أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-7-2021
2839
التاريخ: 30-6-2019
1445
التاريخ: 14-3-2018
2585
التاريخ: 22-3-2016
5014
|
تتميز الدعوى الجنائية بعدة خصائص تعطيها ذاتية خاصة عن غيرها من الدعاوى وهذه الخصائص تتحدد بما يأتي:
أولاً: عمومية الدعوى الجنائية ورسميتها
الدعوى الجنائية هي ملك للدولة لحماية حقها في العقاب, تهدف من ورائها تحقيق المصلحة العامة التي تتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمة، وإقرار حق الدولة في معاقبته, وبناءاً على ذلك فقد أطلق على الدعوى الجنائية اسم (الدعوى العمومية) وأصبح هذا الاسم مرادفاً لاسمها الأصلي لكونها تستهدف المصلحة العامة وإشارة إلى نسبتها للدولة(1). فقوام الدعوى الجنائية هو الحق العام للدولة بأسرها، وليس الحق الخاص لأحد أفرادها, على النقيض من ذلك نجد أن الدعوى في القانون الخاص هي حق شخصي بحت, فهي ملك يمين المتضرر، وبمعنى آخر أن لصاحب الحق أن يقيم دعوى للحصول على حقه أو أن يتخذ موقفاً سلبياً من الاعتداء على حقه(2), وصفة العمومية هذه هي أمر ثابت لا يتأثر بالأحوال الاستثنائية التي منح فيها المشرع المجني عليه حق رفع الدعوى الجنائية, لأن الدعوى الجنائية ذاتها حق للادعاء العام (النيابة العامة) كممثل للدولة بصرف النظر فيما سمح للمجني عليه البدء في إجراءاتها, لكون صفة العمومية للدعوى الجنائية متعلقة بصاحب الحق في هذه الدعوى لا بصفة القائم بتحريكها(3), ونتيجة لذلك فإن تحريك الدعوى الجنائية من غير الادعاء العام لا يعني أن الذي قام بتحريكها قد أصبح ممثل الاتهام, بل يبقى الادعاء العام هو المالك لسلطة الاتهام دائماً, فمجرد التحريك يلزم الادعاء العام بقوة القانون على مباشرة الدعوى الجنائية(4). وقد حاول الفقيه الألماني أهرنج(5) (Ihering) في كتابه (La Luttle Pourle Drot) أن يقرر بأن على المعتدى عليه واجب قانوني في رفع الدعوى، وإن هذا الواجب يقع عليه دفاعاً عن القانون وحماية للمجتمع لأن احترام القاعدة القانونية في المجتمع لن يتأتى إلا إذا حرص كل شخص على حماية حقوقه, إلا أن هذه الفكرة قد انتقدت بحق على أنها مجرد فكرة خيالية غير واقعية, لأن الفرد المعتدى على حقه الخاص لا يتحرك إلا للدفاع عن هذا الحق وليس دفاعاً عن القانون, لان الدعوى المدنية تتطلب إجراءات طويلة وتكاليف باهظة قد يرى الفرد تجنبها والتصالح ولو على جزء من الحق مع المعتدي, ولهذا كانت فكرة (أهرنج) فكرة مرفوضة عملياً ونظرياً حيث لم يأخذ بها أي قانون وضعي ولم يعمل بها عملياً في أي دولة, فهي لا تتفق إلا مع الدعوى الجنائية ولهذا فإنه لا يمكن تطبيقها إلا عليها فقط. ومن خصائص ومظاهر ذاتية الدعوى الجنائية أيضاً أنها دعوى رسمية, أي أنها تقام وتباشر باسم الدولة في جميع الأحوال حتى عندما يعلق القانون تحريكها على قيد سواء أكان يتمثل بشكوى أو أذن أو طلب, ففي الأحوال التي يجيز فيها القانون للمضرور من الجريمة أن يرفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فإنه يجب عليه أن يختصم الادعاء العام في صحيفة الدعوى وإلا كانت غير مقبولة, كما أن دوره لا يتعدى تقديم الصحيفة للقلم الجنائي في المحكمة المختصة, أما مباشرة الدعوى فيكون من قبل الادعاء العام(6), كما تعد مظهراً من مظاهر ذاتية الدعوى الجنائية فيما يتعلق بهذه الخاصية هو أن الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية تخضع لما تخضع له الدعوى الجنائية من أحكام
إجرائية حتى في الأحوال الاستثنائية(7), التي تكون فيها الدعوى المدنية قائمة وحدها أمام المحاكم الجنائية, عملاً بنص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات العراقي والتي تنص على أن: "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية الإجراءات المقررة بهذا القانون"(8). واستناداً لما تقدم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية يستتبعه الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها, فقد كان من منطق القواعد العامة وعملاً بأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أن الدعوى المدنية لا يقضى بعدم قبولها إلا في الأحوال المقررة في قانون المرافعات, بحيث إذا تخلفت هذه الحالات فإن المحكمة المدنية تستمر في نظر الدعوى, إلا أن ذلك لا يجوز العمل به عندما ترفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية, حيث يسري عليها ما يسري على الدعوى الجنائية.(9). فالدعوى المدنية التبعية تكون ذات طبيعة جنائية وإن اتخذت اسم الدعوى المدنية, لسريان أحكام الدعوى الجنائية عليها(10), وهذا كله نتيجة لما تتمتع به الدعوى الجنائية من ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى.
ثانياً: شرعية الدعوى الجنائية وخضوعها لمبدأ الملائمة
تمثل شرعية الدعوى الجنائية تطبيقاً لمبدأ الشرعية بوجه عام والذي يسود المجتمعات المتمدنة, ويعني أن الدولة بجميع أفرادها ومؤسساتها إنما تخضع لحكم القانون الصادر من السلطة المختصة طبقاً لأحكام الدستور(11). أما شرعية الدعوى الجنائية فتعني عدم جواز إقامتها ولا اتخاذ إجراءات فيها في غير حالات الجريمة كما حددها قانون العقوبات وطبقاًَ لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون(12), وهذه خاصية تنفرد بها الدعوى الجنائية وبالتالي تبرز ذاتيتها وذلك لكون دعوى التعويض في القانون الخاص يمكن رفعها دون خطأ ينسب إلى المسؤول كما هو الحال في المسؤولية عن الأشياء, ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة والتي تقوم على الخطأ المفترض, وبدون خطأ أصلاً كما هو الحال في المسؤولية عن المخاطر التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي في بادئ الأمر وتلقفها منه القانون المدني, في حين أن الدعوى الجنائية لا يمكن رفعها ولا اتخاذ إجراءات فيها إلا إذا كان هناك سلوك معين نص قانون العقوبات على تجريمه, فالواقعة غير المجرمة جنائياً كالكذب الذي أدى إلى الاستيلاء على أموال الغير ولم يتوفر بشأنه طرق الاحتيال ولم يكن تزويراً لا يمكن رفع الدعوى الجنائية بصدده, كما لا يمكن اتخاذ أية إجراءات جنائية أخرى. أما بالنسبة لخضوع الدعوى الجنائية للملاءمة عند تحريكها فقد ثارت بشأنها مشكلة نالت اهتمام المؤتمرات الدولية منها مؤتمر الاتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي عقد في بروكسل عام 1889(13), والمؤتمر الدولي الخامس لقانون العقوبات الذي عقد في جنيف عام 1947, والمؤتمر الدولي التاسع الذي عقد في لاهاي عام 1964(14).
وقد تنازع حل هذه مشكلة مبدأن:-
الأول: هو مبدأ الشرعية وهو يحتم على الادعاء العام دائماً تحريك الدعوى الجنائية عند وقوع الجريمة, استناداً إلى مجموعة من الحجج:
أما المبدأ الثاني: فهو مبدأ الملائمة وهو يخول الادعاء العام سلطة تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها وفقاً لما تقتضيه اعتبارات الملائمة, وقد رد أنصار هذا المبدأ على حجج أنصار مبدأ الشرعية بما يأتي:
ونتيجة لاختلاف وجهات النظر ما بين أنصار المبدأين, فقد اتجهت تشريعات الدول اتجاهات مختلفة(24), فحتى التشريعات التي أخذت بمبدأ الشرعية كأصل عام قد اعتنقت في الوقت ذاته مبدأ الملائمة في أحوال استثنائية ومنها القانون الألماني, أما قوانين الدول التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي فإنها لا تحتاج إلى نص إجرائي يخول الادعاء العام سلطة تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية لكون الجريمة في قانون عقوبات هذه الدول كانت لا تقوم بمجرد المخالفة الشكلية للقانون, بل تفترض بالإضافة إلى ذلك أن يكون السلوك خطراً اجتماعياً(25), وهذا هو شأن التشريع العراقي, حيث لم ينص قانونه الإجرائي الجنائي على هذا التخويل رغم كونه معمولاً به عملياً في بعض الأحوال.
وصفة الملائمة هذه تظهر لنا بوضوح الذاتية التي تتمتع بها الدعوى الجنائية, فالدعوى المدنية لا تخضع لهذا المبدأ لأن من يحركها هو الفرد بصورة مباشرة, وهي متصلة بحقه وليس بحق المجتمع, فلا يجوز لأحد أن يتنازل عما لا يملكه.
ثالثاً: شفوية الدعوى الجنائية وعلانيتها
يلتزم القاضي الجنائي بالاستماع إلى الشهود الذين يتعين عليهم بالأصل إذا ما دعوا الإدلاء شهادتهم شفوياً أمامه, على الرغم من إدلائهم بها تحريرياً في محاظر الاستدلال أو التحقيق الابتدائي السابق للتحقيق الذي يمارس من قبل محكمة الموضوع(26), لأن التلاقي بين الشاهد والقاضي وجهاً لوجه يتيح للقاضي فرصة التيقن من صحة ما يقول الشاهد وبالتالي أمكانية معرفة مدى إخلاصه للحقيقة, وهذا ما لا يتوافر للقاضي لو أنه اكتفى بقراءة أقوال الشاهد مكتوبة, كما أن مجرد إطلاع القاضي الجنائي على الأوراق والاكتفاء بها مثلما يفعل القاضي المدني يخشى منه أن يكون هناك نقص أو سوء في الإطلاع من جانب القاضي قد يحيد به عن الصواب, الأمر الذي يؤدي به إلى مجافاة العدالة التي يكون تأثيرها أشد في المجال الجنائي لتعلقها بحياة الإنسان واعتباره وشرفه وحريته الشخصية وأمواله(27). ولا تقتصر الشفوية على سماع الشهود, بل تمتد إلى سماع المتهم ومسائلته شفاهاً من قبل القاضي بأي سؤال يؤدي إلى كشف الحقيقة(28), كما تمتد الشفوية إلى سماع الادعاء العام والمدعي المدني والمسؤول المدني في مناقشتهم للشاهد عن طريق المحكمة, وتمتد أيضاً إلى سماع محامي الدفاع ومحامي الإدانة في عرض أدلتهم الاقناعية. أما العلانية فهي خصيصة هامة للدعوى الجنائية مكفولة بنصوص الدستور, فقد نصت المادة (19/سابعاً) من الدستور العراقي لعام 2005 بأن: "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية" وهو ذات النص الذي ورد في المادة (20) من الدستور العراقي الملغى لعام 1970, كما نصت عليها المادة (152) الأصولية على أنه: "يجب أن تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة أن يكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن أو المحافظة على الآداب ولها أن تمنع من حضورها فئات معينة من الناس"(29). والحكمة من جعل جلسات المحاكمة علنية هو أن الجزاء الجنائي المكون لموضوع الحكم بالإدانة شديد التأثير على شخص المحكوم عليه وسمعته, ولكي يتأكد لدى الرأي العام الإيمان بأن هذا الجزاء لا يوضع في غير موضعه وإنه يصيب من يستحقه حصراً, كما أن جعل جلسات المحاكم علنية وبمرأى ومسمع الجمهور يؤدي إلى سيادة الاطمئنان لديهم من حسن سير العدالة, والفضل في تقرير علانية المحاكمة الجنائية يعود إلى ما نادى به رواد الفكر الإيطالي في عهد النهضة, من أمثال (ماريو باجانو وتشيرازي بيكاريا)(30). وعلى هدي ما تقدم يتبين بأن الشفوية والعلانية خصيصتان تنفرد بهما الدعوى الجنائية دون سواها, وهذا كله نابع مما تتميز به الدعوى الجنائية من طبيعة خاصة, فالحكمة من الشفوية أو الإعلانية تكون شبه منعدمة في الدعوى المدنية, فالقاضي المدني محدد بالأخذ بأدلة حصرها قانون المرافعات (نظام الأدلة القانونية)، وإن كان من ضمنها الشهادة, لكن كما هو معلوم بأن القاضي المدني دوره - عموماً - سلبياً عموماً في الدعوى وليس لديه أية صلاحية تقدير شخصي لنفسية الشاهد أو المدعي عليه, وهذا ما يتعارض مع الحكمة من الشفوية في الدعوى المدنية, كما أن الغاية من العلانية لا يكون لها في الدعوى المدنية من الأهمية ما للدعوى الجنائية من ذلك, لكون الدعوى الأخيرة متصلة بمصلحة عامة يمتد أثرها إلى كافة فئات الشعب ولا تنحصر بمصلحة فرد معين في حقه في الحصول على حكم لمصلحته.
رابعاً: وحدة الدعوى الجنائية
المقصود بوحدة الدعوى الجنائية هو عدم قابليتها للتجزئة, فإذا كان الأصل العام المقرر في القانون الجنائي هو تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاص المهتمين وفقاً لما ورد في قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور, وعلى الرغم من ذلك فإن الدعوى الجنائية يجوز أن تمتد تلقائياً إلى كل مساهم في الجريمة حتى وإن لم ترفع الدعوى عليه أصلاً(31), وهذا ما يظهر بخاصة في حق محكمتي الجنايات والتمييز (النقض) في التصدي, وكذلك تعديل التهمة المسندة للمتهم بإضافة عنصراً وظرف جديد متصل بالواقعة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى الجنائية, كما يظهر في تغيير التهمة مع ضرورة تنبيه المتهم إلى هذا التعديل أو التغير في التهمة في جميع الأحوال سواءاً أكان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى التخفيف من العقوبة أم تشديدها(32).
وهذا التوسع في حدود الدعوى الجنائية لا نجد له نظير في أي دعوى أخرى, فهو يستمد مبرراته من ذاتية الدعوى الجنائية وطبيعتها التي تتطلب هذه التوسعة, ففي الجرائم(33) التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه او من يمثله قانوناً, تمتد فيها الشكوى إلى كل فاعل أو شريك في الجريمة حتى وإن لم يرد ذكره في الشكوى دون الحاجة إلى شكوى جديدة ضده, وهذا ما نصت عليه المادة (4/ب) الأصولية بأن "إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الآخرين.."(34). ومن مقتضيات وحدة الدعوى الجنائية أيضاً هي أن تنازل مقدم الشكوى عنها بالنسبة لإحدى المشكو منهم يجب أن يمتد كذلك الى المتهمين الباقين على الرغم من عدم ذكرهم, وهذا ما يمكن أن ينتقد عليه المشرع العراقي عندما قرر في المادة (4/ب) الأصولية على امتداد الشكوى حتى إلى المتهمين الذين لم يرد ذكرهم في الشكوى التزاماً بفكرة وحدة الدعوى الجنائية, فهو لم يستثنى من ذلك إلا جريمة زنا الزوجية, حيث لا تحرك الدعوى ضد الشريك بالزنا ما لم تحرك الدعوى الجنائية ضد الزوج أو الزوجة الزانية, لكنه خرج عن وحدة الدعوى عندما نص في المادة (9/هـ) الأصولية على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن التنازل عن أحدهم لا يشمل المتهمين الآخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"(35).
خامساً: عدم قابلية الدعوى الجنائية للتنازل (من النظام العام)
...أن الدعوى الجنائية تملكها الدولة لحماية حقها في معاقبة الجاني, وبهذا فهي تتصل بالمصلحة العامة ومتى ما تم تحريكها تعلقت بها مصلحة المجتمع وامتنع التنازل عنها, وقد عبرت عن ذلك المادة (2) الأصولية في نصها بأن: "لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذه إلا في الأحوال المبينة في القانون"(36).
فمتى ما رفعت الدعوى الجنائية لا يمكن التنازل عنها, حتى ولو كان من حركها هو المدعي بالحق المدني عن طريق الدعوى المباشرة, إذ تبقى الدعوى في حوزة المحكمة حتى يتم الحكم فيها, وبهذا تختلف الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية(37), فالدعوى المدنية يملك المدعي أن يتركها أو يتنازل عنها(38) في أي وقت, كما تتعرض للسقوط والانقطاع, كما يمكن أن تنتهي الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها(39), في حين أن ذلك غير جائز بالنسبة للدعوى الجنائية المرفوعة, فتلزم المحكمة بالفصل فيها فلا يملك الادعاء العام سحبها من المحكمة أو التخلي عنها أو وقفها ما لم يطرأ سبب قانوني لانقضائها.
ومبدأ عدم جواز ترك الدعوى الجنائية أي التنازل عنها بعد تحريكها مبدأ مطلق لم يورد عليه المشرع أية استثناء, وكل الأحوال التي نص عليها القانون كالصلح والتنازل عن الشكوى(40) أو الطلب هي من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية التي تتم بقوة القانون لا بالتنازل عنها من قبل الادعاء العام(41). ومن خصائص الدعوى الجنائية أيضاً هي سرعة الإجراءات في الدعوى وسعيها إلى كشف الحقيقة لرسم معالم العدالة إلى أقصى ما يمكن.
_______________
1- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المجلد الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة 1981, ص218.
2- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, ذاتية الدعوى الجنائية, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة, 2003, ص106, د. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1999, ص21.
3- ينظر: د. ممدوح خليل البحر, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص47.
4- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص219.
5- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص106.
6- ينظر: د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية (تأصيلاً وتحليلاً), منشأة المعارف, الإسكندرية 1977, ص155.
7- وهذه الحالات الاستثنائية تنحصر بثلاث حالات وهي:
الحالة الأولى: حالة انقضاء الدعوى الجنائية لسبب طرأ بعد رفع الدعوى المدنية بالتبعية لها.
الحالة الثانية: حالة الحكم بالبراءة مع وجود وجه للحكم بالتعويض.
الحالة الثالثة: حالة الطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية دون الجنائية, وللتفصيل في هذه الحالات ينظر:
د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص208-212, د. حسن صادق المرصفاوي, أصول الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية 1972, ص267-273.
8- ويقابلها نص المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وبهذا الصدد فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه "لما كانت المادة (266) من قانون الإجراءات تنص على أنه يتبع في الفصل الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون, وبذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية, ما دام يوجد فيها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية...", ينظر نقض جنائي في الطعن رقم 530 لسنة 48 ق من جلسة 21/1/1979, س30, ص130.
9- وبهذا الصدد فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها, والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها" ينظر نقض جنائي في الطعن رقم 4363 سنة 56 ق, جلسة 31/12/1986, مشار إليه في مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية السنة 37 لعام 1986, ص326.
10- فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: "لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءتها في المواد (251) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة (266) منه تنص على أنه: "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون, فإن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها, ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها, فإذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية, له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات شأنه في ذلك شأن المتهم", ينظر نقض جنائي في الطعن رقم 1796 سنة 56ق, جلسة 5/6/1986, مشار إليه في مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 37 لعام 1986, ص657.
11- ينظر د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً, المرجع السابق, ص155.
12- ينظر د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص109.
13- ينظر: Bulletin de Iunion internationale de droit penal, t.1, 1890, p.138 ets.
أشار إليه د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص219.
14- ينظر: Revue internationale de droit penale, Trey baud, Paris, 1963, p.10
أشار إليه: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص219.
15- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص220.
16- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص220-221.
17- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص221.
18- ينظر: Gramatica, Principes de defense sociale, Paris, 1965, p.6.
19- 20- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص222.
21- ينظر د.أحمد فتحي سرور, نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1959, ص326.
22- 23- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص223.
24- لقد اعتنق مبدأ الشرعية القانونية الألماني والإيطالي واليوناني والنمساوي وقوانين بعض المقاطعات السويسرية وقوانين الدول الاشتراكية, واعتنق مبدأ الملائمة القانون الفرنسي والقانون السويسري الفيدرالي وبعض المقاطعات السويسرية والقانون المصري, وهذا ما يدل عليه نص المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت على أنه: "إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى, تأمر بحفظ الأوراق".
25- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص224.
26- حيث نصت المادة (61) من قانون أصول المحاكمات على أنه: "أ- تؤدي الشهادة شفاهاً ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة إذا اقتضت طبيعة الشهادة بذلك", ينظر أيضاً نص المادة (168/ب) من ذات القانون.
27- ينظر: د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً, المرجع السابق, ص160.
28- وهذا ما نصت عليه المادة (179) من قانون أصول المحاكمات على أنه: "للمحكمة أن توجه للمتهم ما تراه من الأسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة إليه أو بعدها ولا يعد امتناعه عن الإجابة دليلاً ضده".
29- ويقابل هذه المادة في القانون المصري المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150
لعام 1950.
30- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص118.
31- وبهذا نصت المادة (155) أصول محاكمات جزائية عراقي على أنه: "أ- لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي أحيل على المحاكمة, ب- وإذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن هناك أشخاصاً آخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين أو شركاء ولم تتخذ الإجراءات ضدهم فلها أن تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب إلى سلطات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الآخرين, أو أن تقرر إعادة الدعوى برمتها إليها لاستكمال التحقيق فيها".
32- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص113.
33- حيث أوردها المشرع العراقي على سبيل الحصر في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
34- ويقابلها نص المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
35- وفعل حسناً المشرع المصري عندما نص في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية على: "أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين", فقد ألتزم هذا المشرع بوحدة الدعوى الجنائية في حالة تقديم الشكوى وحالة التنازل عنها, على خلاف المشرع العراقي الذي التزم بوحدة الدعوى الجنائية في حالة تقديم الشكوى فقط دون التنازل عنها.
36- ويقابل هذا النص المادة (1/2) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
37- ينظر: د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً, المرجع السابق, ص156.
38- حيث نصت المادة (88/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على أن: "1- للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها, 3- يترتب على إبطال عريضة ا لدعوى اعتبارها كأن لم تكن".
39- وهذا ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات المدنية بان: "يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه".
40- انظر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح المادة (194) من قانون أصول المحاكمات, وفي الأحوال التي يجوز فيها التنازل عن الشكوى المواد (8, 9) من ذات القانون.
41- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص226.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|