أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-1-2020
1097
التاريخ: 11-12-2016
1119
التاريخ: 2023-05-04
1022
التاريخ: 6-12-2016
1006
|
لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
(مسألة):
لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين- به.
(مسألة):
الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.
(مسألة):
لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
(مسألة):
الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة):
يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
(مسألة):
إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|