المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التنظيم القانوني للأضراب في المواثيق الدولية
7-8-2017
الآفات التي تصيب البطاطا الحلوة
20-4-2021
تصنيف الفطريات وطرائق تكاثرها
2024-02-26
يجب أن يواظب الوالدان على صحة الأبناء وسلامتهم
14-5-2017
للفردية وما بعدها
2023-07-03
اكثار الخوخ
6-1-2016


عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية (حق منفعة)  
  
2786   01:32 مساءً   التاريخ: 4-5-2017
المؤلف : ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص50-52
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2017 5787
التاريخ: 14-3-2016 2671
التاريخ: 2-5-2017 4216
التاريخ: 17-3-2016 10907

 

ذهب جانب من الفقه الى تكييف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه حق منفعة (I'usu fuit) يرتبه المالك (المرخِص) على علامته التجارية لمصلحة شخص آخر (المرخص له) مستنداً في ذلك على ان في كل من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق المنفعة هنالك شخص يتمتع بحق استعمال شيءٍ غير مملوك له ، على ان تبقى ملكية رقبة هذا الشيء لشخص آخر (الطرف المرخص)(1) . وحق المنفعة هو من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية ، فهو يجرد المالك من سلطتي الاستعمال و الاستغلال لتكونا لشخص آخر هو المنتفع ، أما سلطة التصرف فتبقى للمالك الذي يسمى في هذه الحالة بمالك الرقبة ، ويعرف حق المنفعة بأنه حقٌ عينيٌ يخول صاحبه الانتفاع بشيءٍ مملوكٍ للغير شرط المحافظة على الشيء ذاته لردهِ الى صاحبه عند نهاية مدة الحق والذي ينتهي حتماً بوفاة المنتفع (2) .      وعليه فان حق المنفعة حق مؤقت ينتهي حتماً بوفاة المنتفع او بانتهاء الأجل المحدد له ، فلا ينتقل هذا الحق الى الورثة بعد وفاة المنتفع وإنما يرجع الى مالك الرقبة لتعود ملكيته للعين كاملة(3) . ومن خلال ذلك نلاحظ ان هنالك بعض أوجه التقارب فيما بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق المنفعة ، فكلاهما يَردان على الانتفاعِ بالشي دون المساس بملكيته ، لذلك فأنهما لا يردان إلا على أشياء غير قابلةٍ للاستهلاك ، لان كلاً من المنتفع والمرخص له ملتزمان برد الشيء (محل الانتفاع او الترخيص) الى مالكه عند انتهاء العقد او عند زوال حق المنفعة ، كذلك يشتركان بعنصر التأقيت ، فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ينتهي بانتهاء مدته او بوفاة المرخص له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، وكذا الحال في حق المنفعة الذي ينتهي حتماً بوفاة المنتفع او بانتهاء الأجل المحدد له (4) . وبالرغم من ذلك كله إلا ان هذا التكييف لا يمكن الأخذ به فقد تعرض الى انتقادات شديدة ، وذلك لوجود فوارق هامة فيما بين كل من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق المنفعة ، وابتداءً يمكن القول ان الطرف المرخص في عقد الترخيص يستطيع ان يمنح عدة تراخيص على العلامة التجارية ذاتها ، لان الأصل في عقد الترخيص انه لا يمنع المرخص من منح تراخيص أخرى إلا إذا كان الترخيص استئثارياً ، اما الشيء محل حق المنفعة فلا يمكن ان يرد عليه سوى حق منفعةٍ واحد(5)، فضلاً عن ذلك فأن المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يكون له حق عينياً على العلامة التجارية المرخص باستعمالها، وإنما يكون له حقٌ شخصي يخولهُ حق استعمالها لمدة معينة وفي نطاق محدد(6) . خلافاً لحق المنتفع في الانتفاع ، حيث يكون له حقٌ عيني يقعُ مباشرةً على الشيءِ المنتَفع به ، ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة(7). فضلاً عن ذلك فأن الحق في الانتفاع (حق المنفعة) ينتهي حتماً بموت المنتفع ولكن ليس الحال كذلك في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إذ قد يتفق الطرفان على سريان العقد في مواجهة الورثة عند وفاة المرخص له هذا من جانب، من جانب آخر فأن المنتفع في حق المنفعة يستطيع ان يتنازل عن حقه في الانتفاع لشخص آخر ، فهو صاحب حقٍ  عيني وبالتالي يستطيع أن يتصرف به كافة أنواع التصرفات دون الحاجة لِموافقة المالك (مالك الرقبة) ،خلافاً لِعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، إذ لا يجوز للمرخَص له ان يتنازل عن حقه في استعمال العلامة إلا بموافقة الطرف المرخص ، فهو عقد من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي (8) . نخلص مما تقدم ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يمكن بأي حال من الأحوال توصيفه بأنه حق منفعة ، و ذلك لاختلاف طبيعة الحق الناشئ عن هذا العقد (حق شخصي) عن الحق الناشئ عن حق المنفعة (حق عيني) فضلا عن الفروقات الأخرى ... .

__________________

1- (Jean Jacquesprust , Brevete etlicence lears rapports Juridiques dansle contrat de licence , paris ,  1970 , p. 20)  أشار إليه د. جلال  أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص403 .

2- د. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، الحقوق العينية ، ج1 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1982، ص299 . ولم يعرف القانون المدني العراقي ولا المصري حق المنفعة خلافاً للقانون المدني الفرنسي الذي عرفه في م (578) بأنه (الحق في الانتفاع بأشياء مملوكة لآخر كما ينتفع بها المالك نفسه ولكن بشرط المحافظة على كيانها ).

3- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص1203 .

4- د. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص300 .

5- د. جلال  أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص403 . د. أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ، في الأموال التجارية ، ط1، بدون مكان طبع ، 1964 ، ص190 .د. حسام محمد عيسى ، نقل التكنولوجيا ، دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1987 ، ص334 .

6- د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص190 . د. أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ، في الأموال التجارية ، ط1، بدون مكان طبع ، 1964، ص190 . وفي الفقه الفرنسي انظر  P. Roubier , OP.Cit ,  Tom2 , p. 264  

7- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص1201 . وكذلك انظر د. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص300 .

8- د. نوري حمد خاطر، شرح  قواعد الملكية الفكرية ، في الملكية الصناعية، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2005، ص120. و كذلك د. جلال احمد خليل ، مصدر سابق ، ص403 . انظر في طبيعة حق المنتفع والسلطات الممنوحة له سيما حقه في التصرف ، د. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص1236 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .