المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التدريب المهني  
  
2910   09:05 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص58-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

يقصد بالتدريب المهني وضع المعلومات النظرية موضع التطبيق والممارسة أي الاحتكاك بها على ميدان الواقع العملي والمتدرب على هذا الأساس عارف بالقواعد النظرية لعمله على الأقل ومثال ذلك تمرين المهندس المتخرج حديثا في ورشات صناعية أو معمارية بهدف تكامل المعرفة بالمهنة وممارستها عمليا (1). وبهذا يختلف التدريب المهني عن التدرج او عقد تعليم المهنة فالمتدرج يبدأ بتعلم المهنة نظريا وعمليا لدى صاحب العمل (2). كما نص قانون العمل المصري كذلك بأنه يعتبر عاملا متدرجا بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الاتقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها (م12 من قانون العمل المصري رقم 137 لسنة 1981 ).

المهن التي تخضع للتدريب المهني :

تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهن التي تخضع للتدريب المهني ومدة التدريب في كل مهنة والمناهج النظرية والعلمية التي يجب أن تدرس ونظام الاختبار والشهادة التي تمنح والبيانات التي يجب ان تسجل في الشهادة (3).

عقد التدريب المهني:

 يتم التدريب المهني بموجب عقد التدريب المهني الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل إلى شخص أخر هو المتدرب الذي يلتزم بتنفيذ تعليماته المتعلقة بالتدريب . وقد نص القانون على تنظيم العلاقة بين المتدرب والجهة التي يتدرب فيها بعقد مكتوب يتضمن مراحل التدريب ومددها وما يترتب للمتدرب من حقوق وما عليه من التزامات (4). الشروط اللازمة لإبرام عقد التدريب:

1- طرفا العقد والأهلية :

أن طرفي عقد التدريب المهني هما صاحب العمل والمتدرب إما فيما يتعلق بالأهلية بالنسبة للمتدرب فتطبق القواعد الواردة في قانون العمل المتعلقة بإبرام عقد العمل الفردي حيث حدد القانون سن الخامسة عشرة كحد أدنى لسن العمل (5) ويمثل هذا التحديد قيدا عاما يسري على العامل المنتج كما يسري على العامل المتدرب . إذا كان العامل المتدرب بالغا فلا إشكال في ذلك اذ يحق له ان يبرم العقد اما بالنسبة لمن يكمل الثامنة عشرة فان العقد يكون موقوفا على اجازة الولي او الوصي اذا كان العامل قد بلغ السن المحددة لتشغيل الأحداث تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني . وفي القانون الأردني يجوز لكل شخص أتم الثامنة من عمره أن يبرم بنفسه عقدا للتدريب إما قبل بلوغ هذه السن فقد أعصى القانون لولي أمر المتدرب حق إبرام العقد نيابة عنه إذ نصت المادة 14 من القانون المذكور على انه ((يجوز لوالد إي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشر والثامنة عشر أو لوالدته إذا كان والده متوفيا أو لولي أمره أن يبرم عقدا كتابيا للتدريب يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل))(6) . إما بالنسبة لصاحب العمل فيلاحظ بان هذه القوانين تكتفي ببلوغ صاحب العمل لسن الرشد المحدد في القواعد العامة للسماح له ان يتولى التدريب المهني (7) في حين نجد أن بعض القوانين قد حددت الشروط الواجب توافرها في صاحب العمل كوجوب ان يكون بالغا الحادية والعشرين على الأقل وان يكون حسن السمعة وغير محكوم عليه لجناية أو لجنحة شائنة (8). إما إذا كان صاحب العمل شخصا اعتباريا فيجب أن تتوفر فيه الشروط الفنية المناسبة والتي تحقق للمتدربين الإمكانات الأزمة للتدريب المهني.

2- مدة العقد:

ان عقد التدرب المهني هو عقد محدد المدة لم يحدد القانون الحد الأقصى لهذه المدة في حين حددت بعض القوانين العربية الحد الأقصى بسنتين (9) وبعضها الأخر بأربع سنوات (10).

3- الكتابة :

يجب أن يكون العقد مكتوبا ويتضمن بيانات تتعلق بتحديد المهنة المراد التدريب عليها منهاج التدريب ،مدة التدريب ...الخ.

انتهاء عقد التدريب :     

 ان عقد التدريب المهني هو عقد محدد المدة أي ينتهي بانتهاء مدته ألا أن القانون أجاز لصاحب العمل أن يفسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كانت هناك مبررات موضوعية تتصل بقابلية المتدرب  على تعلم المهنة أو بانضباطه أثناء التدريب .كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي عقد التدريب بإرادته المنفردة بشرط ألا يكون قد انقضى أكثر من نصف مدة التدريب . وليس لأي من الطرفين في الحالتين المتقدمتين أن يطالب الطرف الأخر بأي تعويض (11).

اشتراكات الضمان الاجتماعي :

تتحمل دائرة التدريب المهني دفع الاشتراكات المقررة في القانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتطبق بحق المتدرب أحكام القانون المذكور في حالة إصابة المتدرب لدى الدائرة او وفاته أثناء التدريب او بسببه عن فترة تدربيه . يلاحظ بان القانون قد نص على تحمل دائرة التدريب المهني دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولما كانت الاشتراكات تدفع على أساس نسبة من الأجر وحيث ان المتدرب لا يستلم أجرا وبما ان القانون لم يحدد أجرا معينا لفرض الاحتساب لذا نرى اعتماد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر للغرض المذكور . من ناحية أخرى فقد اغفل القانون معالجة موضوع شمول المتدرب لدى جهات أخرى - غير دائرة العمل والتدريب المهني - بقانون الضمان الاجتماعي ،مما يعني ان هؤلاء لا يشملون بأحكام هذا القانون أثناء فترة التدريب .

________________

1- د. فتحي عبد الرحيم عبد الله ،مباديئ في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة مصر والسودان ،الجزء الأول ،مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية -1971 ص95 وما بعدها .

2- وقد نص القانون المدني العراقي على عقد تعليم المهنة وعرفه بأنه عقد يتعهد به رب مؤسسة صناعية آو تجارية أو زراعية وصانع بان يخرج أو يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه آو بوليه بان يشتغل لحساب رب العمل على شرط ولمدة معينة وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها كما تسري النصوص القانونية لعقد العلم على عقد المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة (م926).

3- م66 من القانون ونظر قرار قيادة الثورة رقم 772-1988 الذي بموجبه تم إيقاف منح مكافأة للمتدربين ،حيث كان نص المادة 26 المذكورة يقضي بمكافأة للمتدرب

4- م27 من القانون .

5- م 91 من القانون .

6- مزيد من التفصيلات انظر .د.ناظم عارف ،الشروط القانونية اللازمة لإبرام عقد التدريب المهني ،مجلة الحقوق التي تصدرها الجامعة الأردنية العدد الرابع 1982 ص247       

7- نفس المرجع السابق ص 239

8- م57 من السعودي ،م44 من الكتاب الثاني من الموريتاني ،م14-4 من الأردني ،م48و49 من الجزائري ،م6 من المرسوم 11019-68 اللبناني .

9-  من 19 من قانون العمل اللبناني المرسوم رقم 11091 -1968 .

10- م47 من الكتاب الاول من القانون الموريتاني ، الفصل 346 من التونسي .

11- م 28 من القانون

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .