المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


واجبات الدولة المتولدة عن الحق في الخصوصية  
  
1824   07:44 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص159-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

حظي حق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة بحماية دستورية وقانونية في أغلب النظم القانونية المعاصرة، وينشأ عن الحياة الخاصة واجبات تقع على عاتق الدولة مهمة ادائها. وفي ضوء ذلك ، سنعرض لماهية واجبات الدولة وتنظيمها على المستويين الدستوري والدولي.

اولاً. ماهية واجبات الدولة

ثانياً. تنظيم واجبات الدولة

أولاً. ماهية واجبات الدولة:

1. واجب الاعتراف بالحق في الخصوصية:

أفردت أغلب التشريعات الدستورية نصوصاً خاصة تتضمن الإقرار بحق الأفراد في التمتع بحياتهم الشخصي والسرية. وهذا الإقرار من شأنه أن يضع الحق في الخصوصية في مرتبة الحقوق الدستورية.(1) وتفرض النصوص الدستورية على  الدولة نوعين من الالتزامات:

التزامات سلبية، وتقضي امتناع الدولة وسلطاتها العامة عن القيام بأعمال من شأنها أن تنتهك المجال الخاص لحياة الأفراد. و ذلك يستلزم أن يتحقق التوازن بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصبحة العامة للمجتمع(2). وتتمثل المصلحة الخاصة للأفراد في حماية حياتهم الشخصية والأسرية من كل تدخل من جانب السلطات العامة في الدولة. والمصلحة العامة للمجتمع تتمثل في أن يمارس الأفراد حريتهم في حماية خصوصياتهم، في إطار النظام العام والأمن العام للدولة

كما تفرض النصوص الدستورية النزامات ايجابية ، تقضي بقيام الدولة بحماية الخصوصيات ضد أي مساس فير مشروع . وهذا يعني أن على الدولة أن تتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التعدي على حياة الأفراد الشخصية ، سواء أكان مصدر التعدي الأفراد الآخرين ، أم الجماعات ، أم الأجهزة التابعة للسلطات العامة.

2. واجب كفالة الحق في الخصوصية

يتوجب أن تتبنى السلطة التأسيسية الأصلية مبادىء  وأحكام تضمن تمتع الأفراد بحرمة حياتهم الخاصة ، ومن أهم تلك المباديء ما يأتي:(3)

أ. لكل إنسان الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية.

ب. لا يجوز أن يتعرض أي إنسان لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة او شؤونه الأسرية.

جـ. لا يجوز أن يتعرض أي إنسان لتدخل تعسفي يمس شرفه وسمعته.

د. لكل إنسان الحق في التمتع بالحماية القانونية في مواجهة أي مساس فير مشروع من شأنه الانتقاص من الحق في الخصوصية.

هـ. يتمتع كل إنسان تم الاعتداء على حقه في حياته الشخصية والأسرية، الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة لتقرير الجزاء المترتب على هذا الاعتداء .

  1. لكل إنسان تعرض الى التعدي على خصوصياته المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به(4).

3. واجب تحديد نطاق الحق في الخصوصية:

إن الاعتراف في وثيقة الدستور، بحق الإنسان في التمتع بالحق في احترام حياته الخاصة، لا يعني، أن هذا الحق يتمتع بحماية مطلقة، وإنما، يتمتع بحماية نسبية.(5) إذ تحرص بعض الدساتير على تحديد نطاق هذا الحق.

حيث ترد على الحق في الخصوصية ،قيود، ترسم حدود ممارسة هذا الحق ، وتتولى السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التشريعية فرض تلك القيود. إذ تجيز تقييد الحق في الحياة الخاصة، لحماية:

  1. حقوق وحريات الآخرين
  2. لمنع الفوضى والجريمة
  3. النظام العام.

ثانياً. تنظيم واجبات الدولة

أ. النظم الدستورية:

تتباين التشريعات الدستورية في معالجتها للحق في الحياة الخاصة ، وأورد هذه التشريعات أحكاما ومباديء تتضمن الاعتراف بهذا الحق وضمان حمايته.

ومن أمثلة ذلك ، دستور العراق لعام 2005 ، إذ تضمن في المادة (15) من الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة، كما تضمن التأكيد على تمتع هذا الحق بالحماية القانونية.

وجاء الدستور المصري الصادر عام 1971 ، متضمناً في المادة (45) من: إقرارا بحق المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة، وتمتع هذا الحق بالحماية التي يوفرها القانون.

وتضمن الدستور الإيطالي لعام 1947 في المادة (13) نص عام، يكفل حرمة الحرية الشخصية . وهذا النص يمكن ان يفسر ، بأنه يوجب على الدولة الاعتراف بالحق في الخصوصية وضرورة توفير الحماية القانونية له.

وعالج الدستور السويسري الصادر عام 1999، الحق في الخصوصية في المادة (13/ف1) منه وأقر بحق كل شخص في احترام حياته الشخصية ، وبذلك ، فإن هذا النص يوجب على الدولة أن تكفل حماية حرمات وخصوصيات الأفراد.

ب. الدستور الدولي المشترك:

أقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة (12) منه ، بحق كل شخص في الحياة الخاصة.، ومنع التدخل التعسفي في حياة الأفراد الشخصية والأسرية، وأوجب تمتع الأفراد بحماية قانونية.

كما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 مقنناً ذات القواعد، إذ أكد في المادة (17) منه ،وأوجب الاعتراف بخصوصيات الافراد ، وحظر التعرض الى حياتهم الخاصة والأسرية.(6)

واحتوت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 المادة (8) ونصت فيها على وجوب الاعتراف لكل فرد في احترام خصوصياته. كما أوجبت أن تمتنع السلطات العامة من التدخل في حياة الأفراد الخاصة.

ونصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 في المادة (11) على الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة، وأوجبت الأمتناع من التدخل بشكل تعسفي في مجالات الحياة الخاصة كما أقرت بوجوب الحماية القانونية لخصوصيات الأفراد.

_________________
1- د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في الحياة الخاصة في مواجهة استخدامات الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص17. و د. نعيم عطية، حق الافراد في حياتهم الخاصة، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد 4 لسنة 81 اكتوبر – ديسمبر، 1977، ص81.

2- د. ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 1996 ،ص32.

3- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1979 ، ص255.

4- د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ج2، مطبوعات جامعة الكويت، 1971 ، ص206.

5- د. احمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، المصدر السابق،ص69.

6- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004،ص34.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم