أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
13025
التاريخ: 2023-05-28
1207
التاريخ: 3-7-2022
3135
التاريخ: 16-8-2022
1999
|
أولاً: لائحة السلوك الوظيفي رقم(1/لسنه 2006)
نشرت لائحة السلوك الوظيفي في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4026) في 28/9/2006 لغرض استنهاض المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة التي يجب على الموظف الالتزام بها وان اللائحة المذكورة هي شرط أساس للانخراط في الوظيفة العامة وقد صدرت لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة وان توقيع اللائحة يتم بالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين علما إن ألالتزامات الوظيفية التي نصت عليها اللائحة المذكورة هـي:
1- ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وإساءة استعمال السلطة عند العلم بها.
2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وإخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن اداء الواجب الوظيفي.
3- اداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واي معايير أخرى مماثلة خلافاً للقانون.
4- عدم الدخول في اي معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شأن بأعدادها او احالتها او استخدام المعلومات الرسمية لأغراض شخصية والالتزام بعدم المساهمة شخصياً في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحة المالية او مصالح (زوجة) او احد اقربائه إلى الدرجة الرابعة.
5- تطبيق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الإداري وفقاً للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابه وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
6- التصريح عن التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها اثناء الخدمة.
7- عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر او بدونه.
8- الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون .
9- عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته او أقربائه إلى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه.
10- الامتناع عن اعطاء اي وعود مخالفة للقانون وان لا يتأثر بالمشاعر والأحاسيس تجاه الآخرين عند اداء واجباته الوظيفية.
11- عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لأي سبب كان والتي تؤدي إلى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها وعدم التصرف بتلك الاموال والموجودات دون تخويل صريح بذلك.
12- الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هناك تخويل رسمي بذلك.
13- ان تكون المعلومات التي يقدمها إلى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها.
14- بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا يستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات.
15- عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الإساءة لحقوق الآخرين والإضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الإضرار التي تحصل نتيجة ذلك.
16- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده.
17- العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي إلى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له.
18- معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
19- احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
20- التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط.
21- الامتناع عن العمل مع اي جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول اي مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين.
ثانياً: كشف المصالح المالية:
صدرت تعليمات كشف المصالح المالية رقم (1) لسنة 2005 حسب الصلاحية المقرة لهيئة النزاهة والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3997) في 2/5/2005 علماً ان كشف المصالح المالية يلتزم بتقديمه من هم بدرجة مدير عام فما فوق باعتباره احد شروط التعيين في الوظيفة وبخلافه تعد شروط التعيين ناقصة ويجب على المكلف تقديمه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تولية المنصب.
هناك تساؤل يُطرح بخصوص بعض أعمال هيئة النزاهة وفيما إذا كان بإمكان الهيئة توجيه إعماماً إلى دوائر الدولة من إن القيام بأي نشاط غير مستند للقانون ودون بيان للموافقات التحريرية يعرضه للمسائلة القانونية مع بيان إمكانية رفع دعاوى قضائية ضِد الموظفين التابعين لهيئة النزاهة إذا ارتكبوا تجاوزات بحق موظفي الوزارات والدوائر الذين يُجرون التحقيق معهم والإجابة هي إن موظفو هيئة النزاهة يمارسون عملهم استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 في القضية المراد التحري والتحقيق فيها دون التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية واحترام صلاحيات واختصاصات قيادتها وموظفيها القانونية ويمكن للوزارة المعنية مفاتحة هيئة النزاهة لمحاسبة أي موظف في الهيئة يتجاوز حدود وظيفته وإقامة دعوى قضائية إذا كان يشكل جريمة (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 97/2012 في 11/11/2012)
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|