أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
1119
التاريخ: 6-12-2016
1013
التاريخ: 13-12-2016
1002
التاريخ: 6-12-2016
1180
|
من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
ولو تيقن الطهارة و شك في الحدث، أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. و لو كان قبل انصرافه أتى به و بما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين و بما بعده و لو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه و لو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|