المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحركة Kinetics
17-3-2016
ربـحية السهم (حصة السهم من الأرباح)
7-6-2018
ما هو الفرق ما بين الغازولين، الكيروسين، والديزل؟
20-12-2015
التحسين والتقبيح
20-11-2014
أضرار الغيبة الاجتماعية والفردية
1-5-2022
الكسر
14-1-2023


موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه‌  
  
1040   11:03 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج2، ص 44 -51
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 733
التاريخ: 10-10-2016 989
التاريخ: 2024-06-03 646
التاريخ: 19-8-2017 1046

مسألة : يجب سجود السهو لأمور :

الأول : الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان ولو تكلم جاهلا‌ بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود.

الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم يتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين وأما السلام عليك أيها النبي إلخ فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق بل قيل إن حرفين‌ منه موجب لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك كما أنه موجب للقضاء أيضا ...

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ...

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس‌ بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه كما أن قوله سمع الله لمن حمده كذلك والحاصل أن المدار على صدق الزيادة وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة‌ .

مسألة : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع والكلام الواحد موجب واحد وإن طال نعم إن تذكر ثمَّ عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل وكذلك‌ زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات‌ .

مسألة : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ست مرات مرة لقوله بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر‌ .

مسألة : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها ...

مسألة : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ‌ .

مسألة : يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط بل وجبت المبادرة إليه وهكذا ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى‌ .

مسألة : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ويقول : (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله) أو يقول (بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ثمَّ يرفع رأسه‌ ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ويكفي في تسليمه السلام عليكم وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد) والأحوط الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف ... ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر‌ .

مسألة : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه ...

مسألة : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا‌ .

مسألة : لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه‌ .

مسألة : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل‌ .

مسألة : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط إتيانه‌ .

مسألة : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به وإن تجاوز لم يلتفت .‌

مسألة : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وإما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.