المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وحدة الدين والعقيدة من اهداف القصة القرانية
5-08-2015
Room Light
5-10-2016
تلوث الهواء من حركة المرور
16-5-2016
البهق Albinism
24-4-2017
الشيخ محمد بن كرم علي رزكر
6-2-2018
إقتضاء الحرمة للبطلان
25-8-2016


تأقيت خيار الرؤية في الفقه الاسلامي  
  
3021   12:18 مساءً   التاريخ: 15-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص104-110.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لما كان مورد هذا الخيار هو بيع العين الغائبة عن نظر المتعاقدين في زمن العقد او قبله فجمهور فقهاء المسلمين من امامية وحنفية وزيدية وشافعية وحنابلة واباضية  يعتبرون هذا الخيار خيار حكمي يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه وعلقوا قيام هذا الخيار على حدوث الرؤية اذ ان الاصل الشرعي صريح في الدلالة على هذا المعنى (1). ويظهر ذلك جلياً من خلال حديث الرسول الاكرم محمد (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه ) (2). ويتفق معهم في كون الخيار لا يثبت الا بالرؤية فقهاء المالكية مع  اعتبارهم هذا الخيار شرطاً ارادياً لا حكمياً (3). ولكون عدم الرؤية سبباً لقيام الخيار والرؤية هي شرط قيامه اذاً فالخيار متعلق  بالرؤية ولا يقوم الا بحصولها فوقت الرؤية هو وقت قيام الخيار لدى فقهاء المسلمين اما في اسقاط صاحب حق الخيار لخياره بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه بالقول صراحةً اسقطت خياري او قبلت العقد او امضيته او اجزته او رضيـت بـه ومـا دل علـى هـذا المعـنى من عبـارات فحكـم ذلـك لـدى فقهاء المسـلمين هـو بقـاء الخيـار للمتعـاقد عنـد رؤيـة المعقـود عليـه (4). امـا فـي الفسـخ قبـل الرؤيـة فلـدى فقهـاء المسـلمين اتجـاهان فـي هـذه المسـألة :-

الاتجاه الاول : اجاز الفسخ قبل رؤية المعقود عليه ولا يكون ذلك استعمالاً للخيار الذي  لم يقم بعد انما لان شراء ما لم يره المشتري غير لازم والعقد غير اللازم يكون قابلاً للفسخ ذلك ان الرضا بالمعقود عليه قبل رؤيته والعلم به لا  يتحقق لذا لا تعتبر الاجازة قبل الرؤية بخلاف الفسخ فهو جائز وهذا هو احد قولي فقهاء الحنفية والحنابلة والزيدية  والشـــافعية (5).

الاتجاة الثاني : يذهب الى ان عدم رؤية المعقود عليه تمنع امكانية الفسخ او الاجازة قبلها لتعلقهما بالخيار والذي يعني استعماله امكانية الفسخ او الاجازة والخيار لا يقوم الا اذا تحقق شرط قيامه وهو الرؤية لتعلقه بها ويعتبرون بأن العقد قبل الرؤية لا يجوز للمتعاقد فسخه لان الشارع ( سبحانه وتعالى ) علق قيام الخيار على حصول الرؤية والخيار هو سبب الفسخ او الاجازة فبحصول الرؤية يلزم الخيار لذا اثبتوا حكم لزوم الخيار للعقد الى حين الرؤية وبتحققها يقوم الخيار ويرتفع لزوم العقد بتحقق القدرة على الفسخ او الاجازة باستعمال الخيار لديهم وهو قول فقـهاء الامـامية والاباضية وهو احد قولي فقهاء الحنفية والزيـدية والحنـابلة والشـافعية(6). وفي اعتقادي المتواضع ان الاتجاه الاول هو الاولى بالاعتبار لان العلم بالمعقود عليه لا يتحقق الا برؤيته وبالتالي فأن عدم اكتمال رضا المتعاقد يجعل العقد غير ملزم له وله فسخه اما بخصوص تقييد استعمال الخيار بوقت محدد او اطلاقه فلفقهاء المسلمين اراء مختلفة يمكن ادراجها فيما يلي :

1. فقهاء الشيعة الامامية .

يرى فقهاء الامامية في احد قولين ان خيار الرؤية هو خيار فوري أي ان استعماله مؤقت برؤية المعقود عليه والعلم به بعد العقد فأن لم يستعمله صاحب الحق فيه فلا خيار له (7)، اما القول الثاني فأن استعمال خيار الرؤية يكون على التراخي ويمتد بعد الرؤية لان حكم العقد هو اللزوم وجاء الخيار ليمنع لزوم العقد ومن الممكن بناء الخيار للمتعاقد بعد الرؤية ولو طالت المدة ان اتفق المتعاقدون على ذلك وارتضوه (8). والظاهر ان القول الاول هو الارجح لديهم وهذا ما صرحت به اغلب مؤلفاتهم ونحن نؤيد ذلك القول ونرى انه الاولى بالاتباع مع اعطاء صاحب الحق في الخيار مدة يسيره لاستعمال خياره على ان تكون تلك المدة محددة فذلك اضمن لاستقرار المعاملات .

2. فقهاء الحنفية.

لفقهاء الحنفية قولان في تأقيت خيار الرؤية القول الاول ان خيار الرؤية مؤقت بأمكانية الفسـخ فاذا تمكن المتعاقد من الفسخ بأستعمال الخيار بعد الرؤيا ولم يفسخ سقط خياره فأن لم يصدر منه  ما يدل صراحةً على استعمال خياره فأن سكوته مع التمكن من استعمال الخيار يدل ضمناً على رضاه بالمعقود عليه (9). والقول الثاني ان الخيار مطلق عن التأقيت فهذا الخيار شرع للتروي ولضمان حصول رضا المتعاقد بالمعقود عليه والخيار على هذا القول يدوم طوال عمر المتعاقد حتى يصدر منه ما يدل على استعمال خياره او رضاه بالمعقود عليه لان سبب ثبوت هذا الخيار هو اختلال الرضا والحكم يظل قائماً لوجود سببه والخيار لا يتأقت لاطلاق الحديث الذي استند اليه وفي تقييده زيادة على النص وذكروا ان خيار الرؤية في ذلك كخيار العيب وهذا لا يتأقت (10). والظاهر ان القول الثاني هو الارجح لدى فقهاء الحنفية ونحن لا نؤيدهم في ذلك لان هذا القول يتنافى مع مبدأ استقرار المعاملات والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين .

3. فقهاء الحنابلة .

لفقهاء الحنابلة في تأقيت خيار الرؤية ثلاثة اقوال القول الاول ان خيار الرؤية وضع للتروي فهو يبقى للمتعاقد طوال حياته ولا يسقط الا اذا صدر منه ما يدل على رضاه بالمعقود عليه صراحةً او دلالةً او استعماله لهذا الخيار(11).  والقول الثاني يذهبون فيه الى اعتبار خيار الرؤية خياراً فورياً وللمتعاقد استعماله عند رؤية المعقود عليه فأن تمكن من استعماله ولم يستعمله سقط (12). والقول الثالث ان خيار الرؤية يتقيد استعماله بالمجلس وبرروا ذلك بأن الخيار ينشأ بمقتضى العقد لذا فأن على من ثبت له خيار الرؤية له ان يستعمل خياره خلال المجلس بإرادة الفسخ او الاجازة والا سقط خياره (13). والظاهر ان القول الثاني هو ارجح الاقوال لدى فقهاء الحنابلة .

4. فقهاء الزيدية .

لفقهاء الزيدية رأيان في تأقيت خيار الرؤية الرأي الاول ان خيار الرؤية هو خيار فوري فينبغي على من ثبت له ان يستعمله عند التمكن من ذلك فأذا تمكن من استعماله ولم يفعل سقط خيـاره وان لم يصدر منه ما يدل على رضاه بالمعقود عليه فسكوته يدل على ذلك الرضا لديهم(14).

والرأي الثاني يذهبون فيه الى ان خيار الرؤية شرع للتروي وللمتعاقد ان يستعمل خياره متى شاء ولا يسقط هذا الخيار الا اذا ابدى المتعاقد رضاه بالمعقود عليه صراحة او دلالة او استعمل خياره (15). والظاهر من مؤلفاتهم ان الراجح هو الرأي الاول .

5. فقهاء الشافعية .

لفقهاء الشافعية على القول بأجازة خيار الرؤية في تأقيت هذا الخيار الرأي الاول والراجح لديهم ان هذا الخيار شرع للتروي ويظل قائماً للمتعاقد حتى يصدر منه ما يدل على رضاه بالمعقود عليه او ان يستعمله (16). اما الرأي الثاني فيذهبون فيه الى ان خيار الرؤية هو خيار مؤقت أي انه فوري فأن لم يستعمله من ثبت له عند رؤية المعقود عليه مع قدرته على ذلك سقط خياره(17).

6. فقهاء الاباضية .

يرى فقهاء الاباضية ان خيار الرؤية شرع للتروي وهو لا يسقط الا اذا صدر من المتعاقد ما يدل على استعمال خياره او رضاه بالمعقود عليه(18).

ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

اجمع فقهاء المسلمين على ان قيام خيار الرؤية للمتعاقد يكون عند رؤية المعقود عليه  تحديداً .

اتفق فقهاء المسلمين على عدم جدوى اجازة العقد صراحة قبل الرؤية مع بقاء الخيار للمتعاقد لدى رؤية المعقود عليه كما لا يجوز اسقاط الخيار صراحة لديهم .

انقسم فقهاء المسلمين في حكم مسألة فسخ العقد قبل الرؤية الى اتجاهين :

الاتجاه الاول : اجاز الفسخ لعدم لزوم العقد وهو القول الارجح لفقهاء الحنفية والحنابلة وهو احد قولي فقهاء الزيدية والشافعية .

الاتجاه الثاني : يذهب الى اعتبار العقد ملزماً للمتعاقد قبل قيام الخيار الذي لا يقوم الا برؤية  المعقود عليه وهو اتجاه فقهاء الامامية والقول الثاني لفقهاء الحنفية والحنابلة والزيدية والشافعية وهو قول فقهاء الاباضية .

 في تأقيت خيار الرؤية لفقهاء المسلمين ثلاث اتجاهات :

الاتجاه الاول : يذهب الى اعتماد فورية خيار الرؤية بأعتباره أساساً لاستعمال هذا  الخيار هو القول الارجح لفقهاء الامامية والزيدية والحنابلة وهو القول المرجوح لفقهاءالحنفية والشافعية .

الاتجاه الثاني : يذهب الى اعتبار خيار الرؤية شرع للتروي فهو يظل قائما ما لم يستعمله من ثبت له او يصدر منه ما يدل على اسقاط خياره وهو احد قولي فقهاء الامامية وهو ارجح اقوال فقهاء الحنفية والشافعية وهو قول فقهاء الاباضية واحد اقوال فقهاء الزيدية والحنابلة .

الاتجاه الثالث : ويعتبر خيار الرؤية متقيداً بالمجلس وان انحلال المجلس دون استعمال الخيار يؤدي الى سقوطه وهو احد اقوال فقهاء الحنابلة .

ونحن نعتقد ان الاتجاه الاول هو الارجح لان تأقيت خيار الرؤية يؤدي الى تحقيق مصلحة البائع من ناحية مركزه يكون اقوى وغير مهدد بأستعمال المشتري لخياره في أي وقت وان طالت المدة التي تلت العقد ومن ناحية اخرى فأن تأقيت خيار الرؤية يؤدي الى الحفاظ على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين كما يؤدي الى استقرار المعاملات تجارية كانت ام مدنية مع الحيلولة دون اضطرابها ويجعل الحق للمشتري بأستعمال خياره مطلقاً دون وقت محدد لذلك الاستعمال .

_________________

1- بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص141 ; السيد محمد حسين فضل الله – احكام الشريعة – العبادات والمعاملات – ط1 – دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع – ش.م.م دمشق – سنة 1423هـ-2003م – ص340-341 ; السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م  ص52 ; باقر الايرواني – دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري العقود والايقاعات – ج2 – ط2 – مؤسسة الفقه للطباعة والنشر – المطبعة باقري قم – سنة 1420هـ-1999م – ص62 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص291-292 ; السرخسي -   المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص68 ;  احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م - ص399 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ  – ص91 ; النووي – روضة الطالبين ، ص790-791

Alwarqloqo/files/booksearch.htm

 ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  المهذب في مذهب  الامام الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص263-264 ;  مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص26-27 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص11-12 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ – ص137  وما يليها .

  1. 2- علي بن عمر الدارقطني ، سنن الدارقطني ، تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني ، المدينة المنورة ، الحجاز ، دار المحاسن للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1386هـ، 1966م – ص4-5 ; الدين عثمان بن علي الزيلعي ، نصب الراية في احاديث الهداية – ص547

 at.eamatl.com

 ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه ، مصنف بن ابي شيبه ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، ط1 ، مكتبة ابن رشد ، الرياض ، 1409هـ – ص268 .

3- ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ – ص33 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع . ص293،298 ; ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط6 ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1402هـ،1982م .– ص127-128 .

4- الامام عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي والمال القيمي ، 1420هـ ، 1999م .– ص55-57 ; الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م ص35-37 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف الاشرف ، 1389هـ،1969م – ص39-40 ; السيد عبد الاعلى السبزواري – مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1982م ص193 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص295 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص351-352 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ – ص91-92 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، بدون سنة طبع – ص12 ;  مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص28 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ ص140-143 .

5- السرخسي – الشرح الكبير - AlWArAqlogo  ص444 ;  برهان الدين ابو الحسن علي عبد الجليل الراشدي الميرغناتي – الهداية شرح بداية المبتدأ – ج3 – مطبعة مصطفى البابي واولاده – بدون سنة طبع – ص25 ; محمد امين ابن عمر الشهير بأبن عابدين ، رد المحتارعلى الدر المختار ، حاشية ابن عابدين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، 1984م – ص67 ; ابن قدامه المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص12 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص28 ; العنسي - مصدر سابق - ص399 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع ص352 ; محمد بن ادريس الشافعي ، الام

Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm

ص1093 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; ابراهيم بن محمد بن احمد ، حاشية الباجوري ، مطبعة البابي الحلبي واولاده ، 1343هـ – ص356 .

6- زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع – ص324-325 ; العلامة الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م - ص35 ; السيد عبد الاعلى السبزواري - مهذب الاحكام - مصدر سابق - ص193 ; السيد محمد صادق الصدر ، منهاج الصالحين ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1993م- ص60 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ  ص143 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع - ص25 ; احمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1975م - ص41 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع - ص57-58 ; ابن مفتاح - مصدر سابق - ص92-93 ; العنسي - مصدر سابق - ص399 ; ابن قدامه - المغني - مصدر سابق - ص88-89 ; النووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ص793 .

7- السيد علي السيستاني - مصدر سابق - ص53 ; السيد محسن الحكيم - مصدر سابق - ص40 ; السيد عبد الاعلى السبزواري - منهاج الصالحين - مصدر سابق - ص42 ; السيد محمد حسين فضل الله - فقه الشريعه - ج2 - ط4 - دار الملاك للطباعة والنشر بيروت لبنان - سنة 1422هـ-2002م - ص440 .

8- بشير حسين النجفي - مصدر سابق - ص141 ; السيد ابو القاسم الموسومي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع - ص41 ; السيد محمد حسين فضل الله - احكام الشريعة - مصدر سابق - ص41 .

9- السرخسي - المبسوط - مصدر سابق - ص71 ; المرغناني - مصدر سابق - ص25 ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م - ص118 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328هـ - ص35 ; ابن عابدين - مصدر سابق - ص67 ; احمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1975م - ص41 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع - ص58 .

10- محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ - ص246 ; الزيلعي -  تبيين الحقائق - مصدر سابق - ص25 ; الشيخ نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1310هـ - ص58 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع - ص26-27 ; الاستاذ كامل موسى ، احكام المعاملات ، ط2 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، 1415هـ ، 1994م - ص137 ; د. مصطفى احمد الزرقاء ، العقود المسماة في الفقه الاسلامي ، مطبعة المكتبة السورية ، بدون سنة طبع - ص48 .

11- الرحيباني - مصدر سابق - ص28 .

12- ابن قدامه - المغني - مصدر سابق - ص25،88-89 ; ابن قدامه المقنع - مصدر سابق - ص12 ; ابن قدامه المقدسي - الكافي - مصدر سابق - ص12 .

13- ابن قدامه المقدسي - الكافي - مصدر سابق - ص12 ; ابن قدامه - المغني - مصدر سابق - ص25،88-89 .

14- ابن مفتاح - مصدر سابق - ص92-93 ;  الشوكاني - السيل الجرار - مصدر سابق - ص99 ; العنسي - مصدر سابق - ص399 .

15- احمد بن يحيى - مصدر سابق - ص351 .

16- النووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ص793 ;  الشافعي - الام - مصدر سابق - ص836،1093 .

17- الشيرازي - مصدر سابق - ص263-264 ;  النووي - المجموع - مصدر سابق - ص289-305 ; 18- الميزابي - مصدر سابق - ص140-143 ; عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ، ط1 ، 1390هـ ،1971م - ص72 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .