المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

ضابط بصري أتوماتيكي automatic focus
6-12-2017
جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها.
28-4-2016
deletion (n.)
2023-08-07
الملاحظة العرضية Casual Observation
28-3-2022
الكريوسكوبية (التنظُّر القُري) cryoscopy
19-7-2018
تفسير الاية (1) من سورة البقرة
4-12-2016


قابلية المال المرهون للتعامل في القانون  
  
3020   12:09 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص120-124
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الاصل ان الاشياء جميعاً قابلة للتعامل مالم تقتضي طبيعتها او بنص القانون على غير ذلك . والاشياء التي تخرج من نطاق التعامل نوعان اشياء تخرج عن التعامل لانها بطبيعتها تأبى ان تكون محلاً لحيازة أحد ، او استئثاره ، ومنها الاشياء المشتركة التي يستفاد وينتفع منها افراد المجتمع جميعاً ( كأشعة الشمس ، والهواء ، والماء الجاري في الانهار .... الى اخره ) يلاحظ في هذه الاشياء ان العلة في خروجها عن نطاق التعامل هي عدم حيازتها أو الاستئثار بها من أحد ، فاذا زالت هذه العلة بأن أحرزت مقادير منها لغرض معين جاز ان تكون محلاً للتعامل مثال ذلك ماء الشرب الجاري في الانانبيب والهواء المضغوط(1)، اما النوع الثاني وهي الاشياء التي تخرج عن التعامل بنص القانون ، وهي تلك الاشياء المخصصة بحكم القانون لأغراض المصلحة العامة ، والعلة في منع التعامل بها هي تعطيل الغرض الذي خصصت له ، فلا يجوز التعامل ، بأموال الدولة العامة بالنسبة لبعض التصرفات التي تتعارض مع تخصيصها للنفع العام ، واموال الوقف ، والاموال المشروط عدم التصرف فيها(2)، ومن ثم فالاشياء هي محال الحقوق ، فيترتب على ذلك ان مالايصح من الموجودات ان يكون محلاً للحقوق لايعد شيئاً في نظر القانون وقد نصت المادة (61)(3) من القانون المدني العراقي على انه ( 1- كل شيء لايخرج عن التعامل بطبيعة او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية . 2- والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لايجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية ). وقد يكون المحل غير مشروع لمخالفته للنظام العام والاداب ، كتحريم تجارة المخدرات ، وبعض انواع الاسلحة ، وبعض الانواع من المواد السامة ، ولم يحدد المشرع في نص خاص كل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب ، بل اكتفى بالنص في المادة (130)(4)من القانون المدني على انه          ( 1- يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب ، وإلا كان العقد باطلاً ) ومن الامثلة التي اشار اليها المشرع على انها من تطبيقات قواعد النظام العام ، الحقوق العينية مثلاً لايجوز الاتفاق على(غلق الرهن )، ولايجوز الاتفاق على انتقال ملكية العقار بمجرد إبرام العقد ودون حاجة الى تسجيله.  ويشترط ايضاً في المال المرهون ان يكون قابلاً للتعامل فيه والغرض الاساس للرهن هو تمكين الدائن عند عدم الوفاء بحقه من التنفيذ على المال المرهون ، وبيعه بالمزاد العلني ، لذا يجب ان يكون المال المرهون مما يجوز التعامل به وبيعه بالمزاد العلني(5). فقد اكده المشرع العراقي على ضرورة ان يكون المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وقد اشارت المادة (1290/2)(6) من القانون المدني على انه ( ويجب ان يكون العقار المرهون ممايصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معيناً ) . نلاحظ من عبارة النص ان المشرع قد اشترط في المرهون ان تتوافر فيه ثلاثة شروط وهي جواز التعامل في المال المرهون هذا اولاً ، ويصح بيعه بالمزاد العلني ثانياً ، والواقع ان احد الشرطين يغني عن الاخر ، لان كل ما يجوز التعامل فيه ، يجوز بيعه بالمزاد العلني ، والعكس صحيح ايضاً(7)، وبذلك لايجوز رهن الوقف لعدم جواز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وعدم جواز رهن الاموال العامة ، لانها تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون ، وبذلك لايجوز بيعها بالمزاد العلني ، وبناء على ذلك لايصح رهن ما لايمكن بيعه بالمزاد العلني استقلالاً،  فلا يجوز رهن حق الاستعمال ، وحق السكن الواردين على عقار ، إذ هما في الاصل من الحقوق المتصلة بشخص صاحبها ، والتي لايجوز بيعها بالمزاد العلني ، وبالتالي لايصح رهنها ، وكذلك حق الارتقاق لايجوز بيعه بالمزاد العلني مستقلاً عن العقار المخدوم ، ومن ثم لايصح رهنه مستقلاً عن رهن العقار(8) وكذلك لايجوز رهن العقار المشروط بعدم التصرف فيه ، ويجب النظر الى شرط المنع من التصرف،  فاذا لم يتعارض الرهن معه كان صحيحاً  ، وإلا فانه باطل ، وكذلك لايجوز رهن الحقوق العينية التبعية مستقلة عن الالتزام الذي تضمن الوفاء به ، لانه لايمكن بيعها مستقلة عن هذا الالتزام بل هي لاتوجد اصلاً ما لم تستند الى هذا الالتزام ، وعلى هذا لايصح رهن حق الرهن التأميني ، او حق الرهن الحيازي(9)، كذلك نلاحظ نص المادة اعلاه لم يتضمن على الجزاء المترتب على ورود الرهن على مال مرهون مخالفاً للنظام العام والآداب ، او مخالفاً لنص في القانون ، وانما يرجع في ذلك للقواعد العامة التي تقضي بان يكون محل الالتزام باطل اذا كان مخالفاً للنظام العام والأداب ، اما الشرط الثالث وهو ضرورة ان يكون المال المرهون معيناً سواء أكان الرهن وارداً على عقار ، أم منقولاً ، أم ديناً ،أي ان عبارة النص تدل على التأكيد على مبدأ تخصيص الرهن(10)، ايضاً يشترط ذات الشروط في محل الرهن الحيازي وقد نصت المادة (1328)(11) من القانون المدني العراقي على انه( يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي كل مايصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون . ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهناً حيازياً ) ، ويقصد بذلك كما رأينا فيما يتعلق بالرهن التأميني ان يكون من الممكن الحجز على المال وبيعه استقلالاً استيفاء لحقوق الدائن ، وبناء على ذلك لايرد الرهن الحيازي على الاموال العامة ، ولا على الاموال الموقوفة ، وبناء على ذلك لايصح رهن ما لايمكن بيعه بالمزاد العلني استقلالاً ، ويجوز رهن الاموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني ، كحق المؤلف ، وبراءة الاختراع ، وكذلك يجوز رهن الديون على ان رهنها لايتم إلا بتسليم سند الدين المرهون الى المرتهن ، ولايكون نافذاً في حق المدين إلا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله المادة (1354)(12) من القانون المدني ، ، ولكن رهن السندات الاسمية والسندات لأمر يتم بالطريقة المرسومة في قانون التجارة لحوالة هذه السندات المادة (1355)(13) من القانون المدني وبذلك يجوز التعامل فيها وبالتالي يجوز رهنها(14). اذن ملخص ماتقدم يمكن اجمال الشروط الواجب توفرها في المال المرهون هي :

أ- ان يكون المال المرهون قابلاً للتعامل فيه ويصح بيعه بالمزاد العلني.

ب- خضوع المال المرهون لمبدأ تخصيص الرهن أي ان يكون معيناً تعييناً دقيقاً نافياً للجهالة .

جـ- ان يكون مملوكاً للراهن ، يمكن التصرف فيه لاستيفاء دينه من ثمنه .

 

__________________

1- انظر الدكتور محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، الجزء الاول ، بغداد ،1982 ، ص12.

2- انظر الدكتور حسن علي الذنون والدكتور محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دراسة مقارنة ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، دار وائل للنشر ، بغداد ، 2002 ،ص131، والدكتور والاستاذ عبد الباقي البكري ، والاستاذ المساعد محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1980، ص99.

3- تطابق المادة (81) من القانون المدني المصري ، تقابل المواد (54 ) من القانون المدني الاردني ( كل شيء يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولايخرج من التعامل بطبيعته او بحكم القانون  يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية) ، والمادة (55) من القانون المدني الاردني ( الاشياء التي تخرج عن التعامل هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لايجيز القانون ان يكون محلاً للحقوق المالية ) ، تقابل المادة (115) من القانون المدني اليمني ( الاشياء التي لايباح التعامل فيها شرعاً هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك ممكن ان يكون محلاً للحقوق المالية ) تطابقها المادة (682) من القانون المدني الجزائري. ( كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلاً للحقوق المالية . والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ).

4- تطابق المادة (135) من القانون المدني المصري ، تقابل المادة (163) من القانون المدني الاردني ( 1-يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطل ). تقابل المادة (188) من القانون المدني اليمني ( لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعاً ولا فعل محرم شرعاً او مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة اللذين لا يخالفان أصول الشريعة الاسلامية ) ، تطابق المادة (96) من القانون المدني الجزائري .

5-انظر الدكتور سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية على الطائرات حسب اتفاقية جنيف لسنة 1948 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1965، ص161.

6- تقابل المادة (1035/2) من القانون المدني المصري ( ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وان يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وان يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً )، تقابل المادة (1329/1) من القانون المدني الاردني ( لايجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار ) ، تقابل المادة (996) ( ما يصح بيعه يصح رهنه إلا الوقف والهدى والأضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) ، تقابل المادة (886) من القانون المدني الجزائري ( ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني وان يكون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق ، والا كان الرهن باطلاً ).

7- انظر الدكتور سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مطابع الولاء الحديثة ، القاهرة ، 2004، ص204 ، وانظر الدكتور منصور مصطفى منصور ، التأمينات العينية ، المطبعة العالمية ، الاسكندرية ، 1963، ص25، وانظر همام محمد محمود زهران ، التأمينات العينية والشخصية ، التأمينات العينية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ، ص272.

8- انظر الدكتور  محمد علي امام ، التأمينات الشخصية والعينية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1956، ص258 وانظر الدكتور نبيل ابراهيم سعد ، التأمينات العينية والشخصية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982 ، ص49.

9- انظر الدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق ،ص46، والدكتور وحيد الدين سوار ، مصدر سابق ،ص191.

10- انظر الدكتور احمد سلامة ، دروس في التأمينات المدنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968. ، ص95 ... .

11- تقابل المادة (1097) من القانون المدني المصري ( لايكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول او عقار ) ، تقابل المادة (1373) من القانون المدني الاردني ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع ) ، تقابل المادة (996) من القانون المدني اليمني   ( ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) ، تقابل المادة (949) من القانون المدني الجزائري ( لايكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول او عقار ) ، تطابق المادة (1101) من القانون المدني الليبي ( لايكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول او عقار ).

12- تقابل المادة (1123) من القانون المدني المصري ، تقابل المادة (1410) من القانون المدني الاردني ، تقابل المادة (975) من القانون المدني الجزائري .

13- تقابل المادة (1124) من القانون المدني المصري ، تقابل المادة (1411) من القانون المدني الاردني ، تقابل المادة (976) من القانون المدني الجزائري.

14- انظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970، ص596 ، والدكتور سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مطابع الولاء الحديثة ، القاهرة ، 2004 ، ص555،وأ. شاكر ناصر حيدر ، شرح القانون المدني الجديد ، الحقوق العينية العقارية ، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1953، ص197، والدكتور محمد علي امام ، مصدر سابق ، ص474.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .