المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أولاد رعمسيس الثالث.
2024-10-17
فعل action
23-5-2017
الامام الجواد في سطور
21-05-2015
اشكال العناوين التي تنشر في الصحف
7-8-2021
التلوث بالمبيدات
4-4-2016
الدعاء على الظالم ـ بحث روائي
17-10-2016


تدرج مصادر قانون العمل  
  
4990   09:24 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص46-48
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

لاتثير مسالة التدرج إي إشكال في حالة التعارض بين المصادر الداخلية حيث تكون الأولوية للدستور ثم التشريع العادي ثم الأنظمة والتعليمات ويلي ذلك اتفاقيات العمل الجماعية (عقود العمل الجماعية )ثم تعليمات العمل (لوائح النظام الداخلي أو النظام الداخلي للعمل )ثم القرارات النقابية وفي حالة انعدام النص يمكن اللجوء إلى العرف أما بالنسبة لقرارات المحاكم فأنها بطبيعة الحال فأنها بطبيعة الحال تخضع للنصوص النافذة ولا اجتهاد في مورد النص الواضح. أن التدريج يخضع لنفس المبادئ التي تخضع لها ترتيب هذه المصادر في سائر فروع القانون. أما في حالة التعارض بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية الذي يحصل في حالة وجود إحكام اتفاقية عمل دولية او معاهدة تخالف أحكام قانون العمل الداخلي فهل تطبق في هذه الحالة القاعدة المنصوص عليها في الاتفاقية آم القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي ؟. أن بعض الدول قد حسمت هذا الموضوع  كما الحال بالنسبة للدستور الفرنسي الصادر في سنة 1946 آذ نص في المادة 28 على إن ((للمعاهدات الدولية قوة القانون ))كما ذهبت المادة نفسها إلى إن نصوص ((المعاهدات لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو وقف نفاذها إلا بالطرق المرسومة في القانون الدولي كما اخذ الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958 بنفس المبدا حيث نصت المادة (50)منه بان الاتفاقيات الدولية هي في مركز اقوى من القواعد المنصوص عليها في القوانين الداخلية(1). كما اخذ بهذا المبدأ أيضا دستور كل من الولايات المتحدة الأميركية (م6)والمانيا الاتحادية (م25 من دستور سنة 1949)(2). أما في حالة عدم وجود نصوص لمعالجة التعارض فيمكن أن نبحث المسالة من ناحيتين ، إذا كانت القاعدة القانونية الدولية اسبق من القاعدة الوطنية، ففي حالة حصول تعارض بينهما تطبق في هذه الحالة القاعدة الدولية اذ لايمكن للدول طالما التزمت بتطبيق القاعدة القانونية الدولية أن تنهي التزامها بعمل انفرادي بل يجب عليها إذا أرادت تطبيق القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي أن تنهي التزامها الدولي بالطرق المرسومة لذلك في القانون الدولي . امافي حالة تعارض القاعدة الدولية مع القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي وكانت القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي اسبق من القاعدة الدولية فتطبق في هذه الحالة القاعدة القانونية الدولية ايضا لان نفاذ هذه القاعدة بعد القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي يعد تعديلا لها(3). لقد نص قانون العمل النافذ على عدم تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة من العراق إلا في حالة عدم وجود نص من قانون العمل (4). إن ماجرى عليه التطبيق بالنسبة لاتفاقيات العمل المصدقة في حالة تعارض إحكامها مع إحكام قانون العمل الداخلي إن تجري إزالة التعارض عن طريق تعديل قانون العمل .إلا إننا نعتقد إن تدخل المشروع لغرض تعديل القانون ،لامبرر له من الناحية القانونية ،لان القانون الداخلي يعتبر معدلا حكما بإحكام الاتفاقية الدولية او العربية المصادق عليها .

_______________

1- برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958 ،103،108.

2- د. شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977 ،ص67.

3- الدكتور صادق مهدي السعيد ، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ، بغداد ،سنة 1976،ص38-39.

4- انظر المادة 150 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .