المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وصف المعقود عليه وصفاً مغنياً عن الرؤية في الفقه الاسلامي  
  
2114   09:51 صباحاً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص175-180
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لبيان موقف فقهاء المسلمين من البيع على الوصف واثره في سقوط خيار الرؤية ينبغي التعمق في سرد آرائهم وهذا ما سيتم من خلال ما يلي :

1. فقهاء الشيعة الامامية  .

لوصف المعقود عليه اثر على اجازة الامامية لبيع الغائب فما لم يسبق وصفه او رؤيته وغاب عن نظر المتعاقدين وقت العقد لا يجوز التعاقد عليه (1). والمراد بوصف المعقود عليه لدى الامامية هو الوصف الدقيق الذي يمكن ان يتحقق به علم المتعاقد بالمعقود عليه الغائب عن مجلس العقد فأن تمت رؤيته بعد العقد وظهر انه غير مطابق للوصف فللمتعاقد خيار الرؤية وله استعماله في امضاء العقد او فسخه اما ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف فأن حكم ذلك لدى فقهاء الامامية هو لزوم العقد مع عدم قيام الخيار وحجتهم في ذلك ان المتعاقد لم يقدم على ابرام العقد الى بناءً على رضاه بالاوصاف التي تعاقد عليها فأن مجيء المعقود عليه مطابقاً لتلك الاوصاف يعني تنفيذ البائع لالتزامه على اكمل وجه وهذا يدعو الى ضرورة التزام الطرف الاخر بما يفرضه عليه العقد من التزامات وينفي الحاجة الى قيام الخيار هذا على قول فقهاء الامامية الذي يعتبر الرؤية شرطاً لقيام الخيار اما على القول الاخر الذي يعتبر الخيار قائماً من حين العقد فأن مجيء المعقود عليه مطابقاً للوصف عند رؤيته يؤدي الى سقوط الخيار لديهم (2). ومما ذكر اعلاه يظهر ما لوصف المعقود عليه من اثر في سقوط خيار الرؤية او المنع من قيامه لدى فقهاء الامامية . 

2. فقهاء الحنفية .

على الرغم من اتفاق فقهاء الحنفية مع فقهاء الامامية في اعتبار خيار الرؤية خياراً حكمياً الثبوت في العقد فهو يثبت دون حاجة لاشتراطه الا انهم يختلفون معهم في اثر وصف المعقود عليه في سقوط خيار الرؤية فليس لوصف المعقود عليه لدى فقهاء الحنفية أي دور في اسقاط خيار الرؤية فمن تعاقد على شيء لم يره بناءً على الوصف فله الخيار لدى رؤيته وان جاء مطابقاً للوصف ويستدل فقهاء الحنفية على قولهم هذا بحجج عديدة لعل من اهمها ان اساس ثبوت خيار الرؤية جاء مطابقاً وهو الحديث النبوي الشريف الذي اثبت الخيار للمشتري بصورة مطلقة مع عدم ايراد أي قيد يمكن ان يحد من ارادته في استعمال حقه في الخيار الذي اثبته الشارع فالمشتري هو الاعلم بمدى تحقيق المعقود عليه للغرض الذي تم التعاقد عليه من     اجله (3). ويستفاد مما سبق ان الوصف لا يصلح سبباً لدى فقهاء الحنفية كي يسقط به خيار الرؤية .

3. فقهاء المالكية .

ان خيار الرؤية لدى فقهاء المالكية هو شرط ارادي لا يقوم في العقد الا اذا اشترطه المتعاقد فأن لم يتم اشتراطه وكان المعقود عليه بعيداً جداً بطل العقد لديهم اما عن اثر وصف المعقود عليه على خيار الرؤية فأن فقهاء المالكية يجيزون البيع على الوصف لما غاب عن مجلس العقد وحكمه ان مجيء المعقود عليه لدى رؤيته بعد العقد على خلاف الوصف يكون سبباً في قيام خيار الرؤية للمتعاقد اما ان ظهرت مطابقة المعقود عليه لدى رؤيته للاوصاف المتفق عليها فأن ذلك يؤدي الى المنع من قيام خيار الرؤية ويجعل العقد ملزماً للمتعاقد لديهم (4). اذاً فقهاء المالكية يتفقون مع فقهاء الامامية في حكم اثر الوصف على قيام الخيار فمطابقة المعقود عليه للوصف تعني المنع من قيام خيار الرؤية اما عدم المطابقة فتعني قيام الخيار لديهم .

4. فقهاء الحنابلة .

اجاز فقهاء الحنابلة بيع الغائب على الوصف ولهم في حكم مجيء المعقود عليه لدى رؤيته مطابقاً للوصف قولان اولهما ان العقد يكون ملزماً للمتعاقد ويمتنع قيام الخيار ان ظهر المعقود عليه مطابقاً للوصف اما ان ظهرت عدم مطابقته فللمتعاقد خيار الرؤية وعلى قول اخر له خيار الخلف في الوصف (5). اما القول الثاني فيرون فيه ان خيار الرؤية يكون للمتعاقد سواء جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف ام مخالفاً له (6). ويستفاد مما سبق اتفاق فقهاء الحنابلة على اثبات خيار الرؤية للمتعاقد ان جاء المعقود عليه على خلاف الوصف واختلافهم على قولين ان ظهرت مطابقة المعقود عليه للوصف لدى رؤيته في الاول يمنعون قيام الخيار وفي الثاني يثبتون للمتعاقد خيار الرؤية .

5. فقهاء الشافعية .

فقهاء الشافعية اجازوا البيع على الوصف واثبتوا فيه خيار الرؤية للمتعاقد ولهم قولان في حكم مطابقة المعقود عليه للوصف في القول الاول يعتبرون العقد ملزماً وليس للمتعاقد ان يتحلل منه وبالتالي فأن لزوم العقد يمنع من قيام الخيار (7). اما القول الثاني فللمتعاقد خيار الرؤية وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف وله استعمال خياره في فسخ العقد او امضائه (8). واتفق فقهاء الشافعية على ان للمتعاقد خيار الرؤية ان ظهرت عدم مطابقة المعقود عليه للأوصاف التي ارتضاها المتعاقدان .

6. فقهاء الزيدية .

ليس للوصف الذي تم على اساسه البيع أي تأثير على قيام الخيار لدى فقهاء الزيدية فهذا الخيار هو خيار حكمي ولا مجال اطلاقاً لتقييد النص الذي يعتبر اساساً له فأذا جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف او مخالفاً له لدى رؤيته فذلك لا يمنع من قيام خيار الرؤية لديهم(9)

7. فقهاء الاباضية .

لفقهاء الاباضية في اثر الوصف على خيار الرؤية قولان ان جاء المعقود عليه لدى رؤيته مطابقاً للوصف في القول الاول يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد مع امكانية استعماله في فسخ العقد او امضائه (10). وفي القول الثاني يعتبر العقد ملزماً للمتعاقد ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف ولزوم العقد يعني المنع من قيام خيار الرؤية وعلى كلا القولين للمتعاقد خيار الرؤية مع امكانية استعماله في فسخ العقد او امضائه ان ظهرت عدم مطابقة المعقود عليه لما اتفقا عليه من اوصاف ويستندون في القول الاول على ان الوصف ليس كالرؤية فالرؤية هي التي يتحقق بها العلم بالمعقود عليه ويظهر بها المعقود عليه على حقيقته بينما يستدلون على قولهم الثاني بأن المتعاقد حصل على ما رغب بالحصول عليه من خلال اتفاقه على اوصاف المعقود عليه ومجيئه على ذات الوصف الذي ارتضاه هو السبب في الزامه بالعقد(11).

ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

  1. اتفاق جمهور فقهاء المسلمين على اعتبار مجيء المعقود عليه على خلاف ما سبق الاتفاق عليه من وصف لا يمنع من قيام خيار الرؤية للمتعاقد .
  2. انقسم فقهاء المسلمين الى ثلاثة اتجاهات في حكم قيام الخيار ان ظهرت مطابقة المعقود عليه لدى رؤيته للأوصاف المتفق عليها :

الاتجاه الاول : يذهب الى اعتبار العقد ملزماً ان طابق المعقود عليه لدى رؤيته ما سبق الاتفاق عليه من وصف وان لزوم العقد يمنع من قيام خيار الرؤية وهو اتجاه فقهاء الامامية والمالكية واحد اقوال فقهاء الشافعية والحنابلة والاباضية .

الاتجاه الثاني: ويذهب الى اقامة خيار الرؤية للمتعاقد وان جاء المعقود عليه لدى رؤيته مطابقاً للوصف وهو اتجاه فقهاء الحنفية والزيدية واحد اقوال فقهاء الحنابلة والشافعية وارجح قولي فقهاء الاباضية .

الاتجاه الثالث : ويذهب الى اعتبار مطابقة المعقود عليه للوصف تؤدي الى سقوط خيار الرؤية اذ ان هذا الخيار يقوم من حين العقد وهو قول بعض فقهاء الامامية .

ونحن نرى ان الاتجاه الثاني هو الاولى بالاعتبار لوجاهة الحجج التي استدل بها فلما كان خيار الرؤية ثابت بمقتضى نص مطلق عن التقييد ولما كان لكل نص حكمه تقتضي تشريعه فنكاد نجزم بأن الحكمة من تشريع هذا النص تتمثل في تحقق علم صاحب حق الخيار بمدى تلبية المعقود عليه لحاجته مع توقف استعمال حق الخيار على رغبته في استعماله والقول بأن العقد يكون ملزماً ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف يتنافى مع هذه الحكمة اذ لو اريد ان يكون ملزماً ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف لامكن الاكتفاء بتشريع خيار الوصف ولأغنى ذلك عن تشريع خيار الرؤية فخيار الوصف يضمن للمتعاقد امكانية فسخ العقد عند عدم مطابقة المعقود عليه لما اتفق عليه من اوصاف ويعتبر العقد ملزماً ان طابق المعقود عليه الوصف بينما خيار الرؤية وكما نعتقد يمتاز عن خيار الوصف بأمكانية الفسخ بأستعمال الخيار وان جاء المعقود عليه مطابق للوصف .

__________________

1- العلامة الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م ،ص337 ; محمد رضا المظفر ، الحاشية على البيع والخيارات ، اعداد جعفر الكوثراني العاملي من كتاب المكاسب للانصاري ، بدون سنة طبع ص665 ; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م ص150 زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع – ص286 ; السيد محمد حسين فضل الله ، احكام الشريعة ( العبادات والمعاملات ) ، ط1 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،  1423هـ،2003م ، ص140-141 ; باقر الايرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري ( العقود والايقاعات ) ، ط2 ، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، المطبعة باقري ، قم ، 1420هـ،1999م، ص62-63 .

2- السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م ص52-53 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف
     الاشرف ، 1389هـ،1969م ص39-40 ; بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ص141 ;  الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ،  دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع – ص36 ; السيد ابو القاسم الموسومي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ص40-41 ; الشيخ مرتضى الانصاري ، المكاسب ، تحقيق وتعليق السيد كلانتر ، ط1 ، جامعة النجف ،  1395 هـ – ص132 ; زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع – ص219 .

3- الشيخ احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الجصاص ، مختصر اختلاف العلماء ، تحقيق  د. عبد الله نذير احمد ، ط2 ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ، 1417هـ ص34 ; السرخسي –   المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص68 ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ص133 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328هـ – ص34 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص292 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع ص57-58 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ ص137 ; . ابن مودود الموصلي ، الاختيار في تعليل المختار

Alwaraqloqo ص33-34 .

4- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط6 ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1402هـ،1982م – ص126-127 ، 155 ; ابو عبدالله محمد بن يونس بن ابي القاسم العبدري ، التاج والاكليل ، ط2 ، دار الفكر بيروت ،  1398هـ – ص296 ; ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ، تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المغرب ،  1387هـ ص15 ; ا ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري ، الكافي ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1307هـ  ص329 ; ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ ص33-34 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع ص293-295 ; مالك بن انس الاصبحي ، الموطأ ،  مطبعة الشعب ، القاهرة ، 1370هـ – ص24 .

5- ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص12-13 ; ابن تيميه ابي العباس تقي الدين احمد بن عبدالحليم ، الفتاوى الكبرى ، قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص224-225 ; ابو ابو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي ، الفروع ، تحقيق ابو الزهراء حازم القاضي ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418هـ – ص16-17 ; الشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  المهذب في مذهب  الامام الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع، ص25 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص26 ; ابن قدامة –  المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، بدون سنة طبع ص12 .

6- الشيخ اسحاق ابراهيم – مصدر سابق – ص24-25 ;  المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص250 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ – ص88-89 ; ابن قدامة – المقنع – مصدر سابق – ص11 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص26 .

7- صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ،  1423هـ ص263 ;  النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ص793 ; صالح الكوزةبنكي ، تحفة ( الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي ) ، اعداد عبد الحكيم عثمان صالح ، منشورات مكتبة بسام موسى ، العراق ، بدون سنة طبع – ص19-20 ; الشافعي – الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm ص836 .

8-النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ;  الشيرازي – مصدر سابق – ص263-264 .

9- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع ص352 ;  محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص91-93 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص402 .

10- القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ  ص137 ; عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ،  ط1 ، 1390هـ ،1971م – ص69 .

11-  الميزابي – مصدر سابق – ص137-139 ; الشماخي – مصدر سابق – ص69 .  

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء