المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المسلوس والمبطون  
  
389   12:58 مساءاً   التاريخ: 11-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 81‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / مستمر الحدث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016 390
التاريخ: 27-8-2017 273
التاريخ: 6-12-2016 273
التاريخ: 6-12-2016 319

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يقطر منه البول، ولا يقدر على حبسه؟

قال: إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر، يجعل خريطة، أي وعاء من جلد، أو من غيره يشده على الذكر.

و سئل عن رجل وجد غمزا في بطنه، أو أذى، أو عصرا من بول، و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ؟

فقال: إذا أصابه شي‌ء من ذلك، فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك، فيتوضأ، ثم ينصرف إلى الصلاة التي كان يصلي، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بكلام.

وقال الإمام الباقر أبو جعفر الصادق (عليهما السّلام) : صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته، فيتمم ما بقي.

الفقهاء:

المسلوس من به داء السلس، و هو الذي لا يستمسك معه البول. و المبطون من به داء البطن، و هو الذي لا يستمسك معه الغائط.

وإذا أمكن ان تمر بكل من المسلوس و المبطون فترة من الزمن تتسع للوضوء و الصلاة معا وجب أن لا يفوّت هذه الفترة، بل يغتنمها لأداء الوضوء و الصلاة على وجهها.

وإذا لم يمكن ذلك، وكان لا بد ان يفاجئه الحدث في أثناء الصلاة، فإن أمكن أن يضع الماء على جنبه، و هو يصلي، حتى إذا داهمه الحدث من البول أو الغائط استطاع أن يترك الصلاة، و يتوضأ، و هو مستقبل القبلة بدون حرج و مشقة، و دون أن يتكلم أو يأتي بما ينافي الصلاة، ثم يرجع إلى صلاته، و يبني على ما سبق منها، و يكمل.

وإذا لم يستطع ذلك لمكان العسر و الحرج توضأ وضوءا واحدا لكل صلاة، و سمح عما يفاجئه في أثنائها من الحدث، لأن اللّه سبحانه أولى بالعذر كما قال الإمام (عليه السّلام) . و لا يجوز له أن يجمع بين صلاتين في وضوء واحد.

وتساءل: من أين أتى الفقهاء بهذا الحكم، و هو عدم جواز صلاتين بوضوء واحد، و على أي شي‌ء استندوا مع العلم بأنه لا عين ولا أثر له في كلام أهل البيت (عليهم السّلام) ؟

الجواب:

من المعلوم بالبديهة ان العفو الذي دلت عليه النصوص انما يشمل العفو عن الحدث في أثناء الصلاة، أمّا الحدث الكائن بين الصلاتين، فلا يشمله العفو.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.