أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1180
التاريخ: 6-12-2016
1093
التاريخ: 6-12-2016
1227
التاريخ: 9-12-2016
1349
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : «كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته، ولعله سرقة. والمرأة تحتك، وهي أختك، أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة».
ان إثبات الطهارة لا يحتاج إلى دليل ما دام مجرد الشك في النجاسة كافيا للحكم بالطهارة، وهذا من الموارد التي يتغلب فيها الضعيف على القوي.
فلو احتملت 90 بالمئة بأن هذا نجس، و10 بالمئة بأنه طاهر كانت الغلبة للعشرة على التسعين.
أمّا النجاسة فلا تثبت إلّا بدليل، كالحس، والاستصحاب، والبينة الشرعية ، تماما كغيرها من الموضوعات التي أشار إليها الإمام بقوله : « والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة » أي يظهر لك ذلك بالحس، أو يشهد شاهدان.
خبر الواحد :
اتفق الفقهاء على أن خبر الثقة الواحد يؤخذ به في الأحكام، فإذا روي عن المعصوم أن هذا حلال، وذاك حرام، كان حجّة معتبرة، واتفقوا أيضا على أن الحقّ لا يثبت بقوله وحده في باب التقاضي والتخاصم.
واختلفوا: هل تثبت الموضوعات الخارجية بقوله في غير باب التخاصم أو لا، فلو قال: هذا نجس و لم يخاصمه أحد في ذلك هل يكون حجّة؟
ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاعتماد على الخبر الواحد في الموضوعات، حتى مع عدم التخاصم.
وقال الشيخ الهمداني في المصباح: الأقوى الاعتماد عليه، والأخذ به مستدلا ببناء العقلاء، وبأنه ثبت شرعا الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت.
والحق أن خبر الواحد ليس بشيء في الموضوعات إلا إذا كان سببا للاطمئنان وركون النفس، وعليه يكون المعوّل على الاطمئنان.
صاحب اليد:
إذا أخبر صاحب اليد كالزوجة و الخادم و ما إليهما بأن هذا نجس، هل يؤخذ بقوله؟
الجواب:
أجل، والدليل سيرة الفقهاء، وبناء العقلاء.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|