أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
413
التاريخ: 6-12-2016
532
التاريخ: 6-12-2016
370
التاريخ: 6-12-2016
427
|
من المطهرات الأرض فإنها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط - على الأحوط وجوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.
(مسألة):
المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
(مسألة):
في إلحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال.
(مسألة):
إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
(مسألة):
إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شيء آخر، من فرش، ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|