أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
593
التاريخ: 11-12-2016
720
التاريخ: 6-12-2016
530
التاريخ: 6-12-2016
574
|
...من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى والظاهر أن السفينة و الطرادة من غير المنقول وفي الكاري ونحوه إشكال وكذا مثل الچلابية والقفة ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه ولا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .
مسألة : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور .
مسألة : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
مسألة : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل.
مسألة : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول و هكذا فيما يشبه ذلك .
مسألة : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
مسألة : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال ... [يوجد] نظيره في مطهرية الأرض .
مسألة : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن إشكال وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|