات اضطهادية، وهلاوس سمعية، وهو غير مستبصر بحالته، ويرفض العلاج بسبب ذلك، وتم عرضه على اللجنة الطبية المحلية ورأت أنَّه لا يُحسن التصرف في نفسه وشؤونه، وبحاجة إلى إقامة ولي عليه حضر والد المدعى عليه، ولياً عليه وبعرض دعوى المدعية عليه صادق عليها جملة وتفصيلاً، وقرر أنه لا مانع لديه من فسخ نكاح المدعية من ابنه المدعى عليه بدون مقابل – المدعى عليه ولاية قد صادق على دعوى المدعي وكالة - الله تبارك وتعالى نهى عن إمساك النساء ضرارًا، فقال سبحانه: (ولا تُمسِكُوهُنَّ ضِرَارًا؛) ولمشروعيَّة رفع هذا الضُّر - تم الحكم بفسخ نكاح المدعية أصالة من زوجها المدعى عليه وأفهم المدَّعي وكالة بأنَّ موكلته بانت من المدعى عليه بينونة صغرى، لا تحل له إلَّا بعقد مستوف لشروطه وأركانه ، وأنَّ عليها العِدَّة الشرعية لهذا الفسخ ابتداء من تاريخ الحكم...) (9) ، لقد جاء قرار الفسخ هذا لحصول العلة في الزوج بعد الزواج وبعد الدخول أيضاً وذلك ؛ لأن تلك العلة التي أصيب بها الزوج تشكل ضرراً كبيراً على الزوجة، فقام القاضي برفع الضرر عنها بالفسخ هذه الحالة يمكن القياس عليها للعيوب الأخرى التي تحدث بعد الزواج ودور الفحص الطبي في ذلك أيضاً ومدى إمكانية تقدير العيب الذي حصل للزوج وتقدير الضرر الواقع على المرأة من قبل القاضي جراء ذلك.
ثالثاً - موقف القضاء الأردني:
ولقد جاء في أحد القرارات القضائية أن التفريق للعنة دون إمهال بناءً على تقرير الطبيب المؤيد بشهادته الذي جزم بعلة المدعى عليه، وعدم إن كان زوالها منه، مع أن العنة من العلل القابلة للزوال غير صحيح، وعلى فرض وجود العلة المذكورة بالمدعى عليه، في الشريعة الإسلامية منحت له مهلة شرعية قدرها سنة واحدة قمرية من يوم تسليم الزوجة نفسها له (10).
وفي قرار آخر أن المستأنف طلب فسخ الزواج لعيب جنسي في المستأنف عليها، وقد ذكر في المحضر : لم يتأكد خلال الفترة معها فيما إذا كان قد وصل إلى الدخول الكامل خلالها أم لا؛ لأن المعاشرة الزوجية العادية كانت تبدو لهما صعبة، دون معرفة الأسباب، فهو يقر أنه وصل إليها وبما أن العيب الجنسي، الذي يجوز معه طلب الفسخ، هو الذي يمنع الوصول إليها عملاً بالمادة (117) من قانون الأحوال الشخصية، فتكون دعواه غير صحيحة(11).
رابعاً - موقف القضاء اليمني:
لقد كان موقف القضاء اليمني من الفسخ للعيوب هو تطبيق النصوص القانونية له، إذ حكمت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في اليمن على : إن محكمة أول درجة قررت العجز
عن الوطء من الزوج... وحكمت بفسخ عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه (12). بعد أن أطلعنا على موقف القانون العراقي وقوانين الدول المقارنة ورأينا موقف القضاء العراقي من التفريق للعيوب، وأنه قد أعطى الحق للزوجة فقط دون الزوج مما يشكل حلقة مفرغة، إن علم الزوج بعيب الزوجة وخاصة إن كان هناك تغريراً في العقد، والأمر الآخر أن النص القانوني الخاص بالعيوب لم يذكر مسألة العلم بالعيب قبل العقد من عدمه، بالرغم من تأثيره على بعض الأحكام القضائية كما وجدنا مسبقاً، وبناءً عليه نقترح للمشرع العراقي أن يعالج الأمر إن كان هناك عيب يؤثر على الحياة الزوجية بانتفائه للحكمة من العلاقة الزوجية في المودة والرحمة مع زوجته صاحبة العيب، والأمر الآخر هو مسألة علم الزوجة بالعيب قبل العقد ورضائها به ثم بعد أن عاشرته بناءً على رضائها، أصبحت تخشى على نفسها الفتنة من بقائها معه فأرادت أن تطلب التفريق بسبب العيب ولكن تصطدم بعدم تمكنها من ذلك، لسقوط حقها برضاها ونكون هنا أما ضرر أكبر وطامة كبرى، وخاصة إذا كان ذلك الزوج مستبداً وسيئ الطباع والمعاملة معها، لذلك نقترح للمشرع النص الآتي: (يسقط حق كلا الزوجين في طلب التفريق إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو تم الرضاء بعده صراحة أو دلالة على أن حق الزوجة في طلب التفريق للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال).
_____________
1- رقم القرار 246 هيئه الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، 2015 في 2014/12/15؛ مشار اليه عند : حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في أحكام الزواج والطلاق وآثارهما، ط 1 ، مطبعة دار الوارث، كربلاء، هامش (602) ص 158؛ والقرار 645 شخصية / 80 التاريخ 83/17 إذا أسست دعوى التفريق على عنة الزوج فيجب إحالته إلى اللجنة النفسية والعصبية لبيان سبب إصابته بالعنة فإن كان عضوياً حكمت المحكمة بالتفريق وإن تبين أنه نفسي أمهلت المحكمة الزوج لمدة سنة واحدة تمكنه الزوجة خلالها من نفسها ثم تبت المحكمة بالدعوى بعد الإمهال، مشار اليه عند إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص 81؛ ينظر: مجموعه الأحكام العدلية، العدد الثالث السنه الحادية عشرة ، ص 23؛ والقرار 796 شخصية/82 83 تاريخ القرار 82/12/12 يلزم أن يكون التقرير المثبت للعنة صادر من لجنة طبية رسمية مختصة ليصح الركون إليه في حكم التفريق المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص87؛ ينظر: مجموعة الأحكام العدلية العدد 82/13/4، ص 40.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 6372 / ش / 2022 في 2022/9/11 حيث جاء فيه انه بعد أن ثبت للمحكمة من خلال الأدلة الفنية المتمثلة بكتاب اللجنة الطبية أن المدعى عليه لا يعاني من أي مرض موجب للتفريق وبذلك فقدت الدعوى لسندها القانوني وردت الدعوى قرار غير منشور، والقرار ذي العدد 6407 / شخصية أولى / 2009 التاريخ 2009/7/26، إذ إن الثابت في التقارير الطبية الصادرة من اللجان الطبية المختصة أن المميز عليه لم يكن مصاباً بعنة عضوية أو نفسية لذلك تكون دعوى المميزة المدعية لا سند لها من القانون ويقضي الحكم ،بردها سلمان عبيد عبد الله الزبيدي المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، ج 2، ط 1 ، دار الكتب والوثائق ،بغداد 2014، ص 60 والقرار 2886/ شرعية / 71 التاريخ 4/24/ 72 إذا كان ما تضمنه تقرير اللجنة الطبية لا ينفي ابتلاء الزوج بما يمنع البناء ولم يقطع في أمل زوال هذه العلة من عدمه وتضمن ضرورة إعادة الفحص بعد مدة معلومة فيتعين على المحكمة تأجيل النظر في دعوى التفريق لهذه المدة وإعادة الفحص على الزوج للقطع في أمل زوال العلة من عدمه ولا يصح الفصل في الدعوى قبل ذلك، إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص 55؛ ينظر: النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الثالثة ص 93؛ والقرار 246 شخصية / 86 - 87- تأريخ القرار 86/9/24 إثبات العنة يتطلب إحالة المدعى عليه على لجنة طبية لتقدير ما إذا كان مصاباً بالعنة العضوية أو النفسية من عدمه، فإن ظهر أن العنة سببها نفسي، فتؤجل دعوى التفريق لمدة سنة واحدة عملاً بأحكام المادة 43/ ف4 من قانون الأحوال الشخصية المعدل المصدر نفسه، ص 97؛ والقرار 1435 شخصية/ 76 تاريخ 76/13؛ والقرار 644 شرعية أولى / 73 التاريخ 74/5/6؛ القرار 289 شرعية أولى 73 التاريخ 83/2؛ القرار 910 شرعية / 74 التاريخ 74/12/14 ، ص 63؛ ينظر: النشرة القضائية، العدد الأول، السنة السادسة، ص111.
3- ذهبت محكمة التمييز العراقية إلى أنه: (...كذلك عندما تعاشر الزوجة زوجها أكثر من ثلاث سنوات وهي تمكنه من نفسها دون جدوى ثم تطلب التفريق منه فعلى المحكمة أن تقضي به لا تأجيله لمدة سنة أخرى؛ لأن المدة المنقضية هي أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (43- أولاً) من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقرار 3216 شخصية / 86 في 1986/7/22 ، مجله القضاء، العدد الأول، السنه الثانية والأربعون ، ص 276 ، ينظر: فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي في دعاوى الأحوال الشخصية، دار الكتب والوثائق بغداد 2011، ص 186.
4- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 605 / شرعية / 64 التاريخ 1964/6/15 للزوجة طلب الحكم بالتفريق إن وجدت زوجها عنيناً حين الدخول بها ، أما إذا أصيب بالعنة بعد الدخول فليس لها الحكم بالتفريق للعنة، ينظر : إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص 38 ، وفي قرار آخر، ليس للزوجة طلب التفريق للعنة بعد الدخول وإنما لها طلب ذلك للضرر، رقم القرار 535 شرعية / 69 التاريخ 7/6/ 69، في العدد الثاني، السنة الأولى، ص 10؛ ينظر : المصدر نفسه، ص 43 ، والقرار رقم القرار (739 شرعية / 70 التاريخ 77/13 (ولا تسمع دعوى تفريق بالعنة بعد الدخول ) النشرة القضائية، العدد الرابع للسنة الأولى، ص18؛ ينظر: المصدر نفسه، ص 44.
5- إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مطبعة أسعد، بغداد، 1989 ، ص 200؛ ينظر : مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة الحادية عشر ، ص91.
6- القرار ذي العدد 2691 شخصية أولى / 2008 في 2008/8/19 ، مشار إليه عند ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2019، ص 451، والضرر قد يندرج تحت مفهوم العيب الجسماني الذي يؤثر على استمرار الحياة الزوجية، المصدر نفسه، ص 429؛ القرار ذي العدد 12327 / 2023 بتأريخ 2023/9/12م حيث أقام المدعي ضد زوجته طالباً من المحكمة الحكم بالتفريق القضائي بسبب عقم الزوجة وذلك ؛ لأنها ليس لديها رحم ولادي ومبايض، أصدرت المحكمة رد الدعوى ثم ميز الحكم، فأصدرت محكمة التمييز قرار برد الدعوى يقضي بتصديق الحكم وفق تسبيب مفاده بأن حق طلب التفريق للعقم من حق الزوجة فقط عملاً بأحكام المادة (الثالثة والأربعون / أولا /5) وليس للمدعي طلب التفريق وفق السبب المذكور ، قرار مشار إليه في تطبيق (قانونجي).
7- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم هيئة الأحوال الشخصية والمواد / 11448 في 2024/8/11، متاح على الموقع الإلكتروني، قاعدة التشريعات العراقية / 10 www.sjc.iq/qanoun/family/page، تأريخ الزيارة : 2025/9/5.
8- القرار المرقم 4815 تسلسل 5117 في 2010/12/2، مشار إليه عند ربيع محمد الزهاوي، عالم دعاوى محاكم الأحوال الشخصية، ط 2 ، دار السنهوري، بغداد، 2012، ص 65.
9- مجموعة الأحكام القضائية، المجلد العاشر مركز البحوث في وزارة العدل المملكة العربية السعودية، الرياض، 1436هـ، ص 292.
10- رقم محكمة التمييز الأردنية، القرار (20026) لسنة ،1978 ، المشار إليه عند أحمد محمد علي داؤد، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج 1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1432هـ، ص331.
11- رقم القرار (45183) في 1998/7/19 أحمد محمد علي داؤد، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج 1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1432هـ ، ص333.
12- قرار المحكمة العليا اليمنية المرقم (182) لسنة 1422هـ ، قرار منشور على موقع الجمهورية اليمني - المرجع الإلكتروني للمعلوماتية: https://www.almerja.com/index.php تأريخ الزيارة 2025/10/1
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة