المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رعمسيس.
2024-07-07
مانيتون وتواريخ الأسرة التاسعة عشرة.
2024-07-07
بداية الأسرة التاسعة عشرة.
2024-07-07
بلاد خيتا في «خطابات» تل العمارنة.
2024-07-07
الأصناف التي يجب فيها الخمس
2024-07-07
واجبات الطواف
2024-07-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثــر عــزل الـمـوكـل للـوكيـل من الباطن الأصلي علـى الـوكـيـل الـثاني  
  
890   02:26 صباحاً   التاريخ: 2023-09-19
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 168-176
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لأصل في كل من القانون المدني العراقي مادة (939) والأردني مادة (843) . والكويتي (710) .واللبناني (782) .أن ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في إجراء التصرف الموكل فيه إلا في حالات محدده (1).

إما في القانون المدني المصري مادة (708).والسوري مادة (674). والفرنسي مادة (1994). فالأصل أن للوكيل إنابة غيره في إجراء التصرف الموكل فيه ما لم يمنعه الموكل من القيام بذلك (2).

فإذا قام الوكيل الأول بتعين نائب له ( وكيل ثاني ). وقام الموكل بعزل الوكيل الأول أو انتهت وكالته لأي سبب من الأسباب فما هو مصير الوكالة الثانية ؟ وهل تنتهي بانتهاء الوكالة الأولى أم تبقى رغم انتهاء الوكالة الأصلية ؟.

 وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نفرق بين حالتين ، الأولى حالة كون الوكيل مفوضا بإقامة غيره والثانية حالة الوكيل غير المفوض بإقامة غيره وسوف ابحث هاتين الحالتين في المقصدين الآتيين  :-

المقـصـــد الأول

إذا كـــان الـــوكــيـــل مـــخــــولا بـتـوكيل غـــيـــره

 في القانون المدني العراقي و الأردني والكويتي واللبناني يكون الوكيل مخولا بإقامة غيره لأجراء التصرف الموكل فيه في الحالات التالية  :-

1- أن يصرح الموكل للوكيل الأول بالقيام بتوكيل غيره وهذه الحالة استثنتها هذه القوانين من عدم جواز إقامة الوكيل لشخص آخر للقيام بالتصرف الموكل فيه. وقد أضاف القانون اللبناني إلى ذلك التخويل الناجم عن ماهية العمل أو الظروف.

2- أن تسمح صيغة الوكالة إقامة غيره لأجراء التصرف الموكل فيه بان يكون له العمل برأيه حسب تعبير القانون المدني الأردني مادة (843) أو أن تكون الوكالة مفوضه لرأيه حسب تعبير القانون المدني العراقي مادة (939). أو كانت عامه مطلقه حسب القانون اللبناني مادة (782 ).

3- أن يجيز القانون للوكيل القيام بتوكيل غيره وقد انفرد القانون الكويتي بإيراد نص في مادته (710). ساوى فيه بين حالة إجازة القانون للوكيل إقامة غيره وحالة تصريح الموكل له بتوكيل غيره (3).

لقد اعتبرت هذه القوانين الوكيل الثاني وكيلا للموكل كالوكيل الأول الذي أقامه ولا يكون بالتالي أي اثر لانتهاء. الوكالة الأولى على الوكالة الثانية التي تبقى قائمه رغم انتهاء الوكالة الأولى ولا يملك الوكيل الأول عزل الوكيل الثاني (4).

  ولكن ما هو الوضع إذا أقام الوكيل نائبا عنه استنادا إلى إجازة القانون له القيام بذلك كما هو وراد في المادة (44) .من قانون نقابة المحامين الأردنيين التي نصت ( على للمحامي عند الضرورة....أن ينيب عنه بتفويض موقع وفى قضيه معينه وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة ، ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة )(5).

  لقد ساوى كل من القانون الكويتي والقانون اللبناني بين حالة إجازة الموكل للوكيل القيام بتوكيل غيره وحالة إجازة القانون له القيام بذلك وبالتالي يكون الحكم واحدا في الحالتين ولا يوثر انتهاء وكالة الوكيل الأول على وكالة الوكيل الثاني ، إما القانون المدني الأردني فقد جاء خاليا من مثل هذا النص فهل يـعتبر فـيه الـوكيـل الثـانـي وكـيـلا للمـوكل الأصيل أم للـوكيل الأول ؟.  ذهـبـت محـكـمـة التمييز الأردنية (6). إلى أن الوكيل الثاني في هذه الحالة وكيل للموكل لا للوكيل الأول  وان وكالته تبقى قائمة حتى ولو طرا على الوكالة الأولى ما يبطلها ، وقد استند هذا القرار إلى أن المادة (1461).من مجلة الأحكام العدلية وهي مطابقة لنص المادة (843/1 ).من القانون المدني الأردني . يجيز للوكيل أن يوكل غيره إذا فوضه الموكل وان المادة (44). من قانون  نقابة المحامين أجازت للمحامي أن ينيب محاميا آخر بما وكل  به وان هذه الإنابة قانونية يتولها المناب بصفته وكيلا للموكل وليس للمحامي الذي أنابه ، واني أرى أن ما ذهبت إليه محكمة التمييز محل نظر لان قيام الوكيل بتوكيل غيره يجب أن يستند إلى موافقة الموكل المسبقة وان  إجازة قانون نقابة الـمحامييـن قيـام المـحـامـي الوكـيل بـإنـابـة مـحـام آخر مـا هـو إلا استـثـناء علـى القاعدة المقررة في المادة ( 843/1). ولكن هذا الاستثناء يقتصر على صحة الإنابة دون أن يصل إلى اعتبار المحامي المناب وكيلا للموكل الأصيل وبالتالي فان انتهاء الوكالة الأصلية يودي إلى انتهاء هذه الإنابة. وقد كان قرار المخالفة الصادر في القضية أدق فيما ذهب إليه من اعتبار الوكيل الثاني وكيلا للموكل لا يكون إلا في وكالة  نيابية تعاقدية تنشأ بين الوكيل الأصيل والوكيل الثاني .

 إما الإنابة التي يصدرها محام وكيل يفوض بموجبها وعلى مسؤوليته محام آخر لينوب عنه بالمرافعة في قضية معينه فلا تنطبق عليها أحكام الوكالة العقدية لإنهاء أجراء استثنائي ومستحدث بنص المادة (44). من قانون نقابة المحامين وهو محدد الغرض ومشروط بحالة الضرورة (7). و يكون طرفا الإنابة من المحامين المزاولين والنائب فيها نائب عن الوكيل دون أن يرتبط بعلاقة مباشرة مع الموكل ويترتب على ذلك انتهاء الوكالة الأولى ويكون للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني  (8).

إما في القانون المصري والسوري والفرنسي فقد رأينا أن الأصل هو قيام الوكيل بتوكيل غيره إلا إذا اشترط الموكل منعه من ذلك وقد رتب القانون المصري والسوري والفرنسي على موافقة الموكل لوكيله على توكيل غيره أن قلص مسؤولية الوكيل حيث قصرها على خطأ الوكيل الشخصي في اختيار نائبه أو خطئه فيما يصدره له من تعليمات إما إذا عين الموكل الأصيل النائب للوكيل فتقتصر مسؤوليته في هذه الحالة على خطئه فيما يصدر له من تعليمات ولم تشر هذه القوانين إلى علاقة نائب الوكيل بالموكل الأصيل من حيث اعتباره أو عدم اعتباره وكيلا للموكل الأصيل وقد اختلف القانون الفرنسي عن القانونين المصري والسوري في إن الآخرين أعطيا لكل من الموكل ونائب الوكيل دعوى مباشرة في مواجهة الآخر(9). فيستطيع الموكل أن يطالب نائب الوكيل بجميع التزاماته الناشئة من عقد الإنابة وكذلك يجوز لنائب الوكيل أن يرجع على الموكل مباشرة لمطالبته بالتزاماته نحو الوكيل (10). إلا أن أعطاء القانون لكل منهما دعوى مباشرة لا يؤدي إلى استقلالية وكالة نائب الوكيل عن الوكالة الأصلية ولا يخرج  الوكيل الأصلي من العلاقة بين الموكل ونائـبه (11). ويتـرتـب على ذلك أن وكـالـة نـائـب الوكـيل تـنتهـي بانتهاء الوكالة الأصلية كما أن للوكيل أن يعزل نائبه (12). إلا أن هذا الرأي لا يجمع عليه شراح القانون المدني فقد ذهب الأستاذ اكثم الخولي إلى القول بان العلاقة بين الموكل ونائب الوكيل لا تتضمن حالة من حالات الدعوى المباشرة بالمعنى الدقيق لهذا التعبير وان الصحيح هو أن هناك رابطة مباشرة أصلية بين الموكل ونائب الوكيل لا مجرد دعوى مباشرة . لا شأن لهذه الرابطة المباشرة بفكرة الدعوى المباشرة بل هي نتيجة طبيعية لما يعترف به القانون من أن الوكيل يستطيع ما لم يمنع من ذلك صراحة - أن ينقل سلطته في العمل لحساب الموكل إلى شخص آخر - لا يعني هذا الجواز إلا أن النائب يصبح بدوره وكيلا عن الموكل. ويترتب على هذا الرأي أن يخرج الوكيل من العلاقة بين النائب والموكل وان لا تنتهي وكالة النائب بانتهاء وكالة الوكيل .  كما لا يكون للوكيل أن يعزل نائبه وهذا الرأي قريب مما عليه الحال في القانون العراقي و الأردني والكويتي  مـع الفارق انـه ساوى بين حالة تصريح الموكل للوكيل إنابة غيره أو سكوته في حين أن سكوت الموكل في القوانين الأخرى لا يعطي الوكيل حقا بإقامـة نائـب عـنه .

 وفي القانون الانجليزي فان القاعدة هي أن ليس للوكيل توكيل غيره في تنفيذ التصرف الموكل فيه بل يجب عليه القيام به بنفسه (13). لان عقد الوكالة يقوم على الثقة إذ أن الموكل وضع ثقته بشخص الوكيل فالوكيل ملزم بالعمل بنفسه تطبيقا لمبدأ (Delegatus non potest delegare). إلا إذا سمح القانون أو اجاز. الاتفاق للوكيل استخدام وكيل ثاني ( فرعي) للقيام بذلك(14). فقد يخول الموكل استخدام وكيل ثاني صراحة أو ضمنا إذ قد تكون موافقة الموكل على قيام الوكيل باستخدام غيره بصورة ضمنية كأن يكون واضحا أن الوكيل يعمل من خلال مساعديه أو عندما يكون الوكيل مؤوسسه أو عندما يكون استخدام المساعدين ضمن الصلاحيات العادية للوكيل عملا باستخدام التجاري وطبقا للقواعد القانونية التي تنظم هذا الاستخدام (15). فإذا ما توافر التفويض للوكيل بإقامة وكيل ثاني فان ذلك ينشئ علاقة عقدية خاصة بين الموكل والوكيل الثاني ويصبح بموجبها الوكيل الثاني وكيـلا للمـوكـل الأصيل ويـكـون كـل منـهـمـا مسؤولا فـي مـواجـهـة الآخر عن الالتزامات التي ينشئها عقد الوكالة (16). ويترتب على ذلك أن عزل الموكل لوكيله لا يؤثر على وكالة الوكيل الثاني التي تبقى قائمه ما لم تنتهي لأسباب خاصة بها . إلا أن هذا الرأي لا يقول به كل شراح القانون الانجليزي إذ يذهب بعضهم إلى القول بان مجرد تخويل الوكيل باستخدام وكيل ثاني لا ينشئ علاقة عقدية خاصة بين الموكل والوكيل الفرعي ويستشهدون على ذلك بقضية(17) ). (Schmaling.v.Tomlinson). والتي لم يستطع الوكيل الفرعي  فيها الحصول على تعويض من الموكل  عن العمل الذي قام به له (18). وبقضية (19)  . (Calico Printers Association v. Barklays Benk  والتي لم يستطع الموكل فيها الحصول على تعويض من الوكيل الفرعي لفشله في التامين على بضائع لم يستلمها المشتري . وقد فرق (Powell) بين الوضع المذكور أعلاه وبين الوضع الذي يستخدم فيه الوكيل من أجل إنشاء وكالة بين الموكل وشخص ثالث بحيث يكون الوكيل الأول قد أوفى بتعهده بقيامه بتعين الوكيل الفرعي الذي يصبح عندها وكيلا للموكل الأصيل بما يترتب على هذه العلاقة من حقوق والتزامات ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى القول بان القانون الانجليزي لا يميل إلى الاعتراف بوجود علاقة عقدية خاصة بين الموكل والوكيل الفرعي لمجرد وجود التفويض فإذا كان الوكيل مفوضا بتعيين وكيل فرعي وقام بذلك ، فلا تنشئا علاقة خاصة بين الوكيل الفرعي وبين الموكل إلا إذا قصد الموكل نشوء مثل هذه العلاقة في ضوء السلطة الصريحة أو الضمنية التي منحها للوكيل (20).

   وفي فقه الشريعة الإسلامية فان القاعدة انه ليس للوكيل إقامة غيره لأجراء التصرف الموكل إلا إذا صرح له الموكل أو كان مفوضا بالقيام بذلك (21). فإذا قام الوكيل الذي صرح له الموكل أو الذي كان مفوضا وأقام وكيلا آخر فهل يكون الوكيل الثاني وكيلا له أم وكيلا للموكل الأصيل وبالتالي (22). ما هو اثر عزل الوكيل الأول أو انتهاء وكالته على الوكيل الثاني ؟.

كان لفقهاء الشريعة الإسلامية من الإجابة على هذا السؤال الاتجاهان التاليان :-

الأول :-  للحنفية حيث ذهب فقهاؤها إلى القول أن الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل الأول بأذن أو تفويض من الموكل يكون وكيلا عن الموكل الأصيل ويترتب على ذلك أن تكون العلاقة مباشرة بين الموكل الأصيل والوكيل الثاني وان لا يكون هناك ارتباط بين الوكالة الأولى والوكالة الثانية ، فإذا عزل الموكل وكيله الأول أو توفي هذا الوكيل أو انتهت وكالته لأي سبب ، تبقى الوكالة الثانية قائمة ولا تنتهي إلا إذا تحقق سبب من أسباب انتهاءها هي كأن يقوم الموكل بعزل الوكيل الثاني وكذلك لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول له (23). الثاني :-  ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنه في حالة إقامة الوكيل وكيلا آخر لإجراء التصرف فيجب التفريق بين ثلاث حالات وأعطوا لكل حالة منها حكما بالنسبة لعلاقة الموكل بالوكيل الثاني .الأولى :- إذا صرح الموكل للوكيل بان يوكل عن نفسه أي عن الوكيل بالقول له وكل عن نفسك ، فالوكيل الثاني في هذه الحالة وكيل للوكيل الأول فيترتب على ذلك أن وكالته تنتهي بانتهاء الوكالة الأولى ويملك الوكيل الأول عزله (24). وفي القانون المدني العراقي وكما في نص المادة 939 منه ( ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ) وهي مستمدة من الفقه الحنفي .

و يذهب الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء أن للموكل الأصيل أيضا عزل الوكيل الثاني لأنه فرع الفرع (25).

الثانية :- إذا صرح الموكل للوكيل بالقول وكل عني أي عن الموكل  وقام الوكيل بإقامة وكيل ثان . فان الوكيل الثاني في هذه الحالة يكون وكيلا للموكل ولا يجوز للوكيل الأول عزله ولا تنتهي وكالته بانتهاء وكالة الوكيل الأول .فإذا عزل الموكل وكيله الأول بقيت وكالة الثاني قائمه  (26).

الثالثة :-  إذا صرح الموكل للوكيل بإقامة وكيل آخر دون أن يحدد ممن يقيم الوكيل الثاني عن نفسه أو عن الموكل . ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن الوكيل الثاني يكون في هذه الحالة وكيلا عن الموكل .فلا يكون للوكيل الأول عزله ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول من قبل الموكل(27). وذهب رأي آخر إلى القول بأن الوكيل الثاني في هذه الحالة يكون وكيلا عن الوكيل الأول ويترتب على ذلك  انتهاء وكالته بانتهاء الـوكالة الأولى ويكـون للـوكيل الأول عـزلـه .

المقــصـد الثانـــي

إذا لــم يكـن الـوكـيـل مــخـولا تــوكـيـل غـيـره

إذا قام الوكيل الأول بتوكيل غيره في هذه الحالة فلا ينشا تصرفه أية علاقة عقدية بين الوكيل الثاني والموكل الأصيل في كل من القانون المدني العراقي والأردني والقانون الكويتي وذلك لان الأصل في هذه القوانين أن لا يكون للوكيل توكيل غيره إلا إذا كان مفوضا بذلك .

ويترتب على ذلك أن لا يكون التصرف الذي يجريه الوكيل الثاني نافذا بحق الموكل الأصيل إلا إذا إجازة هذا الأخير أو أجاز تصرف الوكيل الأول المتضمن تعيين الوكيل الثاني ، فان أجاز تصرف الوكيل الثاني نفذ هذا التصرف بحقه وان أجاز تصرف الوكيل الأول لحقت هذه الحالة بحالة وجود الموافقة المسبقة على قيام الوكيل الأول بتوكيل غيره .

إما في القانون المدني المصري والمدني السوري والقانون المدني الفرنسي   فلم تفرق هذه القوانين بين تفويض الموكل الوكيل الأول توكيل غيره أو عدم تفويضه (28). له  لان الأصل في هذه القوانين أن للوكيل القيام بتوكيل غيره ما لم يمنعه الموكل  إلا من حيث تشديد مسؤولية الوكيل الأول عن أعمال نائبه ليصل بها إلى درجة مسؤوليته عن عمله الشخصي في حاله عدم الترخيص بإقامة الوكيل الثاني  (29).

 وقد رأينا اتجاه بعض شراح القانون المدني إلى اعتبار الوكيل الثاني وكيلا مباشرا للموكل الأصيل واتجاه البعض الآخر إلى اعتبار الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول  (30).

 وفي القانون الانجليزي الأصل الاَ يقوم الوكيل بتوكيل غيره إلا إذا كان مفوضا للقيام بذلك فان قام بذلك دون تفويض فلا تنشأ علاقة عقدية بين الموكل الأصيل والوكيل الفرعي ( نائب الوكيل ). وتقتصر على الوكيل الأول والوكيل الفرعي ( نائب الوكيل ).حيث يستطيع أي منهما الرجوع على الآخر. إما الموكل والوكيل الفرعي ( نائب الوكيل ) فليس لأي منهما الرجوع على الآخر بسبب الوكالة (31).

وفي فقه الشريعة الإسلامية ليس للوكيل أن يوكل غيره بدون أذن فان قام بتوكيل غيره فلا يترتب على ذلك نشوء علاقة بين الموكل والوكيل الثاني ( نائب الوكيل ). إلا في حالة إجازة الموكل تصرف الوكيل الأول  (32).

في ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يلي :

1-  تميز كل من القانون المدني العراقي والأردني والكويتي واللبناني والانجليزي وفقه الشريعة الإسلامية في إقرارهم لقاعدة عدم جواز قيام الوكيل بتوكيل غيره لأجراء التصرف الموكل فيه إلا بأذن الموكل .

بينما نجد أن كل من القانون المدني المصري والسوري والفرنسي التي أقرت أن الأصل هو جواز قيام الوكيل بتوكيل غيره إلا إذا منعه الموكل من القيام بذلك ، وذلك لان شخصيه الوكيل هي محل اعتبار في نظر الموكل وتتجه أرادته إلى قيام الوكيل شخصيا بتنفيذ التصرف الموكل فيه. ولو أراد الموكل أن يقوم غير الوكيل بأجراء التصرف لوكله ابتداء .

2- تميز القانون المدني العراقي والأردني والكويتي والقانون الانجليزي وفقه الشريعة الإسلامية على القانون المدني المصري والسوري والفرنسي في بيانها لنوع العلاقة التي تقوم بين الموكل والوكيل الثاني (نائب الوكيل ).

3- اتفق كل من القانون المدني العراقي والأردني والكويتي مع فقهاء المذهب الحنفي وكذلك مع قانون الموجبات والعقود اللبناني على اعتبار الوكيل الثاني   (نائب الوكيل). الذي عينه الوكيل الأول وكيلا للموكل الأصيل وبالتالي استقلال وكالته عن الوكالة الأولى وعدم انعزاله بعزل الوكيل الأول وقد ذهبت إلى ذلك بعض أحكام في القانون الانجليزي .

4- تميز رأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على ما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنفي والقوانين التي أخذت منه حين فرقوا بين حالة الأذن للوكيل للتوكيل عن  نفسه وبين حالة الأذن له التوكيل عن الموكل واعتبروا الوكيل الثاني (نائب الوكيل). في الحالة الأولى وكيلا للوكيل . وفي الحالة الثانية وكيلا للموكل وما يترتب على ذلك من انتهاء الوكالة الثانية بانتهاء الوكالة الأولى في حالة توكيل الوكيل عن نفسه واستقلال الوكالة الثانية عن الأولى في حالة توكيل الوكيل غيره عن الموكل . وقد اقترب من هذا الرأي ما ذهب إليه بعض الكتاب الإنجليز من أن مجرد الأذن للوكيل بإقامة وكيل فرعي ( نائب وكيل ). لا يكفي  لاعتبار الوكيل الفرعي ( نائب الوكيل ) وكيلا للموكل بل لا بد أن يثبت أن أرادة الموكل قد اتجهت لهذا وإلا كان الوكيل الفرعي ( نائب الوكيل ). وكيلا للوكيل الأول.

____________

1- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس     عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة الإسلامية - كلية الحقوق الجامعة الأردنية  1987 م ، ص 72 .

2- ينظر أحمد شوقي محمد عبد الرحمن       مدى سلطة الموكل في إنهاء عقد الوكالة . جامعة المنصورة .1981م  ، ص20.

3- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق، ص 73 .

4- ينظر محمد المبروك اللافي شرح إحكام البيع والتامين والوكالة في التشريع الليبي ، جامعة الفاتح سنة 2004م ، ص 354.

5- ينظر نص المادة 25 من قانون المحاماة العراقي رقم 73 لسنة 1965 . التي تنص          ( للمحـامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك ) والتي هي مطابقة لنص المادة 44                  من قانون المحاماة الأردني .

6- ينظر قرار محكمة التمييز الأردنية  رقم 238 /77 . منشور في مجلة نقابة المحامين              لسنة 77،  ص1491 و 1494.

7-   ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 74 .

8-  ينظر المادة (708/3) مدني مصري و المادة (674/3) مدني سوري .

9- ينظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م ، ص 488، و محمد كامل مرسي، شرح قانون المدني الجديد ، مطبعة جامعة فواد الأول ، القاهرة 1949 م ، ص 412.

10- ينظر السنهوري ، الوسيط ، جـ 7 ، ص 486.

11- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 75 .

12- ينظر اكثم أمين الخولي  الصلح والهبة والوكالة ، القاهرة ، 1975م،  ، الوكالة فقرة  185 نقلا عن السنهوري الوسيط ، ج 7، ص 488، هامش 2.

13- Anson, s Law of contract p.590- 591                                       

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس – مرجع سابق ص 75 .

14-Fridman opr. Cit. p. 131 –Bowstead on Agency p.p.101-102.

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس – مرجع سابق ص 75 .

15-  De bussche v. Alt (1878)8 ch . D. 286 , . Fridman . op . Cit . p . 132.

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس – مرجع سابق ص 75

16-  Anson'slaw of contract op . 591 .                                            

17- schmaling v. tomiinson (1815),6 Taunt . 147 . . Fridman . op . Cit . p . 133.

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 77 .

18- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 77 .

19-  calico printers association v. barklays bank (1931). 145 L. T. 51 Fridman . op. cit . p. 133 .

20- Fridman op . Cit . pp . 133 .  134 .

نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 77وما بعدها .

21- ينظر مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن شهاب الأحمد الرملي ، المتوفى عام 1004هـ  - ط سنة 1352هـ 1958م  ، جـ 2 ، ص 226، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء (578هـ ) ط  1 ، 1328-  1910، مطبعة الجمالية بمصر  ، جـ 6، ص 28 ، المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  ج 5، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع ، جـ   5، ص 71، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، المتوفى 954 هـ 1329م ، ج 5، ص 210. وينظر محمد رضا عبد الجبار العاني        الوكالة في الشريعة والقانون  مطبعة العاني . بغداد . 1975  ،   ص 292 وما بعدها .

22- ينظر  محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 78.

23- ينظر تكملة إبن عابدين ، جـ  7 ، ص 350 وما بعدها  

24- ينظر مغني المحتاج ، جـ 2، ص 226 ، المغني لأبن قدامه ، جـ 5 ، ص 71-72 ، مواهب الجليل، جـ 5 ، ص 201.

25- ينظر مغني المحتاج ، جـ 2 ، ص 226 ، المغني لأبن قدامه ، جـ 5 ، ص 71-72 ، مواهب الجليل ، ص 5، ص 201.

26- ينظر مغني المحتاج ، جـ 2، ص 226 ، المغني لأبن قدامه ، جـ 5، ص 71-72 ، مواهب الجليل ، جـ 5، ص 201.

27- ينظر  محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ،  ص 78.

28- ينظر موريس نخله ، الكامل في شرح القانون المدني ، الوكالة والشركات ، ج 8 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، سنة 2007 ص 50 .

29-  ينظر السنهوري، الوسيط ، جـ 7 ، ص 485، محمد كامل مرسي    شرح قانون المدني الجديد ، مطبعة جامعة فواد الأول ، القاهرة 1949 م   ، جـ 1، ص 411.

30- ينظر  محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ،  ص 80.

31- Anson's law of contract op . 591 . Fridman . op . Cit . p . 131 .

 نقلا عن محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 80.

32- ينظر  محمد عبد حسن الفسفوس ، مرجع سابق ، ص 81.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .